الموسوعة الفقهية - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٦٥
الركن الثاني- المتعاقدان:
لا شكّ أنّ المؤجر والمستأجر طرفان وركنان في عقد الإجارة كما هو في كافّة عقود المعاوضة. والبحث عن المتعاقدين يقع ضمن ما يلي:
أ- الشروط العامة:
يشترط للمتعاقدين في عقد الإيجار الشروط العامة كما في سائر المعاوضات، وهي:
١- فعليّة الإرادة والقصد [١] أو الالتزام بالمضمون المعاملي لينعقد العقد، وهذا من الشرائط العقلية التي لا تنعقد الإجارة بدونه.
٢- أن تكون الإرادة بالاختيار- أي بلا إكراه- فإذا وقع عن إكراه بطل [٢]).
٣- أن تكون الإرادة ممّن له الولاية على التصرف سواء كان أصيلًا- أي مالكاً- أو مأذوناً من قبله أو ولياً عليه، فتخرج بذلك معاملات الصبي غير المميّز والسفيه والعبد والمحجور عليه لمرض أو دين أو جناية [٣]). وتفصيل ذلك وما يدلّ عليه موكول إلى محله. (انظر: عقد)
إلّا أنّه وقع البحث عن تطبيقات لبعض هذه الشروط في عقد الإجارة يأتي توضيحها.
ب- إجارة الصبي:
١- تصح إجارة الصبي المميّز ماله أو نفسه- بناءً على صحة عباراته- إذا أذن له وليّه قبل العقد أو أجازه فيما بعد [٤]، وهناك من حكم بصحة عقد الصبي المميّز بإذن الولي مطلقاً، وهناك من فصّل بين عقده في مال غيره بإذن المالك فيصح، وعقده في مال نفسه فلا يصح حتى بإذن الولي، إلّا إذا كان وكيلًا أو مأذوناً في مجرد إنشاء الصيغة [٥]).
٢- لو آجر الوليّ الصبيَّ أو آجر ماله مدّة لا تزيد على بلوغه ورشده مع حصول الغبطة والمصلحة صحَّ، إلّا أنّه وقع الكلام بينهم في فرضين:
الأوّل: إجارته الصبيَّ أو ماله مدّة يعلم بلوغ الصبيّ قبل انقضائها.
الثاني: إجارته له مدّة لا يعلم بلوغه
[١] التذكرة ٢: ٢٩٠ (حجرية).
[٢] التذكرة ٢: ٢٩٠ (حجرية). التحرير ٣: ٨٠.
[٣] التذكرة ٢: ٢٩٠ (حجرية). التحرير ٣: ٨٠.
[٤] مجمع الفائدة ٨: ١٥٢.
[٥] انظر: المنهاج (الخوئي) ٢: ١٦.