الحاشية على كفاية الأصول - البروجردي، السيد حسين - الصفحة ٢٠١ - المقصد السابع الأصول العمليّة
المقصد السابع: في الأصول العملية.
و هي التي ينتهي إليها المجتهد بعد الفحص و اليأس عن الظفر بدليل، مما دل عليه حكم العقل أو عموم النقل، و المهم منها أربعة، فإن مثل قاعدة الطهارة فيما اشتبه طهارته بالشبهة الحكمية، و إن كان مما ينتهي إليها فيما لا حجة على طهارته و لا على نجاسته، إلا أن البحث عنها ليس بمهم، حيث إنها ثابتة بلا كلام، (١) (قوله: المقصد السابع في الأصول العمليّة الّتي ينتهي إليها المجتهد ...
إلخ) اعلم انّ المجتهد امّا ان يصل إلى الحجّة الناهضة على الحكم و امّا ان لا يصل، فعلى الأوّل لا بدّ من العمل على طبقها، و على الثاني فلا بدّ في مقام العمل من الرجوع إلى الأصول العمليّة الممهّدة، و هي تنحصر في الأربعة: البراءة، و الاشتغال، و التخيير، و الاستصحاب، لأنّ الشكّ امّا في التكليف و امّا في المكلّف به، و الأوّل امّا ان يلاحظ فيه أو لا، فالأوّل مورد الاستصحاب، و الثاني مورد البراءة، و الشك في المكلّف به اما ان يمكن فيه الاحتياط أو لا، فالأوّل مورد للاشتغال و الثاني مورد للتخيير، و امّا خروج مثل قاعدة الطهارة في الشبهات الموضوعيّة، كالحكم بطهارة الرطوبة المردّدة بين البول و الماء، فلمكان خروج