الموسوعة الفقهية - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ١٤١
بعين خاصة كالدار والحانوت، وفي الغنية أنّ عليه الإجماع [١]).
وذهب جمع منهم الصدوق والمفيد وسلّار والمحقق والطباطبائي والنجفي [٢]) وجماعة ممّن تأخّر عنه [٣] إلى المنع أو الإشكال والاحتياط في خصوص البيت والدار والدكان.
واحتاط السيد اليزدي [٤] بالحاق الرحى والسفينة أيضاً دون الأرض مع الحكم بحسن الاحتياط فيها وفيما عداها من الأعيان.
إلّا أنّ المشهور [٥] بين المتأخرين [٦]) جواز الاستئجار بالأكثر ولو مع اتحاد جنس الاجرتين، ولكنه يكره له ذلك فيما لو لم يحدث في العين المستأجرة حدثاً.
فالأقوال من حيث الحكم الوضعي للمسألة ثلاثة: البطلان مطلقاً، والبطلان في خصوص الموارد المتقدمة، والصحة مطلقاً.
والمنشأ في اختلاف الفتاوى هو اختلاف مضامين الروايات الواردة في الباب، فإنّها على طوائف:
الطائفة الاولى: ما ورد في المنع عن
[١] الغنية: ٢٨٦- ٢٨٧، حيث قال: «لا يجوز أن يؤجر بأكثر مما استأجره من جنسه، سواء كان المستأجر هو المؤجر أو غيره، إلّا أن يحدث فيما استأجره حدثاً يصلحه، بدليل الإجماع المشار إليه، ولأنّه لا خلاف في جواز ذلك بعد الحدث، ولا دليل على جوازه قبله».
[٢] المقنع: ٣٩١- ٣٩٢. المقنعة: ٦٤٠، حيث صرّح بمنع إيجار الدار والحانوت بالأكثر إذا لم يحدث حدثاً، وقال أيضاً (٦٣٦) بكراهة إيجار الأرض بالأكثر إذا كان مال الإجارة عيناً وورقاً، أو لم يحدث حدثاً مع وحدة نوع الاجرة. المراسم: ١٩٥. الشرائع ٢: ١٥٠، حيث صرّح بكراهة إجارة الأرض بالأكثر فيما إذا لم يحدث حدثاً مع وحدة جنس الاجرة. وقال أيضاً (٢: ١٨١) بعدم جواز ايجار المسكن والخان والأجير بالأكثر ... الخ. الرياض ٩: ١٢٧. جواهر الكلام ٢٧: ٢٢٤.
[٣] انظر: العروة الوثقى ٥: ٧٨، تعليقة الاصفهاني، البروجردي، الشيرازي، الحائري. ولكن لم يلحق السيد الخوئي في تعليقته على العروة الرحى، كما أنّ السيد الحكيم في المنهاج (٢: ١٢٦) أيضاً لم يلحق الرحى والسفينة بالبيت والدار في الحرمة. وأضاف السيد الخميني إلى ذلك في تعليقته الخان أيضاً.
[٤] العروة الوثقى ٥: ٧٨. انظر: جواهر الكلام جواهر الكلام ٢٧: ١٤، حيث قال: «المشهور كراهة إجارة الأرض بالأكثر مع وحدة الجنس».
[٥] الحدائق ٢١: ٢٩٢. الرياض ٩: ١٢٢.
[٦] انظر: الجامع للشرائع: ٢٩٦. التذكرة ٢: ٢٩١ (حجرية). المختلف ٦: ١٠٩، ١١١. الايضاح ٢: ٢٥٠. التنقيح الرائع ٢: ٢٦٦. جامع المقاصد ٧: ١١٩. المسالك ٥: ١٤، ١٨٠. رسالة الإجارة (البهبهاني): ١٥٦، ١٦٠- ١٦١ (مخطوط).