الحاشية على كفاية الأصول
(١)
المقصد السادس الأمارات
٣ ص
(٢)
و قبل الخوض في ذلك، لا بأس بصرف الكلام إلى بيان بعض ما للقطع من الأحكام،
٥ ص
(٣)
الأمر الأوّل
١٠ ص
(٤)
الأمر الثاني
١٤ ص
(٥)
الأمر الثالث
٢٢ ص
(٦)
الأمر الرابع
٢٨ ص
(٧)
الأمر الخامس
٢٩ ص
(٨)
الأمر السادس
٣١ ص
(٩)
الأمر السابع
٣٤ ص
(١٠)
ينبغي تقديم أمور
٤٧ ص
(١١)
أحدها
٤٧ ص
(١٢)
ثانيها
٤٩ ص
(١٣)
ثالثها
٦٦ ص
(١٤)
فصل لا شبهة في لزوم اتباع ظاهر كلام الشارع في تعيين مراده في الجملة،
٦٩ ص
(١٥)
فصل قد عرفت حجية ظهور الكلام في تعيين المرام
٧٥ ص
(١٦)
فصل الإجماع المنقول بخبر الواحد حجة
٧٩ ص
(١٧)
و تحقيق القول فيه يستدعي رسم أمور
٧٩ ص
(١٨)
الأول
٧٩ ص
(١٩)
الأمر الثاني
٨١ ص
(٢٠)
الأمر الثالث
٨٢ ص
(٢١)
و ينبغي التنبيه على أمور
٨٨ ص
(٢٢)
الأول
٨٨ ص
(٢٣)
الثاني
٨٩ ص
(٢٤)
الثالث
٩٠ ص
(٢٥)
فصل مما قيل باعتباره بالخصوص الشهرة في الفتوى،
٩٢ ص
(٢٦)
فصل المشهور بين الأصحاب حجية خبر الواحد في الجملة بالخصوص،
٩٧ ص
(٢٧)
و قد استدل للمشهور بالأدلة الأربعة
١٠٥ ص
(٢٨)
فصل في الآيات التي استدل بها
١٠٥ ص
(٢٩)
فمنها آية النبأ،
١٠٥ ص
(٣٠)
و منها آية النفر،
١١٦ ص
(٣١)
و ربما يستدل بها من وجوه
١١٦ ص
(٣٢)
أحدها
١١٧ ص
(٣٣)
ثانيها
١١٧ ص
(٣٤)
ثالثها
١١٨ ص
(٣٥)
و منها آية الكتمان،
١٢١ ص
(٣٦)
و منها آية السؤال عن أهل الذّكر
١٢٢ ص
(٣٧)
و منها آية الأذن
١٢٤ ص
(٣٨)
فصل في الأخبار التي دلت على اعتبار أخبار الآحاد
١٢٦ ص
(٣٩)
فصل في الإجماع على حجية الخبر و تقريره من وجوه
١٢٧ ص
(٤٠)
أحدها
١٢٧ ص
(٤١)
ثانيها
١٢٨ ص
(٤٢)
فصل في الوجوه العقلية التي أقيمت على حجية الخبر الواحد
١٣٦ ص
(٤٣)
أحدها
١٣٦ ص
(٤٤)
ثانيها
١٤١ ص
(٤٥)
ثالثها
١٤٣ ص
(٤٦)
فصل في الوجوه التي أقاموها على حجية الظن، و هي أربعة
١٤٥ ص
(٤٧)
الأول
١٤٥ ص
(٤٨)
الثاني
١٤٩ ص
(٤٩)
الثالث
١٥٢ ص
(٥٠)
الرابع دليل الانسداد،
١٥٣ ص
(٥١)
رد مقدمات دليل الانسداد
١٥٦ ص
(٥٢)
أما المقدمة الأولى
١٥٦ ص
(٥٣)
و أما المقدمة الثانية
١٥٦ ص
(٥٤)
و أما المقدمة الثالثة
١٥٧ ص
(٥٥)
و أما المقدمة الرابعة
١٥٩ ص
(٥٦)
و أما المقدمة الخامسة
١٦٥ ص
(٥٧)
فصل هل قضية المقدمات على تقدير سلامتها هي حجية الظن بالواقع، أو بالطريق، أو بهما؟ أقوال
١٦٨ ص
(٥٨)
فصل لا يخفى عدم مساعدة مقدمات الانسداد على الدلالة على كون الظن طريقا منصوبا شرعا،
١٧٧ ص
(٥٩)
وهم و دفع
١٨٥ ص
