الموسوعة الفقهية - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٢٤٤
لكن قال المحقق النجفي: «انّه لم يجد ذلك قولًا لأحدٍ في غير المقام» [١]).
٢- وذهب جملة من الفقهاء- منهم الشيخ في المبسوط وفخر المحققين وغيرهم [٢])- إلى ضمان أعلى القيم من يوم العدوان إلى يوم التلف.
٣- وفصّل ابن حمزة [٣] بين التفريط والتعدي حيث حكم بضمان القيمة يوم التلف في التفريط، وفي التعدي يضمن أكثر قيمة من يوم التلف.
٤- اختار الشهيدان [٤] والمحقق الثاني [٥] والنجفي [٦] ضمان القيمة يوم التلف، بل نسب [٧] أيضاً إلى المشهور.
٥- ذهب السيد اليزدي إلى القول بضمان القيمة يوم الأداء [٨]). وتفصيل الكلام وبيان الأدلّة فيه موكول إلى محله.
الثاني: الضمان بالتعدي والإفساد:
ضمان العين المستأجرة:
[١] جواهر الكلام ٢٧: ٣١٦.
[٢] المبسوط ٣: ٢٢٥. إصباح الشيعة: ٢٧٨. الايضاح ٢: ٢٧٥.
[٣] الوسيلة: ٢٦٧.
[٤] اللمعة: ١٥٧. المسالك ٥: ٢٢١.
[٥] جامع المقاصد ٧: ٢٥٩.
[٦] جواهر الكلام ٢٧: ٣١٦.
[٧] بحوث في الفقه (الإجارة): ٢٧٣.
[٨] العروة الوثقى ٥: ٦٥، م ٢.