الموسوعة الفقهية - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٢٣٨
٣- لو تلفت العين في أثناء العمل فقد حكم الشيخ [١] وبعض من تبعه [٢] بأنّ الأجير يستحق من الاجرة بمقدار ما عمل، ولكن بشرط أن يكون العمل في ملك المستأجر أو مع حضوره حتى يكون من باب التلف بعد التسليم، وحكم بذلك أيضاً السيد اليزدي حتى فيما إذا لم يعمل بين يديه بناءً على مختاره من استحقاق الاجرة بالعمل ولو قبل تسليمه العين [٣]).
٤- لو تلفت العين بعد إكمال العمل قبل تسليمها إلى المستأجر فإنّ صحة الإجارة واستحقاق الاجرة متوقّفان على ما مرّ من أنّ التسليم في باب الأعمال هل يتحقّق باتمام العمل أو لا بد من تسليم نتيجة العمل والعين التي عمل فيها الأجير مطلقاً أو فيما إذا أمكن ذلك؟
فإن قلنا بأنّ تسليم العمل يكون بتسليم نتيجته- إمّا من جهة أنّ متعلّق الإجارة هو الوصف العرضي والهيئة الحاصلة والصفة تلحق بالأعيان فلا بد من قبضه [٤]، أو من جهة أنّ متعلّق الإجارة وإن كان في إجارة الأعمال هو العمل دائماً، أي إيجاد الخياطة مثلًا، إلّا أنّ تسليم المنفعة إنّما يكون بتمكين المستأجر من الانتفاع، وهذا لا يتحقق في الأعمال التي تكون المنافع في نتائجها إلّا بتسليم الأعيان [٥])- فيتفرع عليه أنّ تلف المنفعة أو العمل المعوّض قبل تسليمها تكون من مال صاحبها فلا يستحق اجرة العمل كما ذهب إليه جمع من الفقهاء منهم الشيخ والقاضي والعلّامة [٦]).
أمّا إذا قلنا بأنّ الصفة ليست من متعلّقات الإجارة وانّه يكفي في التسليم إتمام العمل فلا وجه لبطلان الإجارة بتلف العين بعد العمل، بل يستحق الأجير الاجرة المسماة كما اختاره المحقق [٧] والعلّامة في الارشاد [٨] وجماعة آخرين [٩]).
[١]
المبسوط ٣: ٢٤٢- ٢٤٣.
[٢] المهذب ١: ٤٨٩.
[٣] العروة الوثقى ٥: ٦٣- ٦٤، م ٧.
[٤] انظر: جامع المقاصد ٧: ١١٢.
[٥] الإجارة (الشاهرودي) ١: ٣٢٥، ٣٢٧.
[٦] المبسوط ٣: ٢٤٢- ٢٤٣. المهذّب ١: ٤٩٨. القواعد ٢: ٣٠٧. المسالك ٥: ١٨٣. جامع المقاصد ٧: ٢٧٥. العروة الوثقى ٥: ٨٤، تعليقة النائيني.
[٧] الشرائع ٢: ١٨١.
[٨] الارشاد ١: ٤٢٤.
[٩] الحدائق ٢١: ٥٧٣. جواهر الكلام ٢٧: ٣٢٧. العروة الوثقى ٥: ٥٤، ٦٣، ٦٤. المنهاج (الحكيم) ٢: ١١٥، م ٢٠. تحرير الوسيلة ١: ٥٢٩، م ١٦.