الحاشية على كفاية الأصول
(١)
المقصد السادس الأمارات
٣ ص
(٢)
و قبل الخوض في ذلك، لا بأس بصرف الكلام إلى بيان بعض ما للقطع من الأحكام،
٥ ص
(٣)
الأمر الأوّل
١٠ ص
(٤)
الأمر الثاني
١٤ ص
(٥)
الأمر الثالث
٢٢ ص
(٦)
الأمر الرابع
٢٨ ص
(٧)
الأمر الخامس
٢٩ ص
(٨)
الأمر السادس
٣١ ص
(٩)
الأمر السابع
٣٤ ص
(١٠)
ينبغي تقديم أمور
٤٧ ص
(١١)
أحدها
٤٧ ص
(١٢)
ثانيها
٤٩ ص
(١٣)
ثالثها
٦٦ ص
(١٤)
فصل لا شبهة في لزوم اتباع ظاهر كلام الشارع في تعيين مراده في الجملة،
٦٩ ص
(١٥)
فصل قد عرفت حجية ظهور الكلام في تعيين المرام
٧٥ ص
(١٦)
فصل الإجماع المنقول بخبر الواحد حجة
٧٩ ص
(١٧)
و تحقيق القول فيه يستدعي رسم أمور
٧٩ ص
(١٨)
الأول
٧٩ ص
(١٩)
الأمر الثاني
٨١ ص
(٢٠)
الأمر الثالث
٨٢ ص
(٢١)
و ينبغي التنبيه على أمور
٨٨ ص
(٢٢)
الأول
٨٨ ص
(٢٣)
الثاني
٨٩ ص
(٢٤)
الثالث
٩٠ ص
(٢٥)
فصل مما قيل باعتباره بالخصوص الشهرة في الفتوى،
٩٢ ص
(٢٦)
فصل المشهور بين الأصحاب حجية خبر الواحد في الجملة بالخصوص،
٩٧ ص
(٢٧)
و قد استدل للمشهور بالأدلة الأربعة
١٠٥ ص
(٢٨)
فصل في الآيات التي استدل بها
١٠٥ ص
(٢٩)
فمنها آية النبأ،
١٠٥ ص
(٣٠)
و منها آية النفر،
١١٦ ص
(٣١)
و ربما يستدل بها من وجوه
١١٦ ص
(٣٢)
أحدها
١١٧ ص
(٣٣)
ثانيها
١١٧ ص
(٣٤)
ثالثها
١١٨ ص
(٣٥)
و منها آية الكتمان،
١٢١ ص
(٣٦)
و منها آية السؤال عن أهل الذّكر
١٢٢ ص
(٣٧)
و منها آية الأذن
١٢٤ ص
(٣٨)
فصل في الأخبار التي دلت على اعتبار أخبار الآحاد
١٢٦ ص
(٣٩)
فصل في الإجماع على حجية الخبر و تقريره من وجوه
١٢٧ ص
(٤٠)
أحدها
١٢٧ ص
(٤١)
ثانيها
١٢٨ ص
(٤٢)
فصل في الوجوه العقلية التي أقيمت على حجية الخبر الواحد
١٣٦ ص
(٤٣)
أحدها
١٣٦ ص
(٤٤)
ثانيها
١٤١ ص
(٤٥)
ثالثها
١٤٣ ص
(٤٦)
فصل في الوجوه التي أقاموها على حجية الظن، و هي أربعة
١٤٥ ص
(٤٧)
الأول
١٤٥ ص
(٤٨)
الثاني
١٤٩ ص
(٤٩)
الثالث
١٥٢ ص
(٥٠)
الرابع دليل الانسداد،
١٥٣ ص
(٥١)
رد مقدمات دليل الانسداد
١٥٦ ص
(٥٢)
أما المقدمة الأولى
١٥٦ ص
(٥٣)
و أما المقدمة الثانية
١٥٦ ص
(٥٤)
و أما المقدمة الثالثة
١٥٧ ص
(٥٥)
و أما المقدمة الرابعة
١٥٩ ص
(٥٦)
و أما المقدمة الخامسة
١٦٥ ص
(٥٧)
فصل هل قضية المقدمات على تقدير سلامتها هي حجية الظن بالواقع، أو بالطريق، أو بهما؟ أقوال
١٦٨ ص
(٥٨)
فصل لا يخفى عدم مساعدة مقدمات الانسداد على الدلالة على كون الظن طريقا منصوبا شرعا،
١٧٧ ص
(٥٩)
