رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٣٨٥ - لو أوصى بعتق رقبة أجزأ الذكر والاُنثى
الثاني : أنه الذي ينسب إلى أحد المعصومين ما يثلم العدالة.
الثالث : من إذا سمع فضيلة لعلي ٧ أو لغيره من المعصومين أنكرها.
الرابع : من اعتقد فضيلة غير علي ٧ عليه.
الخامس : من سمع النص على علي ٧ من النبي ٦ أو بلغه تواتراً أو بطريق يعتقد صحته فأنكره.
ثم قال : والحق صدق النصب على الجميع. أمّا من يعتقد إمامة غيره ٧ للإجماع أو لمصلحة ولم يكن من أحد الأقسام فليس بناصب.
والمرتضى ; وابن إدريس أطلقاه على غير الاثني عشرية [١].
( ولو ظنّها ) أي الرقبة المؤمنة الموصى بعتقها ( مؤمنة فأعتقها ثم بانت بخلافه أجزأت ) بلا خلاف أجده.
قيل : لأنه متعبّد في ذلك بالظاهر لا بما في نفس الأمر ، إذ لا يطّلع عليه إلاّ الله سبحانه ، فقد امتثل الأمر ، وهو يقتضي الإجزاء [٢].
والأجود الاستدلال عليه بالصحيح : عن رجل أوصى بنسمة مؤمنة عارفة ، فلمّا أعتقناه بان لنا أنه لغير رِشْدَة [٣] ، فقال : « قد أجزأت عنه ، إنما مثل ذلك مثل رجل اشترى أُضحية على أنها سمينة فوجدها مهزولة فقد أجزأت عنه » [٤].
[١] التنقيح الرائع ٢ : ٤٢١.
[٢] المسالك ١ : ٤٠٦.
[٣] هو لَرِشْدَة بكسر الراء والفتح أي صحيح النسب ، ولغَير رِشْدَة بخلافه. مجمع البحرين ٣ : ٥١.
[٤] الكافي ٧ : ٦٢ / ١٧ ، الفقيه ٤ : ١٧٢ / ٦٠٤ ، التهذيب ٩ : ٢٣٦ / ٩٢٠ وفيه صدر الحديث ، الوسائل ١٩ : ٤٣١ ، ٤٣٢ أبواب أحكام الوصايا ب ٩٥ ح ٢ ، ٣.