الموسوعة الفقهية - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٤٣٢
وزعم أنّه قد ذهب الذي ادعى عليه فقد ضمنه إن لم يكن له بيّنة على قوله» [١]).
ومنها: خبر أبي بصير- بطريق الشيخ الصدوق- عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال: سألته عن قصّار دفعت إليه ثوباً فزعم أنّه سرق من بين متاعه؟ فقال: «فعليه أن يقيم البيّنة أنّه سرق من بين متاعه وليس عليه شيء، فإن سرق متاعه كلّه فليس عليه شيء» [٢]).
الثانية: ما دلّ على عدم الضمان مطلقاً، والتي منها صحيح معاوية بن عمار عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال: سألته عن الصبّاغ والقصّار؟ فقال: «ليس يضمنان» [٣]).
الثالثة: وهي ما تضمنت التفصيل بين الأجير المتهم وغيره، وذلك بضمان الأوّل دون الثاني:
منها: صحيح جعفر بن عثمان قال:
حمل أبي متاعاً إلى الشام مع جمّال فذكر أن حملًا منه ضاع، فذكرت ذلك لأبي عبد اللَّه عليه السلام، فقال: «أ تتهمه؟» قلت: لا، قال:
«فلا تضمّنه» [٤]).
ومنها: معتبرة أبي بصير عن أبي عبد اللَّه عليه السلام في الجمّال يكسر الذي يحمل أو يهريقه، قال: «إن كان مأموناً فليس عليه شيء، وإن كان غير مأمون فهو ضامن» [٥]).
الرابعة: ما دلّ على استحلاف العامل:
منها: رواية بكر بن حبيب قال: قلت لأبي عبد اللَّه عليه السلام: أعطيت جبة إلى القصّار فذهبت بزعمه، قال: «إن اتهمته فاستحلفه، وإن لم تتهمه فليس عليه شيء» [٦]).
ومنها: صحيح أبي بصير عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال: «لا يضمن الصائغ ولا القصّار ولا الحائك، إلّا أن يكونوا متهمين فيخوّف بالبيّنة ويستحلف لعلّه يستخرج منه شيئاً». وفي رجل استأجر جمالًا فيكسر الذي يحمل أو يهريقه، فقال: «على نحوٍ من العامل، إن كان مأموناً فليس عليه
[١] الوسائل ١٩: ١٤١، ب ٢٩ من الإجارة، ح ٢.
[٢] الوسائل ١٩: ١٤٢، ب ٢٩ من الإجارة، ح ٥.
[٣] الوسائل ١٩: ١٤٥، ب ٢٩ من الإجارة، ح ١٤.
[٤] الوسائل ١٩: ١٥٠، ب ٣٠ من الإجارة، ح ٦.
[٥] الوسائل ١٩: ١٥٠، ب ٣ من الإجارة، ح ٧.
[٦] الوسائل ١٩: ١٤٦، ب ٢٩ من الإجارة، ح ١٦.