الموسوعة الفقهية - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٢٤٩
من الطريق المشترط، أو شرط حمل قطن فحمل بوزنه حديداً [١]).
واختاره السيد اليزدي في موضع من العروة فقال: «إذا حمّل الدابة أزيد من المشترط أو المقدار المتعارف مع الإطلاق ضمن تلفها أو عوارها. والظاهر ثبوت اجرة المثل لا المسمّى مع عدم التلف؛ لأنّ العقد لم يقع على هذا المقدار من الحمل.
نعم لو لم يكن ذلك على وجه التقييد ثبت عليه المسمّاة واجرة المثل بالنسبة إلى الزيادة» [٢]).
إلّا أنّ الظاهر أنّ هذا ليس قولًا آخر في المنافع المتضادة- وهي الصورة الثانية- وإنّما هو راجع إلى الصورة الاولى، والتي تكون نسبة المنفعة المستوفاة إلى متعلّق الإجارة نسبة الأقل إلى الأكثر خارجاً في المقدار أو في المرتبة، فالغرس والزرع والطريق الشديد والطريق السهل وحمل الحديد والقطن من ذلك ولو عرفاً.
نعم يرد الإشكال على السيد اليزدي قدس سره حيث حكم بالبطلان فيما إذا كان الحمل أو الطريق مشروطاً بعدم الزيادة على وجه التقييد، فإنّه لو اريد به أخذ قيد بشرط لا عن الزيادة مقوّماً لتلك المنفعة صح ما ذكره من عدم وقوع العقد على ما وقع من الحمل خارجاً، إلّا أنّه سوف يكون من المنافع المتضادة وقد حكم فيه باستحقاق الاجرتين معاً وإن لم يكن التقييد بهذا المعنى بل مجرد اشتراط عدم حمل الزائد استحق اجرة المسمّى أيضاً مع اجرة مثل الزيادة.
نعم قد يقال في هذه الصورة بثبوت الخيار للمؤجر أيضاً فله أخذ اجرة المثل لما وقع خارجاً وقد تكون أكثر.
ويمكن دفع إشكال التناقض عن صاحب العروة بأنّ التضاد في هذه المسألة إنّما يكون بلحاظ أخذ خصوصية ذهنية لا خارجية وهي اللابشرطية عن الزيادة، وهذا بخلاف موارد التضاد بين المنفعتين كالخياطة والكتابة أو خياطة هذا الثوب أو ذاك.
وهذا يوجب عدم تعدد المال في المقام ليقال بأنّ احدهما مضمون على المستأجر
[١] جامع المقاصد ٧: ٢٦٣- ٢٦٤.
[٢] العروة الوثقى ٥: ٧١- ٧٢، م ١٢.