الموسوعة الفقهية - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٢٨٠
والمطلق [١]).
قال الشيخ في المبسوط: «الأجير المنفرد هو الذي يستأجر مدة معلومة للعمل ويسمّى الأجير الخاص، ولقّب بذلك من حيث المعنى ... والمشترك هو الذي يكري نفسه في عمل مقدّر في نفسه لا بالزمان ... ولقّب مشتركاً لأنّ له أن يتقبّل الأعمال لكلّ أحد في كلّ مدّة، ولا يستحق عليه أحد من المستأجرين منفعة زمان بعينه» [٢]).
وقال المحقق: «الأجير الخاص هو الذي يستأجره مدّة معيّنة ... والمشترك هو الذي يستأجر لعملٍ مجردٍ عن المدّة» [٣]).
وذكر بعضهم في توضيح ذلك أنّ الخاص هو ما اخذ فيه قيد المباشرة والمدة معاً [٤]). والذي يظهر من مراجعة كلمات الفقهاء- على اختلافها- أنّ المقصود من
[١] اللمعة: ١٥٦. الروضة ٤: ٣٤٧. الحدائق ٢١: ٥٥٨. الرياض ٩: ٢٣٠.
[٢] المبسوط ٣: ٢٤٢.
[٣] الشرائع ٢: ١٨٢.
[٤] جامع المقاصد ٧: ١٥٧. كفاية الأحكام ١: ٦٥٥، حيث قال: «هو الذي يستأجر للعمل بنفسه مدة معيّنة أو العمل المعيّن مع تعيين أوّل زمانه بحيث لا يتوانى في فعله حتى يفرغ منه». وقريب منه في مفاتيح الشرائع ٣: ١٠٨. الحدائق ٢١: ٥٥٨. وقال البهبهاني في رسالة الإجارة (١٢٨): «للأجير الخاص قسمان: هما تعيين المباشرة والمدة في العمل المعيّن أو في جميع المنافع».