وهم و دفع
١٨٥ ص
(٦٠)
فصل قد اشتهر الإشكال بالقطع بخروج القياس عن عموم نتيجة دليل الانسداد
١٨٩ ص
(٦١)
فصل إذا قام ظن على عدم حجية ظن بالخصوص،
١٩١ ص
(٦٢)
فصل لا فرق في نتيجة دليل الانسداد، بين الظن بالحكم من أمارة عليه،
١٩٢ ص
(٦٣)
تنبيه
١٩٢ ص
(٦٤)
فصل إنما الثابت بمقدمات دليل الانسداد في الأحكام هو حجية الظن فيها،
١٩٣ ص
(٦٥)
خاتمة يذكر فيها أمر ان استطرادا
١٩٣ ص
(٦٦)
الأول
١٩٣ ص
(٦٧)
الثاني
١٩٦ ص
(٦٨)
المقصد السابع الأصول العمليّة
١٩٩ ص
(٦٩)
فصل لو شك في وجوب شيء أو حرمته،
٢٠٢ ص
(٧٠)
و قد استدل على ذلك بالأدلة الأربعة
٢٠٣ ص
(٧١)
أما الكتاب
٢٠٤ ص
(٧٢)
و أما السنة فبروايات
٢٠٧ ص
(٧٣)
منها حديث الرفع،
٢٠٧ ص
(٧٤)
و منها حديث الحجب،
٢١٤ ص
(٧٥)
و منها قوله
٢١٤ ص
(٧٦)
و منها قوله
٢١٥ ص
(٧٧)
و منها قوله
٢١٧ ص
(٧٨)
و أما الإجماع
٢٢٠ ص
(٧٩)
و أما العقل
٢٢١ ص
(٨٠)
و احتج للقول بوجوب الاحتياط فيما لم تقم فيه حجة، بالأدلة الثلاثة
٢٢٦ ص
(٨١)
أما الكتاب
٢٢٦ ص
(٨٢)
و أما الأخبار
٢٢٧ ص
(٨٣)
و أما العقل
٢٣١ ص
(٨٤)
بقي أمور مهمة لا بأس بالإشارة إليها
٢٤١ ص
(٨٥)
الأول
٢٤١ ص
(٨٦)
الثاني
٢٤٣ ص
(٨٧)
الثالث
٢٥٢ ص
(٨٨)
الرابع
٢٥٥ ص
(٨٩)
فصل إذا دار الأمر بين وجوب شيء و حرمته،
٢٥٥ ص
(٩٠)
فصل لو شك في المكلف به مع العلم بالتكليف
٢٦٤ ص
(٩١)
المقام الأوّل في دوران الأمر بين المتباينين
٢٦٤ ص
(٩٢)
تنبيهات
٢٦٩ ص
(٩٣)
الأول
٢٦٩ ص
(٩٤)
الثاني
٢٧٥ ص
(٩٥)
الثالث
٢٧٧ ص
(٩٦)
الرابع
٢٧٩ ص
(٩٧)
المقام الثاني (في دوران الأمر بين الأقل و الأكثر الارتباطيين)
٢٨٤ ص
(٩٨)
و ينبغي التنبيه على أمور
٢٩٨ ص
(٩٩)
الأول
٢٩٨ ص
(١٠٠)
الثاني
٣٠٠ ص
(١٠١)
الثالث
٣٠٤ ص
(١٠٢)
الرابع
٣٠٦ ص
(١٠٣)
تذنيب
٣١٢ ص
(١٠٤)
خاتمة في شرائط الأصول
٣١٥ ص
(١٠٥)
أما الاحتياط
٣١٥ ص
(١٠٦)
و أما البراءة العقلية
٣١٦ ص
(١٠٧)
و أما البراءة النقليّة
٣١٦ ص
(١٠٨)
ثم إنه ذكر لأصل البراءة شرطان آخران
٣٣٠ ص
(١٠٩)
أحدهما
٣٣٠ ص
(١١٠)
ثانيهما أن لا يكون موجبا للضرر على آخر
٣٣٠ ص
(١١١)
فصل في الاستصحاب
٣٣٩ ص
(١١٢)
فقد استدل عليه بوجوه
٣٤٤ ص
(١١٣)
الوجه الأول استقرار بناء العقلاء
٣٤٤ ص
(١١٤)
الوجه الثاني إن الثبوت في السابق موجب للظن به في اللاحق
٣٤٥ ص
(١١٥)
الوجه الثالث دعوى الإجماع عليه،
٣٤٦ ص
(١١٦)
الوجه الرابع و هو العمدة في الباب، الأخبار المستفيضة
٣٤٦ ص
(١١٧)
منها صحيحة زرارة
