تحرير التحرير - نکونام، الشيخ محمد رضا - الصفحة ١٧٦ - ٢٣ - كتاب أعمال البنوك
الزيادة بلا قرار.
م «١٩٥١» لو كان ما يدفعه إلى البنك بعنوان الوديعة والأمانة فإن لم يأذن في التصرّف فيها لا يجوز للبنك ذلك، ولو تصرّف كان ضامناً ولو أذن جاز، وكذا لو رضي به، وما يدفعه البنك إليه حلال على الصورتين إلّاأن يرجع الإذن في التصرّف الناقل إلى التملّك بالضمان، فإن الزيادة المأخوذة مع قرار حرام وإن كان القرض صحيحاً، والودائع في البنك من هذا القبيل، فلمّا يسمّى وديعة وأمانة قرض واقعاً، ومع قرار النفع تحرم الفائدة.
م «١٩٥٢» الجوائز التي يدفع البنك تشويقاً للإيداع والقرض ونحوهما إلى من تصيبه القرعة المقرّرة محلّلة لا مانع منها، وكذا الجوائز التي تعطيها المؤسّسات بعد إصابة القرعة للتشويق وجلب المشتري، وكذا ما يجعله صاحب بعض المؤسسات ضمن بعض أمتعته تشويقاً وتكثيراً للمشتري فإنّ كلّ ذلك حلال لا مانع منه.
م «١٩٥٣» من أعمال البنك الاعتمادات المستنديّة، والمراد منها أن يتمّ عقد بين تاجر وشركة مثلًا في خارج البلاد على نوع من البضاعة، وبعد تماميّة المعاملة من الجهات الدخيلة فيها يتقدّم التاجر إلى البنك ويطلب فتح اعتماد ويدفع إلى البنك قسماً من قيمة البضاعة، ويقوم البنك بعد ذلك بدفع القيمة تامّة إلى الشركة ويتسلّم البضاعة، وتسجلّ باسم البنك من حين التصدير، وعند وصولها إلى المحلّ يخبر البنك مالكها بالوصول وتحوّل البضاعة من اسم البنك إلى اسم مالكها بعد أن يدفع ما دفعه البنك إلى الشركة ممّا بقي من قيمة البضاعة، ويتقاضى البنك عن هذه العمليّة عمولة مقطوعة إزاعة خدماته وفائدة على المبلغ الباقي طيلة الفترة الواقعة بين يوم تسليمه إلى الشركة إلى يوم تسلّمه من صاحب البضاعة، ثمّ إنّ دفع التاجر ما بقي من القيمة وما يتقاضى البنك يسلّمها إيّاه، وإلّا فيتصدّى لبيع البضاعة واستيفاء حقّه، فما يأخذه البنك من الزيادة جائز حلال ما يأخذه بازاء خدماته من التسجيل والتسلّم والتسليم ونحو ذلك جائز، وكذلك ما أخذه بعنوان الفائدة لتأخير ثمنه ليس بحرام، وكذا لو كان ما يدفعه البنك أداءً لدينه، فيصير