رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٣٥٥ - تملك الموصى به بعد الموت
وهل الإجازة تنفيذ أو ابتداء عطية؟ ظاهر أصحابنا الأوّل ، بل ظاهر المسالك والتذكرة [١] الإجماع عليه ، فلا يحتاج إلى إيجاب وقبول ، ولا توجب ولاءً للمجيز إذا كان الوصية في عتق ، ولا يعتبر في إجازة المريض خروجها من الثلث ، وتنتفي هذه الأحكام على الثاني.
( ويملك الموصى به بعد الموت ) لا قبله ، بلا خلاف ، كما في المسالك وعن المبسوط [٢].
وهل يحصل الملك به قهراً كالإرث وإن كان متزلزلاً حتى يقبل ، أم به وبالقبول معاً ، أم القبول كاشف بالموت؟ أقوال غير مستندة إلى حجة معتدّ بها ، والأُمور الاعتبارية متعارضة ، لكن لعلّ الأخير أظهر ، وعليه الأكثر ، كما في المسالك وغيره [٣] ؛ لا لما علّلوه به ، لما مرّ ، بل لأن ذلك مقتضى العقد بناءً على أن مقتضى الإيجاب هو انتقال الملك عقيب الموت بلا فصل ، والقبول إنما وقع على هذا الإيجاب ، هذا.
مضافاً إلى ظواهر كثير من المعتبرة المستفيضة الدالّة على حصول الانتقال بمجرد الموت من دون توقّف على أمر آخر ، وقد مضى شطر منها ، وفيها الصحيح وغيره.
وهي وإن لم تتضمن اشتراط القبول إلاّ أنها مقيّدة أو مخصّصة بما دلّ عليه ، والعام المخصّص حجة في الباقي ، ولا موجب لتخصيصها بالإضافة إلى ما نحن فيه حتى يرتكب.
ويتفرع على الخلاف فروع كثيرة هي في المطوّلات كالمسالك وغيره
[١] المسالك ١ : ٣٩٣ ، التذكرة ٢ : ٤٨١.
[٢] المسالك ١ : ٣٨٦ ، المبسوط ٤ : ٢٨.
[٣] المسالك ١ : ٣٨٧ ؛ وانظر المفاتيح ٣ : ٢٢١.