الموسوعة الفقهية - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ١٠٧
أيضاً فيما إذا لوحظ التطبيق بنحو الالتزام والشرط ضمن الإجارة؛ إذ غايته بطلان الشرط بناءً على فساد الشرط الغرري.
وأمّا بطلان الإجارة بذلك فمبني على سراية الغرر من الشرط إلى المشروط.
وقد صرّح أيضاً أنّ غررية البيع والإجارة بما هما بيع وإجارة لا يكون إلّا بملاحظة الخطر في أحد العوضين المتقوّم بهما المعاوضة، ومع عدم تقيّد أحد العوضين لا خطر فيهما فلا معنى للسراية، فيختص البطلان بما إذا لوحظ التطبيق قيداً لموضوع الإجارة.
كما صرّح السيد الخوئي [١] بصحة ما آجره معلّقاً على التمكن وسعة المدة بعد أن ذهب إلى البطلان في صورة إنشاء الإجارة على سبيل الإطلاق؛ لأنّه من التعليق على ما يكون العقد معلّقاً عليه في نفسه. وقد تقدم أنّه لا يقدح بصحة العقد.
السابع- التمكّن من أداء العمل شرعاً:
ويشترط أيضاً تمكّن المستأجر من أداء العمل خارجاً شرعاً، بمعنى عدم وجود ما يمنع شرعاً من تحقيقه وإن كان ذات العمل المستأجر عليه مباحاً، فقد ذهب المشهور إلى بطلان الإجارة على عمل ليس محرماً
[١] مستند العروة (الإجارة): ٦٨.