تحرير التحرير - نکونام، الشيخ محمد رضا - الصفحة ١١٠ - ١٦ - كتاب الشفعة
م «١٧٢٨» تثبت الشفعة للغائب، فله الأخذ بها بعد اطّلاعه على البيع ولو بعد زمان طويل، ولو كان له وكيل مطلق أو في الأخذ بها واطّلع هو على البيع دون موكّله له أن يأخذ بالشفعة له.
م «١٧٢٩» تثبت الشفعة للسفيه، وإن لم ينفذ أخذه بها إلّابإذن الولّي أو إجازته في مورد حجره، وكذا تثبت للصغير والمجنون وإن كان المتولّي للأخذ بها عنهما وليّهما، نعم لو كان الولّي الوصي ليس له ذلك إلّامع الغبطة والمصلحة، بخلاف الأب والجدّ، فإنّه يكفي فيهما عدم المفسدة، ولو ترك الولي الأخذ بها عنهما إلى أن كملا فلهما أن يأخذا بها.
م «١٧٣٠» إذا كان الولي شريكاً مع المولّى عليه فباع حصّته من أجنبي أو الوكيل المطلق كان شريكاً مع موكّله فباع حصّة موكّله من أجنبي فتثبت الشفعة لهما.
م «١٧٣١» الأخذ بالشفعة إمّا بالقول كأن يقول: أخذت بالشفعة أو تملّكت الحصّة الكذائيّة ونحو ذلك ممّا يفيد إنشاء تملّكه وانتزاع الحصّة المبيعة لأجل ذلك الحقّ، وإمّا بالفعل بأن يدفع الثمن ويأخذ الحصّة بأن يرفع المشتري يده عنها ويخلّي بين الشفيع وبينهما، ويعتبر دفع الثمن عند الأخذ بها قولًا أو فعلًا إلّاإذا رضى المشتري بالتأخير، نعم لو كان الثمن مؤجّلًا فيجوز له أن يأخذ بها وإعطاء الثمن عاجلًا، بل يجوز التأخير في الأخذ والإعطاء إلى وقته، لكن الأحسن الأخذ بها عاجلًا.
م «١٧٣٢» ليس للشفيع تبعيض حقّه، بل إمّا أن يأخذ الجميع أو يدع.
م «١٧٣٣» الذي يلزم على الشفيع عند أخذه بالشفعة دفع مثل الثمن الذي وقع عليه العقد؛ سواء كانت قيمة الشقص أقلّ أو أكثر، ولا يلزم عليه دفع ما غرمه المشتري من المؤن كأجرة الدلّال ونحوها، ولا دفع ما زاد المشتري على الثمن وتبرّع به للبائع بعد العقد، كما أنّه لو حطّ البائع بعد العقد شيئاً من الثمن ليس له تنقيص ذلك المقدار.
م «١٧٣٤» لو كان الثمن مثليّاً كالذهب والفضّة ونحوهما يلزم على الشفيع دفع مثله، وأمّا لو كان قيميّا كالحيوان والجواهر والثياب ونحوها فلا تثبت الشفعة فيها.