تحرير التحرير - نکونام، الشيخ محمد رضا - الصفحة ١١١ - ١٦ - كتاب الشفعة
م «١٧٣٥» لو اطّلع الشفيع على البيع فله المطالبة في الحال، وتبطل شفعته بالمماطلة والتأخير بلا داعٍ عقلائي وعذر عقلي أو شرعي أو عادي؛ بخلاف ما إذا كان عدم الأخذ بها لعذر، ومن الأعذار عدم اطّلاعه على البيع وإن أخبر به غير من يوثق به، وكذا جهله باستحقاق الشفعة أو عدم جواز تأخير الأخذ بها بالمماطلة، بل من ذلك لو ترك الأخذ لتوهّمه كثرة الثمن فبان خلافه، أو كونه نقداً يصعب عليه تحصيله كالذهب فبان خلافه، وغير ذلك.
م «١٧٣٦» الشفعة من الحقوق تسقط بإسقاط الشفيع، بل لو رضي بالبيع من الأجنبي من أوّل الأمر أو عرض عليه شراء الحصّة فأبى لم تكن له شفعة من الأصل، وتسقط بإقالة المتبائعين أو ردّ المشتري إلى البائع بعيب أو غيره وجه وجيه.
م «١٧٣٧» لو تصرّف المشتري في ما اشتراه فإن كان بالبيع كان للشفيع الأخذ من المشتري الأوّل بما بذله من الثمن فيبطل الشراء الثاني، وله الأخذ من الثاني، بما بذله فيصحّ الأوّل، وكذا لو زادت البيوع على اثنين فله الأخذ من الأوّل بما بذله فتبطل البيوع اللاحقة، وله الأخذ من الأخير فتصحّ البيوع المتقدّمة، وله الأخذ من الوسط فيصحّ ما تقدّم ويبطل ما تأخّر، وكذا إن كان بغير البيع كالوقف وغير ذلك فتكون صحّتها مراعاةً بعدم الأخذ بها، وإلّا فهي باطلة من الأصل.
م «١٧٣٨» لو تلفت الحصّة المشتراة بالمرّة بحيث لم يبق منها شيء أصلًا سقطت الشفعة، ولو كان ذلك بعد الأخذ بها وكان التلف بفعل المشتري أو بغير فعله مع المماطلة في التسليم بعد الأخذ بها بشروطه ضمنه، وأمّا لو بقي منها شيء كالدار إذا انهدمت وبقيت عرصتها وأنقاضها أو عابت لم تسقط، فله الأخذ بها وانتزاع ما بقي منها من العرصة والانقاض مثلًا بتمام الثمن من دون ضمان على المشتري، ولو كان ذلك بعد الأخذ بها ضمنه قيمة التالف أو أرش العيب إذا كان بفعله، بل أو بغير فعله مع المماطلة كما تقدّم.
م «١٧٣٩» يشترط في الأخذ بالشفعة علم الشفيع بالثمن حين الأخذ، فلو قال: أخذت