رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٣٨٤ - لو أوصى بعتق رقبة أجزأ الذكر والاُنثى
المنجبر ضعفه بالشهرة المحكية في الروضة وغيرها [١] كما حكي ، وبدعوى الشيخ الإجماع على قبول روايته [٢] ، وبرواية ابن أبي عمير عنه في هذه الرواية : عن رجل أوصى بثلاثين ديناراً يعتق بها رجل من أصحابنا ، فلم يوجد بذلك ، قال : « يشترى من الناس فيعتق » [٣].
وهي وإن لم يكن فيها تقييد بعدم النصب إلاّ أنه مستفاد من الخارج ؛ لكفر الناصب ، وعدم جواز عتق الكافر ، مع ظهوره من روايته الأُخرى : عن رجل هلك فأوصى بعتق نسمة مسلمة بثلاثين ديناراً ، فلم يوجد له بالذي سمّى لهم ، قال : « ما أرى لهم أن يزيدوا على الذي سمّى » قلت : فإن لم يجدوا؟ قال : « فيشترون من عرض الناس ما لم يكن ناصباً » [٤].
خلافاً لجماعة [٥] ، فلم يجوّزوا ذلك ، وقالوا بلزوم الصبر وتوقّع المكنة ؛ للأصل ، والقاعدة.
وهو حسن لولا الرواية المتقدّمة ، المنجبرة بالشهرة وعدم الخلاف المحكيين في المسألة.
ثم إن في التنقيح أنه قيل في تفسير الناصب وجوه :
الأول : أنه الخارجي الذي يقول في علي ٧ ما قال.
[١] الروضة ٥ : ٤٩ ؛ وانظر الحدائق ٢٢ : ٥١٢.
[٢] عدّة الأُصول ١ : ٣٨١.
[٣] الكافي ٧ : ١٨ / ٩ ، الفقيه ٤ : ١٥٩ / ٥٥٣ ، التهذيب ٩ : ٢٢٠ / ٨٦٣ ، الوسائل ١٩ : ٤٠٥ أبواب أحكام الوصايا ب ٧٣ ح ١.
[٤] الكافي ٧ : ١٨ / ١٠ ، الفقيه ٤ : ١٥٩ / ٥٥٤ ، الوسائل ١٩ : ٤٠٥ أبواب أحكام الوصايا ب ٧٣ ح ٢.
[٥] منهم : ابن إدريس في السرائر ٣ : ٢١٣ ، والعلاّمة في المختلف : ٥٠٩ ، والشهيد الثاني في الروضة ٥ : ٤٩.