الموسوعة الفقهية - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٢٧٣
ظاهر المفيد [١] والشيخ [٢] وابن حمزة [٣]) والمحقق في المختصر [٤]).
القول الثاني: عدم انفساخ العقد، بل يكون للمستأجر الخيار بين الفسخ والمطالبة بالمسمّى وبين الرضا بالعقد ومطالبة الغاصب بأُجرة المثل، كما ذهب إليه جماعة من الفقهاء منهم المحقق في الشرائع والعلّامة في التحرير والتذكرة وغيرهم [٥] بل في الحدائق: أنّه ظاهر كلمات الفقهاء من غير خلاف يعرف فيه [٦]). وفي جامع الشتات: أنّه المشهور [٧]، وفي الرياض: أنّ عليه الأكثر [٨]).
ويدل على عدم الانفساخ أنّ نتيجة الغصب إنّما هي تعذّر التسليم لا سقوط العين عن صلاحية الانتفاع [٩] حيث لم يتعذّر الانتفاع؛ لامكان الرجوع إلى بدلها [١٠]).
أمّا الخيار فلما مرّ من الضرر أو تخلّف الشرط الضمني [١١]).
ثمّ إنّ بعض الفقهاء [١٢] احتمل جواز مطالبة المستأجر المؤجر بأُجرة المثل مع عدم الفسخ، نظراً إلى كون العين مضمونة عليه حتى يتحقق القبض.
ولكن ضعّف [١٣] هذا الاحتمال بأنّ الثابت عليه- على تقدير تضمينه بالفسخ أو الانفساخ- هو المسمّى إن كان قبضه؛ لأنّ حق المستأجر وملكه ليس إلّا المنفعة وقد استوفاها الغاصب، ولم يترتّب عليه يد
[١] المقنعة: ٦٤٢- ٦٤٣، حيث قال: «فإن منعه قبل القبض فلا إجارة عليه فيه».
[٢] النهاية: ٤٤٤.
[٣] الوسيلة: ٢٦٧.
[٤] المختصر النافع: ١٧٧. كما فهم في الرياض (٩: ٢١٥) ذلك منه.
[٥] الشرائع ٢: ١٨٦. التحرير ٣: ١٢٦. التذكرة ٢: ٣٢٣ (حجرية). جامع المقاصد ٧: ١٤٥. اللمعة: ١٥٦. المسالك ٥: ٢١٨. مجمع الفائدة ١٠: ٦٠. العروة الوثقى ٥: ٤٦، تعليقة العراقي. مستمسك العروة ١٢: ٥٦. المنهاج (الحكيم) ٢: ١١٧، م ٢٥.
[٦] الحدائق ٢١: ٥٥٦.
[٧] جامع الشتات ٣: ٤٥٨.
[٨] الرياض ٩: ٢١٥.
[٩] مستند العروة (الإجارة): ٣٢٣.
[١٠] جامع المقاصد ٧: ١٤٥.
[١١] حاشية مجمع الفائدة: ٥٠٠. مستند العروة (الإجارة): ١٨٩- ١٩٠.
[١٢] انظر: جامع المقاصد ٧: ١٤٥. الروضة ٤: ٣٥٢.
[١٣] الايضاح ٢: ٢٥٥. المسالك ٥: ٢١٨. حاشية مجمع الفائدة: ٥٠١. جواهر الكلام ٢٧: ٣١٠. مستمسك العروة ١٢: ٥٦.