مقياس الرواية في علم الدراية
(١)
أهمية علم الحديث
١ ص
(٢)
تعريف علم الدراية
٣ ص
(٣)
موضوعه و غايته و أهميّته
٧ ص
(٤)
شرايط تحمّل الحديث ونقله
١٢ ص
(٥)
طرق تحمّل الحديث
١٣ ص
(٦)
نقل الحديث بالمعنى
١٨ ص
(٧)
تقطيع الحديث
٢٠ ص
(٨)
الخبر و أقسامه
٢٣ ص
(٩)
أقسام الخبر
٢٥ ص
(١٠)
الحديث
٢٩ ص
(١١)
الأثر
٣٠ ص
(١٢)
الرِّواية
٣٠ ص
(١٣)
الحديث القدسي
٣١ ص
(١٤)
السُّنَّة
٣٢ ص
(١٥)
تنويع الحديث من حيث حال الراوي
٣٤ ص
(١٦)
مبدأ هذا التنويع و علّته
٣٥ ص
(١٧)
الحديث الصحيح في مصطلح القدماء
٣٧ ص
(١٨)
الخبر الصحيح في اصطلاح المتأخّرين
٤٦ ص
(١٩)
ما هو المقصود من العدالة المعتبرة في الراوي؟
٤٧ ص
(٢٠)
هل يعتبر الضبط في الراوي؟
٥٠ ص
(٢١)
اشتراط البلوغ في الراوي
٥٧ ص
(٢٢)
مقتضى التحقيق
٦١ ص
(٢٣)
الحسن و الموثق
٦٢ ص
(٢٤)
الخبر الضعيف
٦٥ ص
(٢٥)
فائدة تنويع الحديث إلى الانواع الاربعة
٦٧ ص
(٢٦)
الأقسام المشتركة
٧٢ ص
(٢٧)
الأقسام المختصّة بالضعيف
٩٤ ص
(٢٨)
مرسلات الذين عُرفوا بأنّهم لا يروون و لا يرسلون إلا عن ثقة
١٠٣ ص
(٢٩)
مناقشاتٌ حول هذه التسوية
١٠٩ ص
(٣٠)
انجبار ضعف الخبر بالشهرة الفتوائية
١٢٢ ص
(٣١)
رأي المحقق الحلّي (رضى الله عنه)
١٢٣ ص
(٣٢)
رأى الشهيد الثاني (قدس سره)
١٢٣ ص
(٣٣)
كلام المحقّق المامقاني
١٢٥ ص
(٣٤)
رأي الشيخ الأعظم الأنصاري (قدس سره)
١٢٧ ص
(٣٥)
كلام المحقق الخراساني
١٢٩ ص
(٣٦)
رأي المحقق الهمداني (قدس سره)
١٣١ ص
(٣٧)
رأي المحقّق العراقي
١٣٢ ص
(٣٨)
رأي المحقق الاصفهاني
١٣٤ ص
(٣٩)
رأي المحقق النائيني
١٣٤ ص
(٤٠)
رأي السيد الامام الخميني
١٣٩ ص
(٤١)
مقتضى التحقيق
١٤١ ص
(٤٢)
وهن سند الخبر باعراض الأصحاب
١٤٩ ص
(٤٣)
تنقيح الآراء
١٤٩ ص
(٤٤)
مقتضى التحقيق
١٦٠ ص
(٤٥)
إزاحة الشبهات
١٦٣ ص
(٤٦)
القياس المحرّم في الشريعة
١٧٤ ص
(٤٧)
تعريف القياس و مبدأ العمل به
١٧٧ ص
(٤٨)
تنقيح المناط القطعي
١٨٠ ص
(٤٩)
العلّة المنصوصة
١٨٢ ص
(٥٠)
ضابطة الفرق بين العلّة و الحكمة
١٩٠ ص
(٥١)
التعليل التعبّدي و الارشادي
٢٠٢ ص
(٥٢)
تنقيح الآراء
٢٠٥ ص
(٥٣)
مقتضى التحقيق
٢١١ ص
(٥٤)
تنقيح الأقوال
٢١٦ ص
(٥٥)
مدرك هذه القاعدة
٢٢٦ ص
(٥٦)
ثمرة البحث عن هذه القاعدة
٢٢٩ ص
(٥٧)
أقسام الخبر
٢٣٠ ص
(٥٨)
السُّنَّة
٢٣٤ ص
 
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص

مقياس الرواية في علم الدراية - السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر - الصفحة ٥٣ - هل يعتبر الضبط في الراوي؟

و لكن الأصحاب ربما عملوا بالخبر الشاذ في موارد من الفقه كما اتفق للشيخين رحمهما الله. قال الشهيد (قدس سره): «و ربما عمل بعضهم بالشاذ أيضاً. كما اتفق للشيخين في صحيحة زرارة فيمن دخل في الصلاة بتيمم ثم أحدث أنه يتوضأ حيث يصيب الماء و يبنى على الصلاة. و ان خصاها بحالة الحدث ناسياً، و مثل ذلك كثير».[١]

منها: أن لا يكون فيه علّة. اشترطه جمعٌ من العامة. و المراد منها ما خفي من العيب في سند الحديث أو متنه لا يطّلع عليه إلا الماهر في فن الحديث و الرجال كالإرسال فيما ظاهره الاتصال أو مخالفة لحكم العقل المستقل أو الوجدان و الضرورة.

و نوقش فيه: بأن هذا القيد لا حاجة إليه. لأن ما شك في اعتباره من الأخبار لإجل أحد هذه الامور لا يجوز الحكم باتصال سنده إلى المعصوم (عليه السلام) بالإمامي العدل فان ظاهر هذا التعريف هو ما حصل اليقين بكونه متّصل السند إلى المعصوم (عليه السلام) بالعدول أو حصل الوثوق بذلك.[٢]

و فيه: أنّ هذه المناقشه واردة في غير ما كان من الأخبار مخالفاً لحكم العقل أو الوجدان أو الضرورة. نظراً إلى خروج هذه الأمور عمّا يرتبط بسلسلة سند الحديث و أحوال من وقع في طريقه. بل انّما هي تسقط الخبر عن الحجية بحسب المضمون كالشذوذ.


[١] -/ الدراية/ ص ٢٥-/ ٢٦.

[٢] -/ يستفاد هذه المناقشة من المحقق المامقاني. راجع مقباس الهداية/ ج ١/ ص ٠١٥٤