الموسوعة الفقهية - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٤٢٤
ثمّ إنّ مدعي الفساد إن كان هو المالك فليس له المطالبة بفاضل المسمّى من اجرة المثل الذي يجب على المستأجر دفعه، وإن كان مدعي ذلك هو المستأجر فليس له المطالبة بما زاد من اجرة المثل عن المسمّى؛ لأنّه القدر الواجب بزعمه، وليس للمالك المطالبة به لو لم يكن قد قبضه [١]).
الخامس- الاختلاف في مدة العقد:
وفيه صورتان:
أ- إذا اختلفا في قدر المدة التي وقع عليها عقد الإجارة فقال المؤجر: (إنّها شهر بمائة) وقال المستأجر: (هي شهران مثلًا بمائة) فإن لم يكن للمستأجر بينة قدّم قول منكر الزيادة.
وقد استدلّ عليه بموافقة قول المالك- منكر الزيادة في المدة- للأصل ومخالفة قول المستأجر له، فيكون قول المدعي بحاجة إلى بيّنة [٢]).
هذا، ولكن ذكر الشيخ في موضع بأنّه مع اختلاف المكتري والمكري في قدر المنفعة أو الاجرة فالمرجع هو القرعة، فمن خرجت باسمه حلف وحكم له به؛
[١] جامع المقاصد ٧: ٢٩١.
[٢] السرائر ٢: ٤٦٤. الارشاد ١: ٤٢٥. مجمع الفائدة ١٠: ٨٤. جواهر الكلام ٢٧: ٣٤١- ٣٤٢. العروة الوثقى ٥: ١٢٢، م ١٠. مستمسك العروة ١٢: ١٧٢. مستند العروة (الإجارة): ٤٤١.