الموسوعة الفقهية - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٤٣٨
رواية أبي ولّاد عن أبي عبد اللَّه عليه السلام في الدابة، قال: «إمّا أن يحلف هو [أي صاحب البغل] على القيمة فيلزمك ... أو يأتي صاحب البغل بشهود يشهدون أنّ قيمة البغل حين اكترى كذا وكذا ...» [١]).
وقد حملت الرواية على الاختلاف في تنزّل القيمة فيكون قول المالك مطابقاً للأصل، فيقدم قوله [٢]).
وذهب الحلّي والمحقق والعلّامة وغيرهم [٣] إلى تقديم قول المستأجر؛ لأنّه هو المنكر، ولعدم البيّنة، من غير فرق في ذلك بين الدابة وغيرها [٤]).
٧- الاختلاف في إمكان الانتفاع وعدمه:
لو ادعى المستأجر أنّ العبد مرض في يده فلم يتمكّن من الانتفاع به قدّم قوله إن جاء به مريضاً، وإن جاء به صحيحاً قدّم قول المالك [٥]؛ لأنّه بذلك يكون قد ادعى ما يخالف الأصل وظاهر الحال مع عدم
[١] الوسائل ١٩: ١٢٠، ب ١٧ من الإجارة، ح ١.
[٢] المكاسب (تراث الشيخ الأعظم) ٣: ٢٥١.
[٣] السرائر ٢: ٤٦٥. الشرائع ٢: ١٨٧. المختلف ٦: ١١٤. الارشاد ١: ٤٢٥. اللمعة: ١٥٧. التنقيح الرائع ٢: ٢٧٥. المهذب البارع ٣: ٢٦. الروضة ٤: ٣٥٦. كفاية الأحكام ١: ٦٦١. مجمع الفائدة ١٠: ٧١- ٧٢. جواهر الكلام ٢٧: ٣١٧.
[٤] السرائر ٢: ٤٦٥. المختلف ٦: ١١٤.
[٥] القواعد ٢: ٣٠٩. التحرير ٣: ١٣٢.