تحرير التحرير - نکونام، الشيخ محمد رضا - الصفحة ٢٤٥ - فصل في الحيوان
يستبرء ويزول حكمه.
م «٢١٧٥» الجلل ليس مانعاً عن التذكية، فيذكّى الجلال بما يذكّى به غيره، ويترتّب عليها طهارة لحمه وجلده كسائر الحيوانات المحرّمة بالأصل القابلة للتذكية.
م «٢١٧٦» تزول حرمة الجلّال بالاستبراء بترك التغذّي بالعذرة والتغذّي بغيرها حتّى يزول عنه اسم الجلل، ويجوز مع زوال الاسم الاحتياط بمضي المدّة المنصوصة في كلّ حيوان، وهي في الإبل أربعون يوماً، وفي البقر عشرون يوماً، وفي الغنم عشرة أيّام، وفي البطة خمسة أيّام، وفي الدجاجة ثلاثة أيّام، وفي السمك يوم وليلة، وفي غير ما ذكر المدار هو زوال اسم الجلل بحيث لم يصدق أنّه يتغذّى بالعذرة، بل صدق أن غذاءه غيرها.
م «٢١٧٧» كيفيّة الاستبراء أن يمنع الحيوان بربط أو حبس عن التغلي بالعذرة في المدّة المقرّرة، ويعلف في تلك المدّة علفاً طاهراً وإن كان يجوز الاكتفاء بغير ما أوجب الجلل مطلقاً وإن كان متنجّساً أو نجساً.
م «٢١٧٨» يستحبّ ربط الدجاجة التي يراد أكلها أيّاماً ثمّ ذبحها وإن لم يعلم جللها.
منها الحيوان الموطوء
م «٢١٧٩» ممّا يوجب حرمة الحيوان المحلّل بالأصل أن يطأه الإنسان قبلًا أو دبراً وإن لم ينزل، صغيراً كان الواطىء أو كبيراً، عالماً كان أو جاهلًا، مختاراً كان أو مكرهاً، فحلًا كان الموطوء أو أنثى، فيحرم بذلك لحمه ولحم نسله التمجدّد بعد الوطىء في نسل الأنثى والذكر، وكذا لبنهما وصوفهما وشعرهما، والحكم مختصّ بالبهيمة ولا يجري في وطىء سائر الحيوانات لا فيها ولا في نسلها.
م «٢١٨٠» الحيوان الموطوء إن كان ممّا يراد أكله كالشاة والبقرة والناقلة يجب أن يذبح ثمّ يحرق ويغرم الواطىء قيمته لمالكه إن كان غير المالك، وإن كان ممّا يراد ظهره حملًا