سؤال و جواب
(١)
مقدمات التحقيق
١ ص
(٢)
هوية الكتاب
١ ص
(٣)
مقدمة المؤلف
١ ص
(٤)
تمهيد
٢ ص
(٥)
مسائل التقليد
٢ ص
(٦)
العبادات
٤ ص
(٧)
القسم الأول في العبادات البدنية
٤ ص
(٨)
كتاب الطهارة
٤ ص
(٩)
أحكام المياه
١٨ ص
(١٠)
ماء المطر
١٨ ص
(١١)
الآبار و العيون
١٩ ص
(١٢)
الكر
٢٠ ص
(١٣)
الماء القليل من الراكد
٢١ ص
(١٤)
المطهر الأعظم و أحكام التطهير به
٢٢ ص
(١٥)
ماء الحنفيات و الأنابيب الشائعة في هذه الأيام
٢٦ ص
(١٦)
الجلود و الأواني
٢٦ ص
(١٧)
الوضوء و مقدماته
٢٧ ص
(١٨)
الغسل
٣١ ص
(١٩)
الأغسال الواجبة
٣١ ص
(٢٠)
الأول غسل الجنابة
٣١ ص
(٢١)
الثاني من الاغسال غسل الحيض
٣٥ ص
(٢٢)
الثالث من الاغسال غسل المستحاضة
٣٨ ص
(٢٣)
الغسل الرابع غسل النفاس
٣٨ ص
(٢٤)
الغسل الخامس غسل مس الميت
٣٩ ص
(٢٥)
السادس غسل الأموات
٣٩ ص
(٢٦)
الاغسال المستحبة
٤٥ ص
(٢٧)
الطهارة الثالثة الطهارة الترابية
٤٥ ص
(٢٨)
كتاب الصلاة
٥٠ ص
(٢٩)
القبلة
٥٤ ص
(٣٠)
تكميل الاستقبال تختلف احكامه باختلاف الموارد
٥٦ ص
(٣١)
النية
٥٦ ص
(٣٢)
أما الستر
٥٨ ص
(٣٣)
و اما المكان
٦٠ ص
(٣٤)
مكان السجود
٦٢ ص
(٣٥)
الاذان و الإقامة
٦٥ ص
(٣٦)
أفعال الصلاة
٦٧ ص
(٣٧)
الأول القيام
٦٧ ص
(٣٨)
الثاني من أعمال الصلاة تكبيرة الإحرام
٦٩ ص
(٣٩)
الثالث القراءة
٧٠ ص
(٤٠)
الرابع الركوع
٧٢ ص
(٤١)
الخامس من أفعال الصلاة السجود
٧٣ ص
(٤٢)
السادس من أفعال الصلاة الذكر
٧٥ ص
(٤٣)
السابع التشهد
٧٥ ص
(٤٤)
الثامن التسليم
٧٥ ص
(٤٥)
مباحث الخلل في الصلاة
٧٩ ص
(٤٦)
المقام الأول في أجزاء الركعة و شرائطها
٧٩ ص
(٤٧)
اما الظن
٨٠ ص
(٤٨)
و أما الشك
٨٠ ص
(٤٩)
الأولى قاعدة الشك في المحل
٨٠ ص
(٥٠)
الثانية قاعدة الشك بعد التجاوز
٨٠ ص
(٥١)
الثالثة قاعدة الشك بعد الفراغ من العمل
٨٠ ص
(٥٢)
المقام الثاني في الشك في اصل الصلاة أو في عدد ركعاتها
٨٢ ص
(٥٣)
خاتمة مباحث الخلل
٨٥ ص
(٥٤)
اما صلاة الآيات
٨٥ ص
(٥٥)
أما صلاة القضاء
٨٧ ص
(٥٦)
خاتمة القضاء
٨٩ ص
(٥٧)
صلاة الجماعة
٨٩ ص
(٥٨)
خاتمة الجماعة
٩٤ ص
(٥٩)
صلاة المسافر
٩٤ ص
(٦٠)
خاتمة كتاب الصلاة
١٠١ ص
(٦١)
