الموسوعة الفقهية - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٢٦٣
وقيّد ابن إدريس الضمان بصورة التفريط في الحفظ والرعاية [١]، ونفى عنه العلّامة البأس [٢]).
وعوّل الشيخ في المسألة على رواية الحسن بن صالح عن الصادق عليه السلام قال:
«إذا استقلّ البعير أو الدابة بحملهما فصاحبهما ضامن إلى أن تبلغ الموضع» [٣]).
هذا ولكن اورد على الاستدلال بها بضعف السند [٤]، وبأنّها محمولة على فرض دعوى التلف من غير بيّنة، أو على التفريط [٥]).
الثالث: التخلّف عن مؤدّى العقد:
ويقع البحث عنه في موردين:
١- التخلّف في إجارة الأعمال:
وهذا تارة يكون بلحاظ أصل العمل واخرى يكون في جزء العمل مع الاتيان ببعضه.
التخلّف عن أصل العمل:
لو تخلّف الأجير فلم يأت بشيء من العمل في المدة المقررة ففيه صورتان:
الاولى: أنّه لم يأت به لتعذّره عليه ذاتاً
[١] السرائر ٢: ٤٧١.
[٢] انظر: المختلف ٦: ١٢٢.
[٣] الوسائل ١٩: ١٥١، ب ٣٠ من الإجارة، ح ١٠.
[٤] المسالك ٥: ٢٢٤.
[٥] المفاتيح ٣: ١١٣.