الموسوعة الفقهية
 
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص

الموسوعة الفقهية - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٤٥٥

الفهرست التفصيلي

الفهرست التفصيلي لمواضيع الكتاب

    (٩)إجـارة(٩ ـ ٤٤٦ )()تعريف الإجارة وحكمها(٩) أوّلاً ـ التعريف(٩)لغة(٩)اصطلاحاً(٩)ثانياً ـ الألفاظ ذات الصلة(١٠)ثالثاً ـ حقيقة الإجارة(١٦)رابعاً ـ تطبيقات للإجارة(١٦) أ ـ الاستصناع(١٧)ب ـ إيجار أعيان لها منافع عينية(٢٠)ج ـ الأمر بالعمل(٢٢)د ـ عقد الصيانة(٢٣)ه ـ البيع الزماني(٢٥)و ـ إجارة الحقوق(٢٦)خامساً ـ صفة الإجارة ( حكمها الشرعي )(٢٦)أ ـ مشروعيتها(٢٧)ب ـ لـزومهـا
    (٢٨)أركـان الإجـارة(٢٨)الركن الأوّل ـ العقد(٢٨) الشرط الأوّل ـ القصد(٢٨) الشرط الثاني ـ إنشاء العقد(٢٨) الإنشاء باللفظ ( الصيغة )(٣٥) الإنشاء بالفعل ( المعاطاة )(٣٥)الشرط الثالث ـ التنجيز(٣٦) ١ ـ الإجارة المعلّقة(٣٦) ٢ ـ الإجارة المردّدة(٤١) ٣ ـ الإجارة المضافة(٤٢) إضافة الإجارة إلى المستقبل(٤٤) إضافة الاُجرة إلى كل زمان أو مقدار(٤٩) حكم المقاولات التجارية(٥١) الإيجار بنحو الكلّي في المعيّن(٥٤) إطلاق الإيجار يقتضي الاتصال(٥٦)الشرط الرابع : عدم اشتراط ما ينافي العقد(٥٦) ١ ـ شرط عدم الاُجرة(٦١) ٢ ـ شرط نقص الاُجرة(٦٣) ٣ ـ شرط الضمان(٦٥)الركن الثاني ـ المتعاقدان(٦٥) أ ـ الشروط العامة(٦٥) ب ـ إجارة الصبي(٦٨) ج ـ إجارة السفيه(٦٨) د ـ إجارة المفلس(٦٩) ه ـ إجارة العبد نفسه(٧٠) و ـ إجارة المولى عبده(٧٤) الركن الثالث ـ محلّ الإجارة(٧٤) أ ـ منفعة العين(٧٥) حقيقة المنفعة(٧٥) شروط المنفعة(٧٥) الأوّل ـ الوجود(٧٥) الثاني ـ المالية(٧٦) الثالث ـ الملكية(٧٧) الرابع ـ أن لا يلزم من الانتفاع استهلاك(٧٧) العين(٧٧) الخامس ـ إمكان استيفاء المنفعة(٧٨) السادس ـ إباحة المنفعة(٨٣) السابع ـ القدرة على التسليم(٩٠) الثامن ـ معلومية المنفعة(٩٧) أقسام إجارة الأعيان(٩٩) ب ـ العمل(٩٩) شروط إجارة الأعمال(١٠٠) الأوّل ـ القدرة على العمل(١٠١) الثاني ـ وجود موضوع العمل(١٠١)الثالث ـ مالية العمل(١٠١)الرابع ـ مملوكية العمل(١٠٢)الخامس ـ إباحة العمل(١٠٣)السادس ـ معلومية العمل(١٠٧)السابع ـ التمكّن من أداء العمل شرعاً(١٠٩) أنحاء العمل المتعلّق للإجارة(١١١)ج ـ الاُجـرة(١١٢) الأوّل : إجارة الأرض لزرع الحنطة(١١٣)الثاني : الاستئجار على بعض ما يعمل فيه(١١٤)الثالث : الجمع بين البيع والإجارة(١١٤)الرابع : الإجارة بشرط عدم الاُجرة
