دروس في علم الأصول(شرح الحلقة الثالثة) - آل فقيه العاملي، ناجي طالب - الصفحة ٣٠١ - احدهما معلول للشرط بعنوانه الخاص، و الآخر معلول لعلة أخرى،
احتلم، و كذلك الجارية عليها الحج اذا طمثت». أ
٤- صحيحة عبد الرحمن بن الحجّاج- الواردة في الكافي و العلل- قال: سألت أبا ابراهيم ٧ (يعني الامام الكاظم) عن الجارية التي لم تدرك متى ينبغي لها ان تغطي رأسها ممّن ليس بينها و بينه محرم؟ و متى يجب عليها ان تقنع رأسها للصلاة؟ قال: «لا تغطي رأسها حتّى تحرم عليها الصلاة» ب، أي حتى تحرم عليها الصلاة بالحيض.
٥- صحيحة محمد بن مسلم- الواردة في الكافي- عن ابي جعفر ٧ قال: «لا يصلح للجارية اذا حاضت الّا ان تختمر الّا ان لا تجده» ج، هذا ظاهرا في الصلاة بقرينة الروايتين الرابعة و السادسة و موثقة عمار الآتية.
٦- مصحّحة يونس بن يعقوب- الواردة في الفقيه- انه سأل أبا عبد الله ٧ عن الرجل يصلّي في ثوب واحد؟ قال: «نعم»، قال قلت: فالمرأة؟ قال: «لا، و لا يصلح للحرّة اذا حاضت إلّا الخمار إلّا ان لا تجده» د، أي لها ان تصلّي من دون خمار إذا لم تجده.
الطائفة الرابعة: و هي تفيد ان سن بلوغ الفتاة هو ثلاث عشر سنة الّا ان تحيض قبل ذلك و هي:
موثقة عمّار الساباطي- الواردة في التهذيب- عن ابي عبد الله ٧ قال: سألته عن الغلام متى تجب عليه الصلاة؟ قال: «اذا اتى عليه ثلاث عشر سنة، فان احتلم قبل ذلك فقد وجبت عليه الصلاة و جرى عليه القلم، و الجارية مثل ذلك، إن اتى لها ثلاث عشر سنة او حاضت قبل ذلك فقد وجبت عليها الصلاة و جرى عليها القلم». ه
(و مقتضى) الجمع بين هذه الروايات أن يقال:
ان سن تكليف الفتاة في العبادات و الخمار هو ثلاث عشر سنة الّا ان تحيض قبل ذلك.
(و أمّا) في موارد الحدود كالزنا و غيره فيضاف شرط و هو ان تبلغ تسع سنين و تتزوّج (أ) المصدر السابق ح ٢.
(ب) جامع الاحاديث ٢٠ ابواب جملة من احكام الرجال و النساء باب ١٠ ح ١ ص ٢٩٧.
(ج) المصدر السابق ح ٢.
(د) وسائل ٣ ابواب لباس المصلّي باب ٢٨ ح ٤ ص ٢٩٤.
(ه) جامع الاحاديث ١ باب اشتراط التكليف بالبلوغ ح ١١ ص ٤٢٢.