(٦٠)
فصل قد اشتهر الإشكال بالقطع بخروج القياس عن عموم نتيجة دليل الانسداد
١٨٩ ص
(٦١)
فصل إذا قام ظن على عدم حجية ظن بالخصوص،
١٩١ ص
(٦٢)
فصل لا فرق في نتيجة دليل الانسداد، بين الظن بالحكم من أمارة عليه،
١٩٢ ص
(٦٣)
تنبيه
١٩٢ ص
(٦٤)
فصل إنما الثابت بمقدمات دليل الانسداد في الأحكام هو حجية الظن فيها،
١٩٣ ص
(٦٥)
خاتمة يذكر فيها أمر ان استطرادا
١٩٣ ص
(٦٦)
الأول
١٩٣ ص
(٦٧)
الثاني
١٩٦ ص
(٦٨)
المقصد السابع الأصول العمليّة
١٩٩ ص
(٦٩)
فصل لو شك في وجوب شيء أو حرمته،
٢٠٢ ص
(٧٠)
و قد استدل على ذلك بالأدلة الأربعة
٢٠٣ ص
(٧١)
أما الكتاب
٢٠٤ ص
(٧٢)
و أما السنة فبروايات
٢٠٧ ص
(٧٣)
منها حديث الرفع،
٢٠٧ ص
(٧٤)
و منها حديث الحجب،
٢١٤ ص
(٧٥)
و منها قوله
٢١٤ ص
(٧٦)
و منها قوله
٢١٥ ص
(٧٧)
و منها قوله
٢١٧ ص
(٧٨)
و أما الإجماع
٢٢٠ ص
(٧٩)
و أما العقل
٢٢١ ص
(٨٠)
و احتج للقول بوجوب الاحتياط فيما لم تقم فيه حجة، بالأدلة الثلاثة
٢٢٦ ص
(٨١)
أما الكتاب
٢٢٦ ص
(٨٢)
و أما الأخبار
٢٢٧ ص
(٨٣)
و أما العقل
٢٣١ ص
(٨٤)
بقي أمور مهمة لا بأس بالإشارة إليها
٢٤١ ص
(٨٥)
الأول
٢٤١ ص
(٨٦)
الثاني
٢٤٣ ص
(٨٧)
الثالث
٢٥٢ ص
(٨٨)
الرابع
٢٥٥ ص
(٨٩)
فصل إذا دار الأمر بين وجوب شيء و حرمته،
٢٥٥ ص
(٩٠)
فصل لو شك في المكلف به مع العلم بالتكليف
٢٦٤ ص
(٩١)
المقام الأوّل في دوران الأمر بين المتباينين
٢٦٤ ص
(٩٢)
تنبيهات
٢٦٩ ص
(٩٣)
الأول
٢٦٩ ص
(٩٤)
الثاني
٢٧٥ ص
(٩٥)
الثالث
٢٧٧ ص
(٩٦)
الرابع
٢٧٩ ص
(٩٧)
المقام الثاني (في دوران الأمر بين الأقل و الأكثر الارتباطيين)
٢٨٤ ص
(٩٨)
و ينبغي التنبيه على أمور
٢٩٨ ص
(٩٩)
الأول
٢٩٨ ص
(١٠٠)
الثاني
٣٠٠ ص
(١٠١)
الثالث
٣٠٤ ص
(١٠٢)
الرابع
٣٠٦ ص
(١٠٣)
تذنيب
٣١٢ ص
(١٠٤)
خاتمة في شرائط الأصول
٣١٥ ص
(١٠٥)
أما الاحتياط
٣١٥ ص
(١٠٦)
و أما البراءة العقلية
٣١٦ ص
(١٠٧)
و أما البراءة النقليّة
٣١٦ ص
(١٠٨)
ثم إنه ذكر لأصل البراءة شرطان آخران
٣٣٠ ص
(١٠٩)
أحدهما
٣٣٠ ص
(١١٠)
ثانيهما أن لا يكون موجبا للضرر على آخر
٣٣٠ ص
(١١١)
فصل في الاستصحاب
٣٣٩ ص
(١١٢)
فقد استدل عليه بوجوه
٣٤٤ ص
(١١٣)
الوجه الأول استقرار بناء العقلاء
٣٤٤ ص
(١١٤)
الوجه الثاني إن الثبوت في السابق موجب للظن به في اللاحق
٣٤٥ ص
(١١٥)
الوجه الثالث دعوى الإجماع عليه،
٣٤٦ ص
(١١٦)
الوجه الرابع و هو العمدة في الباب، الأخبار المستفيضة
٣٤٦ ص
(١١٧)
منها صحيحة زرارة
٣٤٧ ص
(١١٨)