كتاب الصوم
١٠١ ص
(٦٢)
و الكلام في الصوم يقع في منهاجين
١٠٢ ص
(٦٣)
(المنهاج الأول) في حقيقته و ما يتحقق به و ما ينافيه و يبطله شرعا
١٠٢ ص
(٦٤)
المنهاج الثاني في أقسام الصوم و أحكام كل قسم
١٠٦ ص
(٦٥)
قضاء الصوم
١٠٩ ص
(٦٦)
كفارات الصوم
١١٠ ص
(٦٧)
خاتمة كتاب الصوم في الاعتكاف
١١٠ ص
(٦٨)
القسم الثاني في العبادات المالية المحضة
١١١ ص
(٦٩)
الزكاة
١١١ ص
(٧٠)
النقدان
١١٤ ص
(٧١)
الغلات الأربع
١١٤ ص
(٧٢)
اما زكاة الأبدان
١٢٠ ص
(٧٣)
الخمس
١٢١ ص
(٧٤)
مستحق الخمس و مصرفه
١٢٦ ص
(٧٥)
الكفارات
١٢٧ ص
(٧٦)
تكملة العبادات المالية الاختيارية
١٢٩ ص
(٧٧)
أما القسم الثالث و هو العبادات التي تجمع الامرين و هي المالية البدنية فهو نوعان
١٢٩ ص
(٧٨)
الجهاد
١٢٩ ص
(٧٩)
و الحج
١٣٠ ص
(٨٠)
المكاسب و أقسامها و أحكامها
١٣٠ ص
(٨١)
تكملة عدا ما ذكرنا من المكاسب المحرمة و الواجبة و المستحبة و المكروهة فهو المباح
١٤٣ ص
(٨٢)
الارضون
١٤٣ ص
(٨٣)
خاتمة في آداب الكسب و التجارة
١٤٥ ص
(٨٤)
هذه جملة من القواعد الكلية
١٤٦ ص
(٨٥)
الطهارة
١٤٦ ص
(٨٦)
المياه
١٤٦ ص
(٨٧)
المائعات
١٤٦ ص
(٨٨)
الوضوء
١٤٧ ص
(٨٩)
الغسل
١٤٨ ص
(٩٠)
غسل الجنابة
١٤٨ ص
(٩١)
الدماء الثلاثة
١٤٨ ص
(٩٢)
غسل المس
١٤٨ ص
(٩٣)
أحكام الاموات
١٤٨ ص
(٩٤)
التيمم
١٤٩ ص
(٩٥)
الصلاة
١٤٩ ص
(٩٦)
الاوقات
١٤٩ ص
(٩٧)
الستر
١٤٩ ص
(٩٨)
الاذان و الإقامة
١٥٠ ص
(٩٩)
النية
١٥٠ ص
(١٠٠)
القراءة
١٥٠ ص
(١٠١)
تكبيرة الإحرام
١٥٠ ص
(١٠٢)
الركوع و السجود
١٥٠ ص
(١٠٣)
التسليم
١٥٠ ص
(١٠٤)
القضاء
١٥١ ص
(١٠٥)
صلاة المسافر
١٥١ ص
(١٠٦)
الجماعة
١٥١ ص
(١٠٧)
الآيات
١٥١ ص
(١٠٨)
الصوم
١٥١ ص
(١٠٩)
السفر و احكامه
١٥١ ص
(١١٠)
زكاة الغلات
١٥٢ ص
(١١١)
زكاة الانعام
١٥٢ ص
(١١٢)
الخمس
١٥٢ ص
(١١٣)
الكفارات
١٥٣ ص
(١١٤)
الحج
١٥٣ ص
(١١٥)
الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر
١٥٤ ص
(١١٦)
الوصية
١٥٤ ص
(١١٧)
التذكية بالكلب و السلاح
١٥٥ ص
(١١٨)
التذكية بالذبح و النحر
١٥٦ ص
(١١٩)
البيع و الإجارة
١٥٦ ص
(١٢٠)
النكاح
١٥٦ ص
(١٢١)
متفرقات
١٥٦ ص
(١٢٢)
في التربية و التعليم
١٥٧ ص

