رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٣١ - بطلان الاجارة بتلف العين قبل القبض او امتناع الموجر من التسليم
آجرنيها بكذا وكذا إن زرعتها ، فإن لم أزرعها فأعطيتك ، فلم يزرعها ، قال : « له أن يأخذ إن شاء تركه وإن شاء لم يتركه » [١].
ولا فرق في ثبوت الأُجرة عليه بالتسليم بين كون الإجارة صحيحة أو فاسدة ، فإنّ كلّ عقد يضمن بصحيحه يضمن بفساده بمقتضى القاعدة الكلّيّة المتّفق عليها ، لكن مع الفساد يلزم اجرة المثل عمّا فات من المنافع في يده.
وفي حكم التسليم ما لو بذل العين فلم يأخذها المستأجر حتى انقضت المدّة ، أو مضت مدّة يمكنه الاستيفاء فتستقر الأُجرة هنا أيضاً ، لكن قيل : لا بد فيه من تقييده بالصحيحة [٢].
( وإذا عيّن ) الموجر حين العقد ( جهة الانتفاع ) فيما يتعدّد فيه ( لم يتعدّها المستأجر ) بلا إشكال ؛ عملاً بمقتضى العقد والشرط اللازم الوفاء بهما.
( ويضمن مع التعدّي ) لعموم : على اليد [٣] ، وخصوص ما مرّ من النصوص [٤].
( ولو تلفت العين ) المعيّن في العقد استيفاء المنفعة منها ( قبل القبض ) أو بعده بلا فصل ( أو امتنع الموجر من التسليم مدّة الإجارة بطلت الإجارة ) بلا خلاف في الأوّلين في الظاهر ، وبه صرّح في التنقيح [٥] ،
[١] الكافي ٥ : ٢٦٥ / ٧ ، الفقيه ٣ : ١٥٥ / ٦٨٢ ، التهذيب ٧ : ١٩٦ / ٨٦٧ ، الوسائل ١٩ : ١٢٣ أبواب أحكام الإجارة ب ١٨ ح ١.
[٢] الحدائق ٢١ : ٥٨٤.
[٣] عوالي اللآلي ١ : ٢٢٤ / ١٠٦ ، سنن البيهقي ٦ : ٩٥ ، مسند أحمد ٥ : ٨ ، المستدرك ١٤ : ٧ أبواب الوديعة ب ١ ح ١٢.
[٤] راجع ص : ١٦.
[٥] التنقيح الرائع ٢ : ٢٧١.