دروس في علم الأصول(شرح الحلقة الثالثة) - آل فقيه العاملي، ناجي طالب - الصفحة ٣٠٠ - احدهما معلول للشرط بعنوانه الخاص، و الآخر معلول لعلة أخرى،
...- الى ان قال- قلت فالجارية متى يجب عليها الحدود التامّة و تؤخذ بها و تؤخذ لها؟ قال: «ان الجارية ليست مثل الغلام، إن الجارية اذا تزوّجت و دخل بها و لها تسع سنين ذهب عنها اليتم و دفع اليها مالها و جاز امرها في الشراء و البيع و اقيمت عليها الحدود التامّة و اخذ لها و اخذت بها» أ.
٢- مصحّحة يزيد الكنّاسي- الواردة في الكافي و التهذيبين- عن ابي جعفر ٧ ...- الى ان قال- قلت: أ فتقام عليها الحدود و تؤخذ بها و هي في تلك الحال و انما لها تسع سنين و لم تدرك مدرك النساء في الحيض؟ قال: «نعم، اذا دخلت على زوجها و لها تسع سنين ذهب عنها اليتم و دفع اليها مالها و اقيمت عليها الحدود التامّة عليها و لها». ب
الطائفة الثالثة: و مفادها انها تبلغ اذا حاضت فعلا و هي:
١- مصحّحة ابي بصير- الواردة في المقنع و التهذيب- عن ابي عبد الله ٧ انه قال:
«على الصبي اذا احتلم الصيام، و على الجارية اذا حاضت الصيام و الخمار الّا ان تكون مملوكة فانه ليس عليها خمار الّا ان تحب ان تختمر و عليها الصيام» ج، و مثلها مرسلة الفقيه د.
٢- موثقة إسحاق بن عمّار- الواردة في الفقيه- قال: سألت أبا الحسن ٧ عن ابن عشر سنين يحج؟ قال: «عليه حجّة الاسلام اذا احتلم، و كذلك الجارية عليها الحجّ اذا طمثت». ه
٣- رواية شهاب بن عبد ربّه- الواردة في الكافي و التهذيبين- عن ابي عبد الله ٧- في حديث- قال: سألته عن ابن عشر سنين يحج؟ قال: «عليه حجّة الاسلام اذا (أ) جامع الاحاديث ١ باب اشتراط التكليف بالبلوغ ح ٢ ص ٤٢٠.
(ب) وسائل ١٤ ابواب عقد النكاح و أولياء العقد ح ٩ ص ٢٠٩.
(ج) وسائل ٣ ابواب لباس المصلّي باب ٢٩ ح ٣ ص ٢٩٧.
(د) وسائل ١ ابواب مقدّمة العبادات باب ٤ ح ١٠ ص ٣٢.
(ه) وسائل ٨ ابواب وجوب الحج باب ١٢ ح ١ ص ٣٠.