رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٢١٧ - حكم الرجوع في الهبة لذي رحم
يرجع فيها صاحبها إن شاء ، حيزت أو لم تُحَزْ ، إلاّ لذي رحم فإنه لا رجوع فيها » [١].
ومنها : عن الرجل يهب الهبة ، أيرجع فيها إن شاء أم لا؟ فقال : « تجوز الهبة لذوي القرابة والذي يثاب من هبته ، ويرجع في غير ذلك إن شاء » [٢] ونحوهما صحيح آخر [٣]. والمراد بالجواز فيه اللزوم بقرينة السؤال والسياق.
ومنه : في هبة الوالد للولد خاصة الموثق والمرسل القريب منه المتقدمان في اشتراط القبض [٤] ، ونحوهما موثق آخر يأتي ذكره.
ومنه في هبة الولد للُامّ الموثق : عن رجل أعطى أمّه عطيّة فماتت وكانت قد قبضت الذي أعطاها وبانت به؟ قال : « هو والورثة فيها سواء » [٥].
ولا قائل بالفرق.
خلافاً للانتصار ، فجوّز الرجوع مطلقاً ولو كان المتّهب أباً أو أولاداً ، مدّعياً عليه الإجماع [٦].
وهو شاذّ ، ولا عبرة بإجماعه بعد ظهور وهنه بمصير الأكثر إلى
[١] الكافي ٧ : ٣١ / ٧ ، التهذيب ٩ : ١٥٦ / ٦٤٣ ، الإستبصار ٤ : ١٠٨ / ٤١٠ ، الوسائل ١٩ : ٢٣٧ أبواب أحكام الهبات ب ٦ ح ٢.
[٢] التهذيب ٩ : ١٥٥ / ٦٣٦ ، الإستبصار ٤ : ١٠٨ / ٤١٤ ، الوسائل ١٩ : ٢٣٧ أبواب أحكام الهبات ب ٦ ح ١.
[٣] التهذيب ٩ : ١٥٨ / ٦٥٠ ، الوسائل ١٩ : ٢٤٢ أبواب كتاب الهبات ب ٩ ذيل حديث ٣.
[٤] راجع ص : ٢٠٤.
[٥] الكافي ٧ : ٣٢ / ١٦ ، التهذيب ٩ : ١٥٤ / ٦٣١ ، الوسائل ١٩ : ٢٣٥ أبواب أحكام الهبات ب ٥ ح ٣.
[٦] الانتصار : ٢٢٣.