رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٢٠١ - حكم دفع الصدقة إلى بني هاشم
( ويمكن أن ينزّل على المختار إطلاق العبارة وما ضاهاها مما تضمّن لفظ المفروضة بحملها على الزكاة المالية ) [١].
( إلاّ ) أن تكون ( صدقة أمثالهم ) من السادة ، فتحلّ لهم مطلقا ، إجماعاً ؛ للمعتبرة المستفيضة :
منها الموثق : قلت له : صدقة بني هاشم بعضهم على بعضهم تحلّ لهم؟ فقال : « نعم » [٢].
( أو ) تكون الصدقة عليهم ( مع الضرورة ) والبلوغ حدّا يحلّ لهم معه أكل الميتة ، فتحلّ لهم بلا خلاف أجده ؛ للموثق : « والصدقة لا تحلّ لأحدٍ منهم إلاّ أن لا يجد شيئاً ويكون ممن تحلّ له الميتة » [٣].
( ولا بأس ) لهم ( بالمندوبة ) بلا خلاف أجده ؛ للأصل ، وما مرّ من النصوص المستفيضة.
وربما يستثنى منهم النبي ٦ والأئمة المعصومون : في ذلك ؛ صوناً لهم من النقص وتسلّط المتصدّق.
ويدفعه الصحاح المتقدمة المتضمنة لقولهم : : « لو حرمت الصدقة علينا لم يحلّ لنا أن نخرج إلى مكة ، لأن كلّ ما بين مكة والمدينة فهو صدقة ». قيل : ويمكن الفرق بين الصدقة العامّة والخاصة بهم ، فتباح الاولى دون الثانية [٤].
[١] ما بين القوسين ليست في « ق » و « ت ».
[٢] التهذيب ٤ : ٦١ / ١٦٤ ، الوسائل ٩ : ٢٧٥ أبواب المستحقين للزكاة ب ٣٢ ح ٦.
[٣] التهذيب ٤ : ٥٩ / ١٥٩ ، الإستبصار ٢ : ٣٦ / ١١١ ، الوسائل ٩ : ٢٧٦ أبواب المستحقين للزكاة ب ٣٣ ح ١.
[٤] مفاتيح الشرائع ١ : ٢٣٢.