رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ١١ - هل تبطل بالموت؟
خلافاً لمن ندر [١].
وتظهر ثمرة الخلاف في استحقاق الموجر الأُجرة لباقي المدة ، فيتوجه على المختار ، ولا على غيره.
( و ) كما لا تبطل به كذا ( لا ) تبطل ( بالعتق ) لعين ما مرّ من الدليل سوى الأحاديث.
( وهل تبطل بالموت؟ قال الشيخان ) [٢] ( : نعم ) وتبعهما القاضي والديلمي وابن حمزة وابن زهرة مدّعياً في الغنية عليه إجماع الإماميّة [٣] تبعاً لشيخ الطائفة في الخلاف وكذا في المبسوط [٤] ، حيث ادّعى فيه ذلك في الظاهر ، لكن على التفصيل بين الموجر والمستأجر بالبطلان بموت الثاني دون الأوّل. وجعله الأصحاب قولاً ثالثاً في المسألة ، ونسبه القاضي إلى أكثر الإماميّة [٥].
وحجتهم عليه مطلقا أو في الجملة غير واضحة ، عدا ما نسب إليهم وصرّح به في الغنية [٦] من تعذّر استيفاء المنفعة في موت الأوّل والأُجرة في موت الثاني ، فالأوّل : لأن المستأجر استحقّ استيفاءها على ملك الموجر فبالموت ينتقل إلى الوارث وتحدث المنافع على ملكهم فلا يجوز استيفاء ما ليس بمملوك للموجر ، والثاني : لأنّه استحق من مال الموجر وبالموت
[١] انظر الإرشاد ١ : ٤٢٥.
[٢] المفيد في المقنعة : ٦٤٠ ، الطوسي في الخلاف ٣ : ٤٩١ ، والنهاية : ٤٤٤.
[٣] القاضي في المهذب ١ : ٥٠١ ، الديلمي في المراسم : ١٩٦ ، ابن حمزة في الوسيلة : ٢٦٧ ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٦٠١.
[٤] الخلاف ٣ : ٤٩١ ، المبسوط ٣ : ٢٢٤.
[٥] المهذب ١ : ٥٠١.
[٦] الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٦٠١.