رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٢٦ - اشتراط مالكيّة الموجر للمنفعة
الإيجاب والقبول ، كذا قيل [١].
وهو حسن لولا مخالفة إطلاق كلام الأصحاب والنص المتقدّم.
( و ) ثالثها : ( أن تكون المنفعة مملوكة للموجر أو لمن يوجر عنه ) كالوكيل والوصي والولي والحاكم ، بلا خلاف ، فلو آجر غير المالك وقفت على الإجازة ، على الأشهر. وقيل : يبطل [٢]. والأوّل أظهر ؛ لعين ما قلناه في البيع ، وعليه فيكون هذا الشرط معتبراً للّزوم دون الصحّة ، بخلاف باقي الشرائط.
ولا فرق بين أن تكون مملوكة تبعاً للعين أو منفردة.
( و ) لذا يجوز ( للمستأجر أن يوجر ) العين المستأجرة إجماعاً منّا ، كما في ظاهر الغنية وعن صريح التذكرة [٣] ؛ وهو الحجة.
مضافاً إلى إطلاق النصوص المستفيضة المتقدّمة في بحث كراهة إجارة الأرض بأكثر ممّا استوجرت به في بحث المزارعة [٤] ، ويدلّ عليه صريح الصحيحة الآتية ، فلا شبهة في المسألة.
( إلاّ أن يشترط الموجر عليه استيفاء المنفعة بنفسه ) فلا يصحّ له حينئذٍ أن يوجر ، إجماعاً ، كما في الغنية [٥] ؛ عملاً بمقتضى الشرط ، وصريح الصحيحة المزبورة ، إلاّ أن يشترط المستأجر الأوّل على الثاني استيفاء المنفعة له بنفسه ، فيصح أن يوجر أيضاً ؛ لعدم منافاتها لشرط
[١] الروضة ٤ : ٣٣٨.
[٢] كما قال به ابن زهرة في الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٦٠٠ ، والمحقق الثاني في جامع المقاصد ٧ : ١٢٣.
[٣] الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٦٠٠ ، التذكرة ٢ : ٢٩١.
[٤] راجع ج ٩ ص ٣٨٨.
[٥] الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٦٠١.