الموسوعة الفقهية - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ١٤٦
منها: عطف الأرض على السفينة في بعض روايات الطائفة الاولى كما في موثقة إسحاق بن عمّار [١] مع عدم وجود جامع بين العناوين المعطوفة عرفاً إلّا من حيث كونها أعياناً متعلّقة للإجارة.
ومنها: ظهور الأسئلة والأجوبة في الروايات في أنّ الجهة الأساسية المنظور اليها هي الاسترباح، ولا نظر في ذلك إلى تحديد مورد الإجارة بفرد بعينه.
ومنها: ما في جملة من الروايات من التعليل بأنّه «قد عمل فيه عملًا فبذلك يصلح» كما في ذيل موثقة سماعة في إجارة المرعى [٢]). وحمل هذا التعليل على أنّه في خصوص المورد- أعني المرعى أو الأجير خاصّة- خلف كونه تعليلًا.
وأمّا التفصيل بين الأرض وبين الدار والحانوت الوارد في روايات الطائفة الثالثة فمضافاً إلى أنّ هذا لا يوجب عدم استفادة العموم من سائر الروايات، فليس المراد منها التفصيل بين إجارة الأرض وإجارة الحانوت والأجير بالمعنى المصطلح لعقد الإجارة ليجعل مخصّصاً أو معارضاً لسائر الروايات، بل أنّ مفادها التفصيل بين
[١] الوسائل ١٩: ١٢٩، ب ٢٢ من الإجارة، ح ٢.
[٢] الوسائل ١٩: ١٣٠، ب ٢٢ من الإجارة، ح ٦.