    (١١٥)الأحكام المترتبة على صحة الإجارة(١١٥) أوّلاً ـ الحكم الأصلي للإجارة(١١٥) أ ـ تملّك المنفعة والعمل والاُجرة(١١٧) ب ـ زمان استقرار الاُجرة والمنفعة(١١٨) ج ـ فروع تتعلّق بالحكم الأصلي(١١٨) الأوّل : صحّة بيع العين المستأجرة(١١٩) ١ ـ بيع العين للمستأجر(١٢١) ٢ ـ رجوع المنفعة بفسخ الإجارة إلى البائع(١٢٢) ٣ ـ اشتباه مدة الإيجار(١٢٤)٤ ـ بيع العين وإجارتها في آنٍ واحد(١٢٥)الثاني : إجارة المالك العين ثانياً(١٢٧) الثالث : إيجار المستأجر العين لشخص آخر(١٢٧) ١ ـ اشتراط إذن المالك في التسليم(١٣٠) ٢ ـ إجارة العين مع شرط المباشرة(١٣٥) ٣ ـ ثبوت الخيار للمالك(١٣٧) ٤ ـ تصحيح الإجارة الثانية للمستأجر(١٣٩) ٥ ـ استئجار المالك من المستأجر(١٤٠) ٦ ـ إجارة العين قبل قبضها(١٤٠) ٧ ـ إجارة العين بزيادة(١٥٤)الرابع ـ استئجار الأجير أجيراً آخر(١٥٤) ١ ـ الإيجار بنفس الاُجرة(١٥٦) ٢ ـ الإيجار باُجرة أقل(١٥٨) ٣ ـ المراد من إتيان عمل أو اصلاح(١٦٠)الخامس ـ استئجار الأجير لتملّك المباحات(١٦٥) السادس ـ الايجار في زمن الخيار(١٦٦) السابع ـ إجارة المنافع المتضادة(١٧٠) الثامن ـ عمل الأجير لغير المستأجر(١٧٠) ١ ـ حكمه التكليفي(١٧١) ٢ ـ حكمه الوضعي(١٧٢) في الأجير الخاص(١٨٥) في الأجير المشترك(١٨٩)التاسع ـ سقوط حق المستأجر باسقاطه(١٩٠) ثانياً ـ الأحكام التبعية للإجارة(١٩٠) أ ـ الالتزام بالتسليم من الطرفين(١٩٢) زمان تسليم المنفعة والاُجرة(١٩٢) لزوم التعجيل في التسليم مع اطلاق العقد(١٩٥) زمان حق المطالبة بالاُجرة أو المنفعة(٢٠٤) استحقاق الاُجرة ببعض العمل(٢٠٤) تسليم الاُجرة إذا كانت عملاً(٢٠٥) تسليم الاُجرة في الإجارات المؤجلة(٢٠٥) ما يتحقق به تسليم المنفعة واستقرار الاُجرة(٢١٢) استقرار الاُجرة في الإجارات الفاسدة(٢١٢) ب ـ العين المستأجرة أمانة(٢١٢) الأوّل ـ حكم القاعدة(٢١٤) الثاني ـ الروايات الخاصة(٢٢١) ج ـ العين التي يعمل فيها الأجير أمانة(٢٢٣) اشتراط الضمان على الأجير(٢٢٤) د ـ التزام الطرفين بمؤدّى عقد الإجارة(٢٢٥) ه ـ ردّ العين إلى مالكها بعد انقضاء المدة(٢٢٦) موارد عدم وجوب الردّ بعد المدة(٢٢٦) ١ ـ فيما إذا أخذ السرقفلية(٢٢٧) ٢ ـ عدم كمال الزرع في الأرض الزراعية(٢٣٠) أرش نقص الأرض بالقلع ومؤونته(٢٣٢) و ـ فروع تتعلق بالأحكام التبعية(٢٣٢) الأوّل ـ حكم الإجارة مع تلف العين أو إتلافه(٢٣٢) ١ ـ في إجارة الأعيان(٢٣٢) تلف العين(٢٣٥) إتلاف العين المستأجرة(٢٣٦)٢ ـ في