دروس في علم الأصول(شرح الحلقة الثالثة) - آل فقيه العاملي، ناجي طالب - الصفحة ٢٩٠ - و يبطل هذا الوجه بالملاحظات التالية
للجزاء [١]، فان احتمال علّة أخرى من هذا القبيل لا ينافي الاطلاق الاحوالي للشرط، إذ ليس من احوال الشرط حينئذ حالة اجتماعه مع تلك العلّة.
ثانيا: ان كون الشرط علّة للجزاء لا يقتضيه مجرّد تفريع الجزاء
[١] كأن يكون فوز زيد على اخيه الاكبر منه علّة تامّة عند والدهما لوجوب اكرامه، و كانت خسارته من اخيه هذا و فوزه على الغريب علّة تامّة أخرى لوجوب اكرامه- بأن نفترض ان معنى خسارته من اخيه و فوزه على الغريب كاشف عن كون ولده الاكبر مسلّم الاقوائية على الغريب- ففي هذه الحالة لا يصحّ جريان الاطلاق الاحوالي في شرط القضيّة الاولى لننفي احتمال وجود علّة أخرى من القبيل الثاني، و ذلك لعدم كون العلّة الثانية (و هي خسارته من اخيه و فوزه على الغريب) من أحوال العلّة الاولى فان خسارته من اخيه ليست من احوال فوزه عليه كما هو واضح. (اذن) يصحّ جريان الاطلاق الاحوالي في الشرط لننفي احتمال وجود جزء علة للشرط المذكور فيما اذا كان جزء العلّة المحتمل من احوال الشرط المذكور في القضية و لا يصحّ جريانه لنفي وجود علّة مناقضة للعلّة المذكورة في القضية المفروضة*
(*) نعم يمكن القول- كالسابق- بصحّة التمسّك بالاطلاق اللفظي للشرط المذكور لنفي احتمال وجود علّة أخرى و لو مناقضة للشرط المذكور، و فيه نظر كالسابق
اضافة الى شرطية درسه- فقد يقال باننا ننفيه بالاطلاق الافرادي للشرط بأن يقال اذا درس زيد فاكرمه لا اذا نام، و سيأتي الجواب على هذا الاطلاق الافرادي أيضا في تعليقتنا صفحة ٢٩٩