سؤال و جواب - كاشف الغطاء، الشيخ محمد حسين - الصفحة ٩٠ - صلاة الجماعة

" جواب" لا جماعة في نافلة و ان صارت واجبة بالعرض باجارة و نحوها إلا في صلاة الاستسقاء بل لا يبعد اشتراط الجماعة فيها. و أما غير اليومية من الفرائض فقد عرفت انها واجبة في الجمعة و العيدين و أما الطواف و الآيات فهي مستحبة فيهما أيضا على تأمل في صلاة الطواف و صلاة الاحتياط نعم لو صارت الفريضة نافلة بالعرض بقي استحباب الجماعة فيها كالفريضة المتبرع بها و المعادة استحبابا و صلاة العيدين مع فقد شرائط الوجوب (الضابط) ان كل ما هو فرض بالأصل تستحب فيه الجماعة و ان صار نقلا بالعرض و كل ما هو نفل بالأصل لا تشرع الجماعة فيه و ان صار واجبا بالعرض.

" سؤال ٢" هل يجوز الاقتداء مع اختلاف الإمام و المأموم في الفريضة أم لا.

" جواب" الاختلاف ان كان في الكيفية لم يصح الاقتداء فلا يجوز لمن يصلي اليومية أن يقتدي بمصلي الآية أو العكس أما مع اتحاد الكيفية و الاختلاف بالنوع أو الوصف كالعصر بالظهر و القصر بالتمام و بالعكس فهو جائز و كذا مع الاختلاف بالجهر و الاخفات و القضاء و الأداء كالصبح بالظهر و بالعكس نعم الاحوط عدم اقتداء من يصلي الفرض بمن يعيد احتياطا و استحبابا اما العكس فمستحب.

" سؤال ٣" هل يشترط في صحة انعقاد الجماعة نية الإمامة من الإمام و الائتمام من المأموم و هل يشترط تعيين المأموم للامام الذي يقتدي به و لو قصد شخصا معينا فانكشف غيره فهل تصح أو تبطل.

" جواب" لا يشترط في صحة الجماعة نية الإمامة من الإمام نعم استحقاقه الثواب المشروط بالنية أما المأموم فلا تصح صلاته و لا يترتب عليها الأثر من ترك القراءة و نحوها الا بنية الائتمام كما انه يشترط أن يعين الإمام الذي يأتم به فلو قصد الائتمام بواحد من الشخصين أو الأشخاص الذين امامه أو بهما معا لم تصح صلاته جماعة. أما لو قصد شخصا معينا فانكشف غيره فان كان الغير عادلا أيضا صحت صلاته على الأقوى مطلقا سواء كان الخطأ في الاسم أو الإشارة و ان لم يكن عادلا فان كان قد ترك القراءة بطلت صلاته و إلا فهي صحيحة أيضا.

" سؤال ٤" هل يعتبر قصد القربة من الإمام و المأموم في خصوص الجماعة مضافا إلى نية التقرب في اصل الصلاة.

" جواب" قصد التقرب في صفة الجماعة هو الاحوط و ان كان الأقوى كفاية التقرب بأصل الصلاة فلو كان قصد المأموم من الإتيان بصلاته جماعة سهولة الأمر أو التعجيل أو الفرار من الشك أو تعب القراءة أو غير ذلك من أمر دنيوي أو أخروي لم يقدح ذلك في صحة صلاته إذا كان قاصدا التقرب بها من حيث ذاتها نعم يبطلها الرياء مطلقاً.

" سؤال ٥" المأموم له أن يقتدي بالامام في كل حال من احواله في الصلاة أم في حال مخصوص.

" جواب" أن يدخل معه في كل حال و لكن بشرط أن تقع تكبيرة احرام المأموم بعد تكبيرة الإمام فان أدركه قبل الركوع أو في حال ركوعه احتسبها المأموم ركعة و ان دخل معه بعد الركوع أو قارن تكبيرة المأموم مع رفع الامام رأسه من الركوع لم يحتسبها ركعة فان شاء أتمها منفردا و إن شاء أن ينتظر الإمام حتى يقوم إلى الثانية فتكون أولى للمأموم اما لو كانت الركعة الأخيرة للامام و لم يدرك المأموم ركوعها جاز له ان يكبر و يتابعه في الأعمال الباقية فان تابعه في السجدتين و التشهد و التسليم قام بعد فراغ الإمام و أعاد تكبيرة