الموسوعة الفقهية - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ١٩٤
معجّلة وملكها المؤجر بنفس العقد واستحق استيفائها إذا سلّم العين إلى المستأجر عند علمائنا» [١]). ثمّ أشكل على ما نقله عن بعض أبناء السنّة من تبعية الاستيفاء وملكية الاجرة للمنافع التي تتحقق تدريجاً.
وحينئذٍ فلا مجال لتوجيه المسالك وغيره [٢]؛ بأنّ المراد من التعجيل هو الدفع في أوّل وقت الوجوب أي وقت تمام العمل وتسليم العين كسائر عقود المعاوضة من غير فرق بين الاشتراط وعدمه. هذا إذا لم يشترط تعجيل الاجرة أو تأجيلها.
٣- لا خلاف [٣] في وجوب التعجيل في دفع الاجرة مع اشتراط ذلك، بل يظهر من الحلّي [٤] الإجماع عليه، وفائدة الشرط وجوب دفعها قبل العمل أو تسلّم العين لو اريد به ذلك وإلّا أفاد التأكيد، مضافاً إلى تسلّط المؤجر على الفسخ عند التخلّف عن الدفع في المدة المعيّنة، كما هو مقتضى الشرط في سائر العقود اللازمة [٥]).
لكن المحدث البحراني [٦] منع من كون الفائدة هي تسلّط المؤجر على الفسخ حال التخلّف بمخالفة ذلك؛ للأصل، واندفاع الضرر المتوهّم برفع الأمر إلى الحاكم ليجبره على العمل بالشرط.
كما استشكل بعضهم [٧] بأنّ الاشتراط المزبور على إطلاقه لا يفيد التأكيد.
أمّا لو اشترطا تأجيل الاجرة صحّ بلا إشكال فيه ولا خلاف [٨]، بل عليه الإجماع [٩] أيضاً.
[١]
التذكرة ٢: ٢٩٢ (حجرية). وانظر: رسالة الإجارة (البهبهاني): ١١٥ (مخطوط)، حيث قال: «يجب تسليم الاجرة بتسليم العين الموجرة ولو قبل استيفاء المنفعة، والظاهر أنّه محلّ وفاق». وقال في موضع آخر (١١٧): «لعلّ مراد الأصحاب بوجوب تسليم الاجرة بتسليم العين أنّه ليس للمستأجر تأخيره إلى استيفاء المنفعة ومضي المدة كما في الأجير».
[٢] المسالك ٥: ١٧٩. الحدائق ٢١: ٥٦٢. مفتاح الكرامة ٧: ١١٥. جواهر الكلام ٢٧: ٢٢٠.
[٣] التذكرة ٢: ٢٩٢ (حجرية).
[٤] السرائر ٢: ٤٥٨.
[٥] المقنعة: ٦٤٠. المبسوط ٣: ٢٢٢. الشرائع ٢: ١٨٠. القواعد ٢: ٢٨٥. جواهر الكلام ٢٧: ٢٢٠. المنهاج (الحكيم) ٢: ١١٤.
[٦] الحدائق ٢١: ٥٦٢.
[٧] جامع الشتات ٣: ٤٨٠. بحوث في الفقه (الإجارة): ٥٠.
[٨] المبسوط ٣: ٢٢٣. السرائر ٢: ٤٥٨. مجمع الفائدة ١٠: ٢٦. الحدائق ٢١: ٥٦٣. الرياض ٩: ٢٠٣.
[٩] الغنية: ٢٨٦.