الموسوعة الفقهية - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٣٦٠
بخلاف الأرض. لا يقال: لو استأجر داراً للسكنى مطلقاً لم يجز له أن يسكنها من يضرر بها كالقصار والحداد، فلِمَ جوّزتم أن يزرعها ما يضرّ بها؟! لأنّا نقول: السكنى لا يقتضي ضرراً، فلذلك منع من اسكان من يضر بها؛ لأنّ العقد لم يقتضه، والزرع يقتضي الضرر، وإذا أطلق كان راضياً بأكثره، فلهذا جاز، وليس له أن يغرس في هذه الأرض ولا يبني؛ لأنّ ضرره أكثر من المعقود عليه» [١]).
استئجار الأرض لما يبقى بعد المدة:
لا كلام في صحة استئجار الأرض لزرع ما لا يكمل في المدة إن لم يتوقّف أصل الانتفاع به على كماله، بل وإن توقّف عليه لكن مع اشتراط المالك نقله بعد المدة كما يظهر من إطلاق الشيخ والعلّامة [٢]). وقيّده المحقق الكركي [٣] بما إذا كان مثله مقصوداً في العادة.
ولو أطلق ولم يتعرّض لنقل الزرع بعد المدة أو إبقائه فقد احتمل في القواعد [٤]) الصحة مطلقاً لكن مع قيد إمكان الانتفاع، إلّا أنّه جزم في التذكرة [٥] بعدم الصحة إن كنّا لا نجوّز التخطّي مع اشتراط التعيين.
واستدل للجواز بوجود المقتضي مع انتفاء المانع؛ فإنّ جواز القلع بعد المدة- وإن لم يحصل معه الانتفاع- لا يصلح للمانعية؛ إذ ليس القلع بمتيقن لجواز الابقاء بالاجرة شرعاً أو صلحاً [٦]).
واورد عليه بأنّه منتف مع اشتراط القلع [٧] فكيف يحكم معه بصحة الإجارة؟!
ويمكن أن يدفع المحذور بأنّ أقصى ما يلزم في لفظ الزرع ارتكاب المجاز بقرينة اشتراط مدة لا يكمل فيها الزرع، فلا يراد الزرع حقيقة بل يراد مجازه، ولا محذور فيه، بل هو أولى من القول بالاقتصار على موضع الانتفاع بالزرع حتى يكمل [٨]).
الثاني- استئجار الأرض والدار لاتخاذهما مصلّى:
صرّح الفقهاء [٩] بجواز استئجار الدار لاتخاذها مسجداً يصلّى فيه، بل نفى عنه الخلاف في الجواهر [١٠]، بل في نهج الحق نسبته إلى الإمامية [١١]).
واستدلّ له بأنّه غرض مقصود محلّل متقوّم، فلا مانع من صحة الإجارة وجواز العمل المذكور [١٢]). وإنّما تعرضوا له بالخصوص رداً على أبي حنيفة حيث منع منه، بدعوى أنّ فعل الصلاة لا يجوز استحقاقه بعقد إجارة بحال، فلا تجوز الإجارة لذلك [١٣]).
[١] التذكرة ٢: ٣٠٧ (حجرية).
[٢] المبسوط ٣: ٢٥٩. القواعد ٢: ٣٠١. التحرير ٣: ١٠٢.
[٣] جامع المقاصد ٧: ٢٣١.
[٤] القواعد ٢: ٣٠١.
[٥] التذكرة ٢: ٣١٣ (حجرية).
[٦] الإيضاح ٢: ٢٧١.
[٧] جامع المقاصد ٧: ٢٣٢.
[٨] جامع المقاصد ٧: ٢٣١، ٢٣٣.
[٩] المبسوط ٣: ٢٤٩. الخلاف ٣: ٥٠٨، م ٣٦. الشرائع ٢: ١٨٥. القواعد ٢: ٣٠٢. الارشاد ١: ٤٢٣. جامع المقاصد ٧: ٢٤٣. المسالك ٥: ٢١١. مجمع الفائدة ١٠: ٢١. المفاتيح ٣: ١٠٤. حاشية الارشاد (غاية المراد) ٢: ٣٠٨. العروة الوثقى ٥: ٩٩، م ٢. بحوث في الفقه (الإجارة): ١٩٠. مناهج المتقين: ٣١١. مستمسك العروة ١٢: ١١٩. المنهاج (الحكيم) ٢: ١٣٢، م ٥٩. المنهاج (الخوئي) ٢: ٩٨، م ٤٥٤. مستند العروة (الإجارة): ٣٤١.
[١٠] جواهر الكلام ٢٧: ٣٠١.
[١١] نهج الحق وكشف الصدق: ٥٠٧.
[١٢] الخلاف ٣: ٥٠٨، م ٣٦. جامع المقاصد ٧: ٢٤٣. المسالك ٥: ٢١١. جواهر الكلام ٢٧: ٣٠١.
[١٣] جواهر الكلام ٢٧: ٣٠١. مستمسك العروة ١٢: ١١٩.