٣٤٧ ص
(١١٨)
و منها صحيحة أخرى لزرارة
٣٥٥ ص
(١١٩)
و منها صحيحة ثالثة لزرارة
٣٦٢ ص
(١٢٠)
و منها
٣٦٣ ص
(١٢١)
و منها خبر الصفار،
٣٦٤ ص
(١٢٢)
و منها قوله
٣٦٥ ص
(١٢٣)
و لا بأس بصرفه إلى تحقيق حال الوضع،
٣٦٩ ص
(١٢٤)
أما النحو الأوّل
٣٧١ ص
(١٢٥)
و أما النحو الثاني
٣٧٣ ص
(١٢٦)
و أما النحو الثالث
٣٧٤ ص
(١٢٧)
وهم و دفع
٣٧٦ ص
(١٢٨)
ثم إن هاهنا تنبيهات
٣٨١ ص
(١٢٩)
الأول إنه يعتبر في الاستصحاب فعليّة الشك و اليقين،
٣٨١ ص
(١٣٠)
الثاني إنه هل يكفي في صحّة الاستصحاب الشك في بقاء شيء على تقدير ثبوته،
٣٨٤ ص
(١٣١)
الثالث إنّه لا فرق في المتيقّن السابق بين أن يكون خصوص أحد الأحكام، أو ما يشترك بين الاثنين منها،
٣٨٩ ص
(١٣٢)
الرابع إنه لا فرق في المتيقن بين أن يكون من الأمور القارّة أو التدريجية الغير القارّة،
٣٩٦ ص
(١٣٣)
إزاحة وهم
٤٠٤ ص
(١٣٤)
الخامس
٤٠٥ ص
(١٣٥)
السادس لا فرق أيضا بين أن يكون المتيقّن من أحكام هذه الشريعة أو الشريعة السابقة،
٤١١ ص
(١٣٦)
السابع لا شبهة في أن قضية أخبار الباب هو إنشاء حكم مماثل للمستصحب في استصحاب الأحكام،
٤١٤ ص
(١٣٧)
الثامن إنه لا تفاوت في الأثر المترتب على المستصحب، بين أن يكون مترتبا عليه بلا وساطة شيء، أو بوساطة عنوان كلي
٤١٨ ص
(١٣٨)
التاسع
٤٢١ ص
(١٣٩)
العاشر
٤٢٢ ص
(١٤٠)
الحادي عشر لا إشكال في الاستصحاب فيما كان الشك في أصل تحقق حكم أو موضوع
٤٢٣ ص
(١٤١)
الثاني عشر إنه قد عرفت أن مورد الاستصحاب لا بد أن يكون حكما شرعيا أو موضوعا لحكم كذلك،
٤٣٤ ص
(١٤٢)
الثالث عشر إنه لا شبهة في عدم جريان الاستصحاب في مقام مع دلالة مثل العام،
٤٣٧ ص
(١٤٣)
الرابع عشر الظاهر أن الشك في أخبار الباب و كلمات الأصحاب هو خلاف اليقين،
٤٤٢ ص
(١٤٤)
و قد استدل عليه أيضا بوجهين آخرين
٤٤٣ ص
(١٤٥)
الأول الإجماع القطعي على اعتبار الاستصحاب
٤٤٣ ص
(١٤٦)
الثاني
٤٤٤ ص
(١٤٧)
تتمة لا يذهب عليك أنه لا بد في الاستصحاب من بقاء الموضوع،
٤٤٤ ص
(١٤٨)
المقام الأول
٤٤٤ ص
(١٤٩)
المقام الثاني
٤٤٧ ص
(١٥٠)
خاتمة لا بأس ببيان النسبة بين الاستصحاب و سائر الأصول العملية، و بيان التعارض بين الاستصحابين
٤٤٩ ص
(١٥١)
أما الأوّل
٤٤٩ ص
(١٥٢)
و أما الثاني فالتعارض بين الاستصحابين،
٤٥١ ص
(١٥٣)
تذنيب
٤٥٦ ص
(١٥٤)
المقصد الثّامن التّعادل و التّرجيح
٤٥٩ ص
(١٥٥)
فصل التعارض هو تنافي الدليلين أو الأدلة
٤٦١ ص
(١٥٦)
فصل
٤٦٥ ص
(١٥٧)
