رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٣٨١ - إذا أوصى بعتق عبده وليس له سواه مال
مضافاً إلى المكاتبة الصحيحة المروية في الفقيه في باب شهادة الوصي للميت وعليه بدين ، وفيها : كتب إليه : أيجوز للوصي أن يشهد لوارث الميت صغيراً أو كبيراً بحقٍّ له على الميت أو على غيره وهو القابض للوارث الصغير وليس الكبير بقابض؟ فوقّع ٧ : « نعم ، وينبغي للوصي أن يشهد بالحقّ ولا يكتم شهادته » [١] وظاهر الصدوق العمل بها كما لا يخفى.
( وتقبل شهادته للموصي في غير ذلك ) بلا خلاف ، كما في صريح التنقيح وظاهر غيره [٢] ؛ وهو الحجة.
مضافاً إلى الأُصول الدالة على قبول شهادة المتّصف بالعدالة ، إلاّ أن في تلك المكاتبة ما ظاهره ينافي ذلك ، فإنه كتب إليه ٧ :
هل تقبل شهادة الوصي للميت بدين له على رجل مع شاهد آخر عدل؟ فوقّع ٧ : « إذا شهد معه آخر عدل فعلى المدّعى يمين » بناءً على أن يمين المدّعى مع العدل الواحد كافٍ في مثله فلا يحتاج إلى شهادته ، فاعتبار اليمين معها كناية عن عدم قبولها.
وفي هذه المكاتبة ما يدل على جواز شهادته على الميت ، فإن فيها : وكتب إليه : أو تقبل شهادة الوصي على الميت بدين مع شاهد آخر عدل؟ فوقّع ٧ : « نعم ، من بعد يمين ».
واعتبار اليمين هنا لا ينافي قبول شهادته ؛ لكون الدعوى على الميت ، فاعتبارها للاستظهار.
( الخامسة : إذا أوصى بعتق عبده أو أعتقه عند الوفاة وليس له سواه
[١] الفقيه ٣ : ٤٣ / ١٤٧ ، الوسائل ٢٧ : ٣٧١ أبواب الشهادات ب ٢٨ ح ١.
[٢] التنقيح الرائع ٢ : ٤١٩ ؛ وانظر الحدائق ٢٢ : ٥٠٨.