و منها صحيحة أخرى لزرارة
٣٥٥ ص
(١١٩)
و منها صحيحة ثالثة لزرارة
٣٦٢ ص
(١٢٠)
و منها
٣٦٣ ص
(١٢١)
و منها خبر الصفار،
٣٦٤ ص
(١٢٢)
و منها قوله
٣٦٥ ص
(١٢٣)
و لا بأس بصرفه إلى تحقيق حال الوضع،
٣٦٩ ص
(١٢٤)
أما النحو الأوّل
٣٧١ ص
(١٢٥)
و أما النحو الثاني
٣٧٣ ص
(١٢٦)
و أما النحو الثالث
٣٧٤ ص
(١٢٧)
وهم و دفع
٣٧٦ ص
(١٢٨)
ثم إن هاهنا تنبيهات
٣٨١ ص
(١٢٩)
الأول إنه يعتبر في الاستصحاب فعليّة الشك و اليقين،
٣٨١ ص
(١٣٠)
الثاني إنه هل يكفي في صحّة الاستصحاب الشك في بقاء شيء على تقدير ثبوته،
٣٨٤ ص
(١٣١)
الثالث إنّه لا فرق في المتيقّن السابق بين أن يكون خصوص أحد الأحكام، أو ما يشترك بين الاثنين منها،
٣٨٩ ص
(١٣٢)
الرابع إنه لا فرق في المتيقن بين أن يكون من الأمور القارّة أو التدريجية الغير القارّة،
٣٩٦ ص
(١٣٣)
إزاحة وهم
٤٠٤ ص
(١٣٤)
الخامس
٤٠٥ ص
(١٣٥)
السادس لا فرق أيضا بين أن يكون المتيقّن من أحكام هذه الشريعة أو الشريعة السابقة،
٤١١ ص
(١٣٦)
السابع لا شبهة في أن قضية أخبار الباب هو إنشاء حكم مماثل للمستصحب في استصحاب الأحكام،
٤١٤ ص
(١٣٧)
الثامن إنه لا تفاوت في الأثر المترتب على المستصحب، بين أن يكون مترتبا عليه بلا وساطة شيء، أو بوساطة عنوان كلي
٤١٨ ص
(١٣٨)
التاسع
٤٢١ ص
(١٣٩)
العاشر
٤٢٢ ص
(١٤٠)
الحادي عشر لا إشكال في الاستصحاب فيما كان الشك في أصل تحقق حكم أو موضوع
٤٢٣ ص
(١٤١)
الثاني عشر إنه قد عرفت أن مورد الاستصحاب لا بد أن يكون حكما شرعيا أو موضوعا لحكم كذلك،
٤٣٤ ص
(١٤٢)
الثالث عشر إنه لا شبهة في عدم جريان الاستصحاب في مقام مع دلالة مثل العام،
٤٣٧ ص
(١٤٣)
الرابع عشر الظاهر أن الشك في أخبار الباب و كلمات الأصحاب هو خلاف اليقين،
٤٤٢ ص
(١٤٤)
و قد استدل عليه أيضا بوجهين آخرين
٤٤٣ ص
(١٤٥)
الأول الإجماع القطعي على اعتبار الاستصحاب
٤٤٣ ص
(١٤٦)
الثاني
٤٤٤ ص
(١٤٧)
تتمة لا يذهب عليك أنه لا بد في الاستصحاب من بقاء الموضوع،
٤٤٤ ص
(١٤٨)
المقام الأول
٤٤٤ ص
(١٤٩)
المقام الثاني
٤٤٧ ص
(١٥٠)
خاتمة لا بأس ببيان النسبة بين الاستصحاب و سائر الأصول العملية، و بيان التعارض بين الاستصحابين
٤٤٩ ص
(١٥١)
أما الأوّل
٤٤٩ ص
(١٥٢)
و أما الثاني فالتعارض بين الاستصحابين،
٤٥١ ص
(١٥٣)
تذنيب
٤٥٦ ص
(١٥٤)
المقصد الثّامن التّعادل و التّرجيح
٤٥٩ ص
(١٥٥)
فصل التعارض هو تنافي الدليلين أو الأدلة
٤٦١ ص
(١٥٦)
فصل
٤٦٥ ص
(١٥٧)
فصل لا يخفى أن ما ذكر من قضية التعارض بين الأمارات،
٤٧٤ ص
(١٥٨)
فصل
٤٧٩ ص
(١٥٩)
فصل
٤٨١ ص
(١٦٠)
فصل
٤٨٢ ص
(١٦١)
فصل
٤٨٣ ص
(١٦٢)
فصل
٤٨٥ ص
(١٦٣)
فصل
٤٨٩ ص
(١٦٤)
الخاتمة الاجتهاد و التّقليد
٤٩٣ ص
(١٦٥)
فصل الاجتهاد لغة تحمل المشقة،
٤٩٥ ص
(١٦٦)
فصل
٤٩٦ ص
(١٦٧)
فصل
٤٩٩ ص
(١٦٨)
فصل
٥٠٠ ص
(١٦٩)
فصل
٥٠١ ص
(١٧٠)
فصل في التقليد
٥٠٣ ص
(١٧١)
فصل إذا علم المقلد اختلاف الأحياء في الفتوى مع اختلافهم في العلم و الفقاهة،
٥٠٤ ص
(١٧٢)
فصل
٥٠٦ ص
 
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص
٥٠٤ ص
٥٠٥ ص
٥٠٦ ص
٥٠٧ ص
٥٠٨ ص
٥٠٩ ص

الحاشية على كفاية الأصول - البروجردي، السيد حسين - الصفحة ٢٥٩ - فصل إذا دار الأمر بين وجوب شيء و حرمته،

أو مع الحكم عليه بالإباحة شرعا، أوجهها الأخير، لعدم الترجيح بين الفعل و الترك، و شمول مثل (كل شي‌ء لك حلال حتى تعرف أنه حرام) له، و لا مانع عنه عقلا و لا نقلا.

و قد عرفت أنه لا يجب موافقة الأحكام التزاما، و لو وجب لكان الالتزام إجمالا بما هو الواقع معه ممكنا، و الالتزام التفصيليّ بأحدهما لو لم يكن تشريعا محرما لما نهض على وجوبه دليل قطعا، و قياسه بتعارض الخبرين- الدالّ أحدهما على الحرمة و الآخر على الوجوب- باطل، فإن التخيير بينهما على تقدير كون الأخبار حجة من باب السببية يكون على القاعدة، و من جهة التخيير بين الواجبين المتزاحمين، و على تقدير أنها من باب الطريقية فإنه و إن كان على خلاف القاعدة، إلا أن أحدهما و لا يحتاج إثباته بدليل و المقام ليس كذلك، فانّه لا يكون في المقام إلّا حكم واحد غير معلوم عند اللّه تفصيلا.

و امّا بناء على انّ مقتضى الحجيّة هو الطريقية فعليه و ان لم يكن من باب التزاحم إلّا انّ وجوب الأخذ بأحد الخبرين تعيينا أو تخييرا انّما يكون باعتبار قيام الحجّة عليه في خصوص مورد تعارض الخبرين لا فيما كان الأمر مردّدا بين الوجوب و التحريم مطلقا، و ان لم يكن في غير مورد تعارض الخبرين فلا يكون الحكم بالتخيير هناك ساريا و جاريا في المقام إلّا بالقياس و هو باطل، و لا يكون في البين مناط قطعي به نحكم في المقام بالتخيير.

(١) (قوله: أو مع الحكم بالإباحة شرعا و جعل الإباحة حكما ظاهريا .. إلخ) هذا الكلام مناف لما ذهب إليه (قدس سره) من انّ مفاد الأصول هو عدم تنجّز الواقع على المكلّف من غير ان يكون مستتبعا لحكم أصلا، اللّهم إلّا ان يقال: ان قوله بالإباحة في المقام انما يكون لبيان الوجه، و هو لا يلازم اختياره فافهم و تأمّل.