الموسوعة الفقهية - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ١١٠
ديناً في ذمته كسائر الديون، سواء كان متعلّقاً بجزئي كحمل هذا المتاع أم بكلّي كحمل متاع وزنه كذا مقدار مثلًا، أو بنحو الكلّي في المعيّن كحمل أحد الأمتعة.
وهذا أيضاً تارة موقّت بوقت مخصوص كحمله في هذا اليوم أو في يوم ووقت سيأتي كالاسبوع أو الشهر أو السنة القادمة. واخرى غير موقّت بوقت مخصوص كحمله في يوم من أيّام الاسبوع أو الشهر بنحو الكلّي المطلق أو في المعيّن [١]، وسيأتي البحث عن أحكام هذه الصورة وحكم تخلّف الأجير فيها ضمن فصول تأتي.
ثمّ يقسّم تارة اخرى من حيث إنّ متعلّق الإجارة إمّا أن يكون صدور العمل من شخص واحد كإجارة شخص لخياطة ثوب معيّن، أو من الأشخاص على نحو الاشتراك في عمل واحد كإجارة شخصين لحمل متاع واحد، أو على نحو الاستقلال في العمل بأن يقصد من كلّ منهما الإتيان بذلك العمل كاستئجار شخصين للحج نيابة عن أحد أمواته.
لا كلام بين الفقهاء في صحة الإجارة على الصورتين الاوليين، إنّما الكلام في
[١] المنهاج (الحكيم) ٢: ١٢٧. بحوث في الفقه (الإجارة): ١٦٤.