رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٣٠٥ - حدّ القرابة في الوصيّة للأقرباء
( وقيل ) كما في الغنية وعن المفيد والنهاية [١] : إنه ( لمن يتقرّب إليه بآخِرِ أبٍ ) وأُم له ( في الإسلام ) بمعنى الارتقاء بالقرابة من الأدنى إلى ما قبله وهكذا إلى أبعد جدٍّ وجدّةٍ له في الإسلام وفروعهما ، ويحكم للجميع بالقرابة ، ولا يرتقى بآباء الشرك وإن عرفوا بقرابته.
وحجته غير واضحة ، وإن استدل له جماعة [٢] برواية [٣] ضعيفة هي مع ذلك بحسب الدلالة قاصرة من وجوه عديدة ، ولذا رجع عنه الطوسي في الكتابين ، مدّعياً في ثانيهما كالماتن في الشرائع [٤] أنه غير مستند إلى حجة ، وكفاه هذا جواباً عما ذكره في النهاية.
وهنا أقوال أُخر ما بين مخصّصٍ للقرابة بالوارث دون غيره ، ومخصّصٍ لهم بالمحرم من ذوي الأرحام دون غيره كبني الأخوال والأعمام ، وحاصِرٍ لهم بالمتقربين إليه إلى الأب الرابع.
والقائل بها غير معروف عدا الأخير ، فقد نسبه الأصحاب إلى الإسكافي [٥] ، ونسب كلاًّ من الأوّلين في المبسوط إلى قوم [٦] ، ولعلّهم من العامّة ، كما يشعر به آخر عبارته ، وصرّح به الفاضل في نهج الحق [٧] ، فقد نسب الأوّل إلى مالك ، والثاني إلى أبي حنيفة.
[١] الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٦٠٤ ، المفيد في المقنعة : ٦٧٥ ، النهاية : ٦١٤.
[٢] إيضاح الفوائد ٢ : ٤٨٩ ، التنقيح ٢ : ٣٨٠ ، جامع المقاصد ١٠ : ٥٨.
[٣] نقله في إيضاح الفوائد ٢ : ٤٨٩ ، والتنقيح الرائع ٢ : ٣٨٠ ، والمسالك ١ : ٤٠٩ ، ولم نجده في مصادر الحديث الخاصة والعامة.
[٤] الشرائع ٢ : ٢٥٤.
[٥] المختلف : ٥٠٣ ، التنقيح ٢ : ٣٨١ ، المهذّب ٣ : ١١٣ ، جامع المقاصد ١٠ : ٥٨.
[٦] المبسوط ٤ : ٤٠.
[٧] نهج الحق : ٥١٧.