الموسوعة الفقهية - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٣٩٨
بالتعمير [١] من غير خلاف، بل قال به من ذهب إلى سقوط الخيار في الفرض الأوّل [٢]).
هذا، ولكن ذهب الأردبيلي إلى لزوم تمام الاجرة إن لم يفسخ [٣]، ولعلّه جعل تعذر استيفاء المنفعة في بعض مدة الإجارة عيباً لا يوجب إلّا الخيار.
إلزام المالك بالتعمير:
اختلف الفقهاء في جواز إجبار المالك وإلزامه بالتعمير والبناء وعدمه، فذهب سلّار والمحقق [٤] وغيرهما [٥] إلى وجوب بناء ما استهدم، وأنّ للمستأجر الزام المؤجر بالبناء، نظراً إلى استحقاق المستأجر المنفعة، فله الزام المالك بذلك توصّلًا إلى حقه [٦]).
بينما ذهب جماعة منهم الشيخ والقاضي والعلّامة [٧] إلى عدم وجوب ذلك على
[١] المختصر النافع: ١٧٧، حيث قال: «لو انهدم المسكن تخيّر المستأجر في الفسخ». القواعد ٢: ٢٨٩. الإيضاح ٢: ٢٥٤. جامع المقاصد ٧: ١٤١. المسالك ٥: ٢١٩. الروضة ٤: ٣٥٣.
[٢] انظر: كنز الفوائد ٢: ١٤. مجمع الفائدة ١٠: ٦١. المفاتيح ٣: ١٠٢. جواهر الكلام ٢٧: ٣١١. العروة الوثقى ٥: ٤٥- ٤٦، م ٩.
[٣] مجمع الفائدة ١٠: ٦١.
[٤] المراسم: ١٩٦. المختصر النافع: ٢٤٨.
[٥] بحوث في الفقه (الإجارة): ٢٦٥.
[٦] الرياض ٩: ٢١٦.
[٧] المبسوط ٣: ٢٥٢. المهذب ١: ٤٧٣. إصباح الشيعة: ٢٧٨. الارشاد ١: ٤٢٤. مجمع الفائدة ١٠: ٦١. الرياض ٩: ٢١٦.