تحرير التحرير - نکونام، الشيخ محمد رضا - الصفحة ١١٣ - ١٧ - كتاب الرهن
١٧- كتاب الرهن
م «١٧٤٤» وهو عقد شرع لاستيثاق على الدين، ويقال للعين: الرهن والمرهون ولدافعها: الراهن، ولآخذها: المرتهن، ويحتاج إلى الايجاب من الراهن، وهو كلّ لفظ أفاد المقصود في متفاهم أهل المحاورة كقوله: «رهنتك» أو «أرهنتك» أو «هذا وثيقة عندك على مالك» ونحو ذلك، والقبول من المرتهن، وهو كلّ لفظ دالّ على الرضا بالايجاب، ولا يعتبر فيه العربيّة، بل يقع بالمعاطاة كسائر العقود.
م «١٧٤٥» يشترط في الراهن والمرتهن البلوغ والعقل والقصد والاختيار، وفي خصوص الأوّل عدم الحجر بالسفه والفلس، ويجوز لوليّ الطفل والمجنون رهن مالهما مع المصلحة والغبطة والارتهان لهما كذلك.
م «١٧٤٦» يشترط في صحّة الرهن القبض من المرتهن باقباض من الراهن أو باذن منه، ولو كان في وديعة أو عارية بل ولو غصبا فأوقعا عقد الرهن عليه كفى، ولا يحتاج إلى قبض جديد، ولو رهن المشاع لا يجوز تسليمه إلى المرتهن إلّابرضا شريكه، ولكن لو سلّمه إليه فيكفي في تحقّق القبض الذي هو شرط لصحّته وإن تحقّق العدوان بالنسبة إلى حصّة شريكه.
م «١٧٤٧» إنّما يعتبر القبض في الابتداء، ولا يعتبر استدامته، فلو قبضه المرتهن ثمّ