الموسوعة الفقهية - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٣٧٠
ولو انقضت المدة قبل استيفاء المنفعة ووصول المتاع إلى الموضع المعيّن فإنّ للمستأجر الفسخ في الباقي، كما أنّ له الإجازة وإتمام استيفاء المنفعة والعمل خارج المدة، ولكن ليس للمؤجر الفسخ؛ لأنّ الإخلال بالشرط كان من ناحيته، (كما لو تعذر أداء المسلّم فيه في وقته فإنّ المسلِم لا يملك فسخ العقد) [١]).
الرابع- انقضاء الإجارة بأداء العمل المستأجر عليه:
المشهور انقضاء الإجارة بأداء العمل المستأجر عليه، أمّا إذا لم يؤد الأجير ذلك انفسخت الإجارة لو تعذّر العمل بانقضاء المدة ونحو ذلك.
وأمّا على القول الآخر فالإجارة تنقضي بانقضاء المدة، ويستحق الأجير الاجرة المسمّاة وإن لم يعمل أصلًا، ويستحق المستأجر اجرة مثل العمل في ذمة الأجير [٢]).
الخامس- انقضاء الإجارة بالاقالة:
تنقضي الإجارة بالتوافق على انفساخها بالاقالة [٣] كسائر المعاملات، والظاهر أنّ
[١] انظر: التذكرة ٢: ٣٠١ (حجرية) المسالك ٥: ١٨٩. جامع الشتات ٣: ٤٢٢. جواهر الكلام ٢٧: ٢٦٢.
[٢] انظر: مستند العروة (الإجارة): ١٠٠- ١٠٢.
[٣] الشرائع ٢: ١٧٩. التحرير ٣: ٦٨. التذكرة ٢: ٣٢٤ (حجرية). الروضة ٤: ٣٢٩. الرياض ٩: ١٩٣. جواهر الكلام ٢٧: ٢٠٦.