تحرير التحرير - نکونام، الشيخ محمد رضا - الصفحة ٢٦١ - ٣٠ - كتاب الذباحة
الذبح، ولا يكون الذبح من القفا أو غير مستقبل القبلة، فالذبح بالمكائن مع وجود الشرائط جائز، ويجوز أكلها وشراؤها، ويملك البائع الثمن المأخوذ بإزائها، ولا ضمان للمشتري.
وأمّا المكروهة
فمنها- أن يسلخ جلده قبل خروج الروح، وإن لم تحرم به الذبيحة.
ومنها- أن يقلب السكين ويدخلها تحت الحلقوم ويقطع إلى فوق.
ومنها- أن يذبح حيوان وحيوان آخر مجانس له أو غيره ينظر إليه.
ومنها- أن يذبح ليلًا وبالنهار قبل الزوال يوم الجمعة إلّامع الضرورة.
ومنها- أن يذبح بيده ما ربّاه من النعم، وإبانة الرأس قبل خروج الروح منه، ولا تحرم الذبيحة بفعلها، هذا مع التعمّد، وأمّا مع الغفلة أو سبق السكّين فلا كراهة لا في الأكل ولا في الإبانة.
ومنها- تنخع الذبيحة؛ بمعنى إصابة السكّين إلى نخاعها، وهو الخيط الأبيض وسط القفار الممتد من الرقبة إلى عجز الذنب.
م «٢٢٥٣» لو خرج جنين أو أخرج من بطن أمّه فمع حياة الأمّ أو موتها بدون التذكية لم يحلّ أكله إلّاإذا كان حيّاً ووقعت عليه التذكية، وكذا إن خرج أو أخرج حيّاً من بطن أمّه المذكّاة؛ فإنّه لا يحلّ إلّابالتذكية، فلو لم يذكّ لم يحلّ وإن كان عدمها من جهة عدم اتساع الزمان لها، وأمّا لو خرج أو أخرج ميّتاً من بطن أمّه المذكّاة حلّ أكله، وكانت تذكيته بتذكية أمّه، لكن بشرط كونه تام الخلقة وقد أشعر أو أوبر و إلّافميتة، ولا فرق في حلّيته مع الشرط المزبور بين ما لم تلجه الروح وبين ما ولجته ومات في بطن أمّه.
م «٢٢٥٤» لو كان الجنين حيّاً حال ايقاع الذبح أو النحر على أمّه ومات بعده قبل أن يشقّ بطنها ويستخرج منها حلّ لو بادر على شقّ بطنها ولم يدرك حياته، بل ولو لم يبادر ولم يؤخّر زائداً على القدر المتعارف في شقّ بطون الذبائح بعد الذبح، ولم يؤخّر زائداً