الموسوعة الفقهية - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٤١٤
الفصل السادس الاختلاف والتنازع
أوّلًا- التنازع في نفس العقد:
ويقع البحث فيه ضمن الموارد التالية:
الأوّل- التنازع في وقوع الإجارة:
إذا اختلف مالك العين مع غيره في وقوع عقد الإجارة عليها فادعى الغير الإجارة وأنكره المالك أو بالعكس فالقول قول المنكر لو لم يكن للمدعي بينة، فيحلف المنكر على عدم الإجارة [١]). وهذا الحكم في الجملة متفق عليه نصاً وفتوى [٢]).
ثمّ إن كان النزاع قبل استيفاء المنافع رجع كلّ مال إلى صاحبه، وإن كان بعده فلا يخلو إمّا أن يكون المدعي هو المالك أو المتصرّف، فهنا صورتان:
[١] الغنية: ٢٧٦. الشرائع ٢: ١٨٩، حيث قال: «إنّه يقدم قول المالك» ويحتمل أنّه أراد خصوص المالك المنكر. التذكرة ٢: ٣٣٠ (حجرية). جامع المقاصد ٧: ٢٨٧. المسالك ٥: ٢٣١. مجمع الفائدة ١٠: ٨٤. الحدائق ٢١: ٦٣٤. الرياض ٩: ٢٢٠- ٢٢١. جواهر الكلام ٢٧: ٣٤١. العروة الوثقى ٥: ١١٨، م ١. مستمسك العروة ١٢: ١٥٧. مستند العروة (الإجارة): ٤٢٠.
[٢] الحدائق ٢١: ٦٣٤. وفي مفتاح الكرامة (٧: ٢٨٠). الرياض (٩: ٢٢١). جواهر الكلام (٢٧: ٢٤١) أنّه لا خلاف فيه.