الموسوعة الفقهية - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ١٢٣
مسلوبة المنفعة كانت ملكاً للمشتري مع منافعها بمقتضى التبعية، بل في المستمسك: إنّ «محض الاستثناء أيضاً بمنزلة التوصيف لا يقتضي ثبوت المنفعة للبائع، وإنّما الذي يقتضي ذلك انشاء كونها للبائع، لكنه لا يتيسّر ذلك مع اعتقاد أنّها للمستأجر» [١]).
٣- ما ذكره بعض المحققين [٢] من الرجوع إلى البائع في كلتا الصورتين؛ لعدم ثبوت دعوى تبعيّة المنافع للعين في الملكية بآية أو رواية وإنّما الوجه فيها أنّ المقتضي لملكيّة العين- الذي هو في بادئ الأمر عبارة عن الاستيلاء والحيازة ونحوهما من الأسباب المملّكة- يستوجب ملكية المنفعة المستتبعة بملاك واحد وبعد ذلك ينتقل إلى غيره، إمّا بسبب اختياري كالبيع أو غير اختياري كالارث.
هذا فيما إذا كان السبب المزبور مقتضياً للتعميم، وأمّا إذا فرض اختصاصه بالعين وعدم شموله للمنفعة- ولو للاعتقاد خطأً بكون المنفعة للغير- فالملكيّة لم تنشأ من الأوّل إلّا بالاضافة إلى العين خاصّة.
[١] مستمسك العروة ١٢: ٣١.
[٢] مستند العروة (الإجارة): ١٢٠- ١٢١.