الموسوعة الفقهية - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٣٩٣
مضافاً إلى ما ورد في بعض الأخبار كخبر ابراهيم بن محمّد الهمداني حيث قال: كتبت إلى أبي الحسن عليه السلام وسألته عن امرأة آجرت ضيعتها عشر سنين على أن تعطى الاجرة في كلّ سنة عند انقضائها لا يقدم لها شيء من الاجرة ما لم يمض الوقت فماتت قبل ثلاث سنين أو بعدها هل يجب على ورثتها انفاذ الإجارة إلى الوقت أم تكون الإجارة منقضية بموت المرأة؟ فكتب: «إن كان لها وقت مسمّى لم تبلغه فماتت فلورثتها تلك الإجارة، وإن لم تبلغ ذلك الوقت وبلغت ثلثه أو نصفه أو شيئاً منه فيعطى ورثتها بقدر ما بلغت من ذلك الوقت ...» [١]).
وقد ذكر في تقريب الاستدلال بها أنّ المراد من الوقت المذكور في ذيل السؤال أصل مدّة الإجارة لا المدة المعيّنة لدفع الاجرة بقرينة الإنفاذ والانقضاء أو الانتقاض، وأنّ المراد من اللام في قوله عليه السلام: «فلورثتها تلك الإجارة» لام السلطنة والاختيار، ومن الإجارة عقد الإجارة لا الاجرة، فيكون جوابه عليه السلام في الرواية بكلا شقّيه دالّا على انفساخ الإجارة بموت المؤجر، بمعنى أنّ إجارة المرأة فضوليّة، وأن لورثتها إقرار تلك الإجارة أو إبطالها [٢]).
هذا، ولكن المنسوب إلى الأكثر [٣]، بل المشهور [٤] بين المتأخرين [٥] عدم بطلان الإجارة ولا انفساخها بموت المؤجر كما أنّها لا تنفسخ بموت المستأجر، وهو مختار المرتضى وأبي الصلاح والحلّي والمحقق [٦]).
وقد استدلّ لذلك بعمومات الصحة ولزوم العقد والشرط [٧]).
هذا مضافاً إلى إطلاق الروايات
[١] الوسائل ١٩: ١٣٦، ب ٢٥ من الإجارة، ح ١.
[٢] جواهر الكلام ٢٧: ٢١٠. بحوث في الفقه (الإجارة): ٢١- ٢٢.
[٣] السرائر ٢: ٤٤٩.
[٤] المسالك ٥: ١٧٥.
[٥] كشف الرموز ٢: ٣٠. القواعد ٢: ٢٨١- ٢٨٢. المختلف ٦: ١٠٧. الإيضاح ٢: ٢٤٣. التنقيح ٢: ٢٥٥. جامع المقاصد ٧: ٨٤. المسالك ٥: ١٧٥. الروضة ٤: ٣٣٠. مجمع الفائدة ١٠: ٦٥. الحدائق ٢١: ٥٤٠. الرياض ٩: ١٩٦. العروة الوثقى ٥: ٢٩، م ٣. مستند العروة (الإجارة): ١٣٢.
[٦] الناصريات: ٤٣٨. الكافي في الفقه: ٣٤٨. السرائر ٢: ٤٤٩، ٤٦٠. الشرائع ٢: ١٧٩.
[٧] السرائر ٢: ٤٤٩. كشف الرموز ٢: ٣٠. جامع المقاصد ٧: ٨٤.