إجارة الأعمال(٢٣٦)تلف العين التي يعمل فيها الأجير(٢٣٩)إتلاف العين التي يعمل فيها الأجير(٢٣٩)الإتلاف قبل العمل(٢٤٢)إتلاف محل العمل بعده(٢٤٣)٣ ـ ضمان القيمة يوم التلف أو غيره(٢٤٤) الثاني ـ الضمان بالتعدي والإفساد(٢٤٤) ضمان العين المستأجرة(٢٤٦)ضمان منافع العين(٢٥١)ضمان منافع الأجير(٢٥٢)ضمان الأجير بالإفساد(٢٥٨)ضمان ما يتلفه العبد الأجير والدابة المستأجرة(٢٦٣) الثالث ـ التخلّف عن مؤدّى العقد(٢٦٣) ١ ـ التخلّف في إجارة الأعمال(٢٦٣)التخلّف عن أصل العمل(٢٦٤)الإخلال بجزء العمل(٢٦٦)الإخلال بقيود العمل(٢٦٧)الإخلال بالشرط(٢٦٧)الإخلال بأحد العملين(٢٦٨)٢ ـ التخلّف في إجارة الأعيان(٢٦٨)تخلّف القيد والشرط(٢٦٨)امتناع المؤجر من التسليم في تمام المدّة(٢٧٢) الرابع ـ غصب العين المستأجرة(٢٧٦)الخامس ـ ضمان المانع للأجير عن العمل
    (٢٧٨)أنواع الإجارة بلحاظ الموجَر(٢٧٨) أوّلاً ـ إجارة الإنسان(٢٧٩)الأوّل : أقسام الأجير(٢٧٩) الأجير الخاص والمشترك(٢٨٢) الثاني ـ تنويع الإجارة من حيث ما يملكه(٢٨٢) المستأجر على الأجير .(٢٨٢) الثالث ـ ضمان ما يفسده الأجير بعمله(٢٨٢)الرابع ـ ضمان المستأجر أجيره إذا هلك(٢٨٣)الخامس ـ أخذ الاُجرة على الواجبات(٢٨٦) أدلّة المانعين(٢٨٦)١ ـ منافاة الوجوب لأخذ الاُجرة(٢٩٢)٢ ـ منافاة أخذ الاُجرة مع قصد القربة(٢٩٣)مستثنيات بطلان الإجارة(٢٩٣)١ ـ الواجبات النظامية(٢٩٣)٢ ـ اُجرة الوصي والمرضعة(٢٩٤)ب ـ أخذ الاُجرة على المستحبات(٢٩٥)ج ـ أخذ الاُجرة على المحرمات(٢٩٥) السادس ـ استئجار الأجير أجيراً آخر(٢٩٥)السابع ـ إيجار الأجير نفسه لشخص آخر(٢٩٥)الثامن ـ إيكال الأجير عمله إلى الغير(٢٩٦)التاسع ـ تبرّع الغير بالعمل المستأجر عليه(٢٩٨)العاشر ـ نفقة الأجير مدة الإجارة(٣٠٠) الحادي عشر ـ نفقات العمل(٣٠٣) الثاني عشر ـ الأجير مؤتمن(٣٠٣) الأجير الصانع(٣٠٥) الأجير غير الصانع(٣٠٧) كراهة تضمين الأجير(٣٠٨) الثالث عشر ـ ضمان الآمر الاُجرة(٣١٠) الرابع عشر ـ أنواع استئجار الأشخاص(٣١٠) الاستئجار لحيازة المباحات(٣١٠) الاستئجار لحفر البئر أو النهر(٣١٢) استئجار الراعي(٣١٣) استئجار الطبيب(٣١٨) استئجار الخياط(٣١٩) استئجار المرضعة(٣٣١) إجارة الرحم(٣٣٢) الاستئجار للعبادات النيابية(٣٣٣) الاستئجار للصلاة(٣٣٥) الاستئجار لقضاء الصلاة عن الميت(٣٣٦) الاستئجار للحج(٣٣٨) الاستئجار لقراءة القرآن الكريم وكتابته(٣٤٠) أخذ الاُجرة على تعليم القرآن(٣٤٠) الخامس عشر ـ آداب الإجارة(٣٤٠) ١ ـ كراهة إجارة الإنسان نفسه(٣٤١) ٢ ـ استئجار الكافر للمؤمن(٣٤١) ٣ ـ كراهة إيجار الإنسان نفسه للأعمال الدنيئة(٣٤٣)٤ ـ كراهة أجر النائحة مع الشرط(٣٤٣)٥ ـ كراهة استخدام من يستحق الإكرام(٣٤٣)٦ ـ كراهة اشتراط المباشرة على الأجير(٣٤٤)٧ ـ كراهة استعمال الأجير قبل المقاطعة على الاُجرة(٣٤٥)٨ ـ كراهة تفضيل الأجير بعض المستأجرين على بعض(٣٤٦)٩ ـ كراهة استئجار الغير للعمل بالأدون(٣٤٦)١٠ ـ كراهة تضمين الأجير(٣٤٦) ثانياً ـ إجارة الحيوان(٣٤٧) الأوّل ـ تعيين منفعة الحيوان(٣٤٨)الثاني ـ إجارة الحيوان فيما يكون مضراً به(٣٤٨)الثالث ـ نفقة الحيوان في مدة الإجارة(٣٤٩)الرابع ـ حكم إبدال الحمل لو تلف(٣٥٠)الخامس ـ ضمان مكتري الحيوان إذا تعدّى في استعماله له(٣٥٠)السادس ـ ضمان ما يحمل على الحيوان(٣٥٠)السابع ـ ضمان ما أفسده العبد الأجير(٣٥٠)الثامن ـ إجارة الفحل للضراب(٣٥١)التاسع ـ إجارة الشاة للانتفاع بلبنها وصوفها(٣٥١)العاشر ـ إجارة الكلب للحراسة والصيد(٣٥١)الحادي عشر ـ ما يدخل في إجارة الحيوان(٣٥٢) ثالثاً ـ إجارة الأعيان(٣٥٢) الأوّل ـ إجارة الأرض والعقار(٣٥٢)إجارة الأرض بما يصح من الثمن(٣٥٣)إجارة الأرض بالأكثر(٣٥٣) أنحاء إجارة الأرض(٣٥٣)معلومية الأرض ومنافعها(٣٥٧)العدول من استيفاء منفعة إلى اُخرى(٣٥٩)استئجار الأرض لما يبقى بعد المدة(٣٦٠)الثاني ـ استئجار الأرض لاتخاذها مصلّى(٣٦٤)الثالث ـ إجارة البناء للنظر إليه(٣٦٥)الرابع ـ إجارة المعارض والمتاحف(٣٦٥)الخامس ـ إجارة الدراهم والدنانير
    (٣٦٨)في الانقضاء والفسخ والبطلان(٣٦٨) أوّلاً ـ انقضاء مدّة الإجارة(٣٦٨) الأوّل ـ الانقضاء بالمدّة المعيّنة(٣٦٩)الثاني ـ انقضاء باستيفاء المنفعة(٣٦٩)الثالث ـ انقضاء الإجارة بالمدّة أو الاستيفاء(٣٧٠)الرابع ـ انقضاء الإجارة بأداء العمل(٣٧٠)الخامس ـ انقضاء الإجارة بالاقالة(٣٧٠) ثانياً ـ فسخ الإجارة(٣٧١)الأوّل ـ حق الفسخ لثبوت أحد الخيارات(٣٧١) ١ ـ خيار المجلس(٣٧٢)٢ ـ خيار الحيوان(٣٧٢)٣ ـ خيار التأخير في تسليم الاُجرة(٣٧٣)٤ ـ خيار الشرط(٣٧٣) ٥ ـ خيار الرؤية(٣٧٤) ٦ ـ خيار العيب(٣٧٤) ١ً ـ العيب في العين المستأجرة(٣٧٨) ٢ً ـ العيب في الاُجرة(٣٨٠) ٧ ـ خيار تبعّض الصفقة(٣٨٠) ٨ ـ خيار التفليس(٣٨١) ٩ ـ خيار ما يفسد ليومه(٣٨١) الثاني ـ حق الفسخ للصبي إذا بلغ(٣٨١) الثالث ـ حق الفسخ للمجنون إذا أفاق(٣٨١) الرابع ـ حق الفسخ للحاكم(٣٨١) الخامس ـ أثر الفسخ(٣٨٢) ١ ـ الفسخ قبل الاستيفاء(٣٨٣) ٢ ـ الفسخ في أثناء مدّة الإجارة(٣٨٦) الفسخ في أثناء ما يجب اتمامه(٣٨٧) ٣ ـ الفسخ بعد الاستيفاء(٣٨٧) ثالثاً ـ انفساخ الإجارة(٣٨٨) موارد انفساخ الإجارة(٣٨٨) الأوّل ـ الانفساخ بالموت(٣٨٨) ١ ـ موت الأجير(٣٨٩) ٢ ـ موت المستأجر(٣٩٢) ٣ ـ موت المؤجر للعين(٣٩٥) ٤ ـ موت محل الإجارة في الإنسان والحيوان(٣٩٦) الثاني ـ الانفساخ بتلف العين(٣٩٨) إلزام المالك بالتعمير(٣٩٨)الثالث ـ الانفساخ بتعذّر الانتفاع بالعين(٣٩٨) ١ ـ تعذّر الانتفاع لسبب خارجي(٣٩٨) العذر الخاص(٤٠٠) العذر العام(٤٠١) ١ ـ سقوط العين المستأجرة عن قابلية الاستيفاء في الأثناء(٤٠٣) ٢ ـ إباق العبد وهروب الدابة(٤٠٣)الرابع ـ الانفساخ بتعذّر عمل الأجير(٤٠٣) ١ ـ تعذّر العمل تكويناً(٤٠٤) ٢ ـ تعذّر الانتفاع لتزاحمه مع حق الغير(٤٠٥) ٣ ـ تعذّر الانتفاع شرعاً(٤٠٦)رابعاً ـ بطلان الإجارة(٤٠٦) الأوّل ـ سبب البطلان(٤٠٧) الثاني ـ أثر البطلان(٤٠٧) ١ ـ أثر البطلان في إجارة الأعيان(٤٠٧) عدم ضمان العين(٤٠٧) ضمان المنفعة(٤١١) ضمان المنافع غير المستوفاة(٤١١) ضمان الاُجرة(٤١٢) ٢ ـ أثر البطلان في إجارة الأعمال(٤١٢) ضمان عمل الأجير(٤١٣) عدم ضمان العين التي يعمل فيها الأجير
    (٤١٤)الاختلاف والتنازع(٤١٤) أوّلاً ـ التنازع في نفس العقد(٤١٤)الأوّل ـ التنازع في وقوع الإجارة(٤١٦)الثاني ـ التنازع في كون العقد إجارة أو عارية(٤٢٢)الاختلاف بين الإجارة والاستئجار(٤٢٣)الثالث ـ الاختلاف في اشتراط شرط ضمن العقد(٤٢٣)الرابع ـ الاختلاف في صحة العقد وبطلانه(٤٢٤)الخامس ـ الاختلاف في مدة العقد(٤٢٧) ثانياً ـ الاختلاف فيما يتعلق بمحل العقد(٤٢٧)الأوّل ـ في العين المستأجرة(٤٢٧)١ ـ الاختلاف في نوع العين المستأجرة(٤٢٩)٢ ـ الاختلاف في مقدار العين المستأجرة(٤٣٠)٣ ـ الاختلاف في ردّ العين المستأجرة أو العمل(٤٣١)٤ ـ الاختلاف في تلف العين المستأجرة أو العمل(٤٣١)الاختلاف في تعدّي المستأجر وإتلافه للعين(٤٣١)الاختلاف في تعدّي الأجير(٤٣٧)٥ ـ الاختلاف في وقت تلف العين(٤٣٧)٦ ـ الاختلاف في ثمن العين المستأجرة(٤٣٨)٧ ـ الاختلاف في إمكان الانتفاع(٤٣٨)٨ ـ الاختلاف فيما أنفق المستأجر على العين(٤٣٩) الثاني ـ في الاُجرة(٤٣٩) ١ ـ الاختلاف في نوع الاُجرة(٤٣٩) ٢ ـ الاختلاف في تعيين الاُجرة(٤٤٠) ٣ ـ الاختلاف في مقدار الاُجرة(٤٤٢) ٤ ـ الاختلاف في دفع الاُجرة(٤٤٣)الثالث ـ في نوع العمل(٤٤٦) الاختلاف في العمل المأمور به
    (٤٤٧)مصادر التحقيق
    (٤٥٣)الفهرست التفصيلي