تحرير التحرير - نکونام، الشيخ محمد رضا - الصفحة ١٧٥ - ٢٣ - كتاب أعمال البنوك
٢٣- كتاب أعمال البنوك
م «١٩٤٦» لا فرق في البنوك وأنواعها من الداخليّة والخارجيّة والحكوميّة وغيرها في الأحكام الآتية، ولا في أنّ ما يؤخذ منها محلّل يجوز التصرّف فيها، كسائر ما يؤخذ من ذوي الأيادي من أرباب التجارات والصناعات وغيرها إلّامع العلم بحرمة ما أخذه أو اشتماله على حرام، وأمّا العلم بأنّ في البنك أو في المؤسسة الكذائيّة محرّمات فلا يؤثّر في حرمة المأخوذ وإن احتمل كونه منها.
م «١٩٤٧» جميع المعاملات المحلّلة التي لو أوقعها مع أحد المسلمين كانت صحيحةً، ومحكومة بالصحّة لو أوقعها مع البنوك مطلقاً؛ حكوميّةً كانت أو لا، خارجيّة أو داخليّة.
م «١٩٤٨» الأمانات والودائع التي يدفعها أصحابها إلى البنوك إن كانت بعنوان القرض والتمليك بالضمان لا مانع منه، وجاز للبنك التصرّف فيها، ويحرم قرار النفع والفائدة كما يحرم إعطاء تلك الفوائد وأخذها، ومع الإتلاف أو التلف يكون الآخذ ضامناً للفوائد وإن صحّ القرض.
م «١٩٤٩» لا فرق في قرار النفع بين التصريح به عند القرض وبين ايقاعه مبنيّاً عليه، فلو كان قانون البنك إعطاء النفع في القرض وأقرضه مبنيّاً على ذلك كان محرّماً.
م «١٩٥٠» لو فرض في مورد لا يكون الاقتراض والقرض بشرط النفع جاز أخذه