فصل لا يخفى أن ما ذكر من قضية التعارض بين الأمارات،
٤٧٤ ص
(١٥٨)
فصل
٤٧٩ ص
(١٥٩)
فصل
٤٨١ ص
(١٦٠)
فصل
٤٨٢ ص
(١٦١)
فصل
٤٨٣ ص
(١٦٢)
فصل
٤٨٥ ص
(١٦٣)
فصل
٤٨٩ ص
(١٦٤)
الخاتمة الاجتهاد و التّقليد
٤٩٣ ص
(١٦٥)
فصل الاجتهاد لغة تحمل المشقة،
٤٩٥ ص
(١٦٦)
فصل
٤٩٦ ص
(١٦٧)
فصل
٤٩٩ ص
(١٦٨)
فصل
٥٠٠ ص
(١٦٩)
فصل
٥٠١ ص
(١٧٠)
فصل في التقليد
٥٠٣ ص
(١٧١)
فصل إذا علم المقلد اختلاف الأحياء في الفتوى مع اختلافهم في العلم و الفقاهة،
٥٠٤ ص
(١٧٢)
فصل
٥٠٦ ص
 
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص
٥٠٤ ص
٥٠٥ ص
٥٠٦ ص
٥٠٧ ص
٥٠٨ ص
٥٠٩ ص

الحاشية على كفاية الأصول - البروجردي، السيد حسين - الصفحة ٣٢٧ - و أما البراءة النقليّة

و أمّا الحكم باستحقاق العقوبة مع التمكن من الإعادة فإنها بلا فائدة، إذ مع استيفاء تلك المصلحة لا يبقى مجال لاستيفاء المصلحة التي كانت في المأمور بها، و لذا لو أتى بها في موضع الآخر جهلا- مع تمكنه من التعلم- فقد قصر، و لو علم بعده و قد وسع الوقت.

الأصول و الإطلاقات هو حصول الملكيّة بما جعله الشارع في مقام الظاهر سببا و مقتضيا للملكيّة.

و الحاصل انّ الحكم بالصحّة أو الفساد في المعاملات، إذا وقعت مطابقة لفتوى من يجب الرجوع إليه في وقت العمل، و كانت مخالفة لفتوى المجتهد الّذي يجب الرجوع إليه في الحال، هو الحكم في العبادات في كونه مبتنيا على الإجزاء و عدمه فان استظهر المفتي اللاحق من أدلّة حجيّة قول المفتي السابق الإجزاء فلا بدّ له من الإفتاء بالصحّة، و إلّا فبالفساد، اللهم إلّا ان يقال: انّ المعاملات تعتبر وجودات باقيات إلى زمان المفتي اللاحق و ما بعده، و على هذا يكون الوجود البقائي منها بمنزلة الوجود الحدوثي منها في ترتّب الآثار و الأحكام، فلا بدّ من حين السؤال من ترتيب الأحكام و الآثار الّتي تكون للمعاملة على رأي المفتي اللاحق، و يجب عليه ان يفتي بما يستنبطه من الأدلة، و ان كانت مخالفة للأحكام المترتّبة سابقا، فافهم.

إذا عرفت ذلك فاعلم انّه خرج عن هذه الكليّة أعني وجوب الإعادة و القضاء على الجاهل المتمكن من التعلّم في صورة المخالفة موردان: الإتمام في موضع القصر، و الجهر أو الإخفات في موضع الآخر، و ذلك لورود النصّ الصحيح المفتي به بين الأصحاب على صحّة الصلاة و تماميتها في الموضعين مع الجهل مطلقا و لو كان عن تقصير، و لا كلام في هذا الحكم، و لكنّه يشكل الأمر من جهة أخرى بل من جهتين: