تحرير التحرير - نکونام، الشيخ محمد رضا - الصفحة ٨٥ - ١٤ - كتاب الإجارة
المثل.
م «١٦٣٣» لو كان وقت زيارة عرفه مثلًا واستأجر دابّة للزيارة فلم يصل وفاتت منه صحّت الإجارة، ويستحقّ المؤجر تمام الأجرة بلا خيار ما لم يشترط عليه في عقد الإجارة ايصاله يوم عرفة ولم يكن انصراف موجب للتقييد.
م «١٦٣٤» لا يشترط اتّصال مدّة الإجارة بالعقد، فلو آجر داره في شهر مستقبل معيّن صحّ؛ سواء كانت مستأجرةً في سابقة أم لا، ولو أطلق تنصرف إلى الاتّصال بالعقد لو لم تكن مستأجرةً، فلو قال: آجرتك داري شهراً إقتضى الإطلاق اتّصاله بزمان العقد، ولو آجرها شهراً وفهم الإطلاق؛ أعني الكلّي الصادق على المتّصل والمنفصل فلا يصحّ.
م «١٦٣٥» عقد الإجارة لازم من الطرفين لا ينفسخ إلّابالتقايل أو الفسخ مع الخيار، ويجري فيه جميع الخيارات إلّاخيار المجلس وخيار الحيوان وخيار التأخير، فيجري فيها خيار الشرط وتخلّف الشرط والعيب والغبن والرؤية وغيرها، والإجارة المعاطاتيّة مثل البيع المعاطاتي لازمة.
م «١٦٣٦» لا تبطل الإجارة بالبيع، فتنتقل العين إلى المشتري مسلوبة المنفعة في مدّتها، نعم للمشتري مع جهله بها خيار الفسخ، بل له الخيار لو علم بها وتخيّل أنّ مدّتها قصيرة فتبيّن أنّها طويلة، ولو فسخ المستأجر الإجارة أو انفسخت رجعت المنفعة في بقيّة المدّة إلى المؤجر لا المشتري، وكما لا تبطل الإجارة ببيع العين المستأجرة على غير المستأجر لا تبطل ببيعها عليه، فلو استأجر داراً ثمّ اشتراها بقيت الإجارة على حالها، ويكون ملكه للمنفعة في بقيّة المدّة بسبب الإجارة لا تبعيّة العين، فلو انفسخت الإجارة رجعت المنفعة في بقيّة المدّة إلى البائع، ولو فسخ البيع بأحد أسبابه بقي ملك المشتري المستأجر للمنفعة على حاله.
م «١٦٣٧» لا تبطل إجارة الأعيان بموت المؤجر، ولا بموت المستأجر، وإذا كانت ملكيّة المؤجر للمنفعة محدودة بزمان حياته فله الفسخ بموته، كما إذا كانت منفعة دار