سؤال و جواب - كاشف الغطاء، الشيخ محمد حسين - الصفحة ٩٠ - صلاة الجماعة
" جواب" لا جماعة في نافلة و ان صارت واجبة بالعرض باجارة و نحوها إلا في صلاة الاستسقاء بل لا يبعد اشتراط الجماعة فيها. و أما غير اليومية من الفرائض فقد عرفت انها واجبة في الجمعة و العيدين و أما الطواف و الآيات فهي مستحبة فيهما أيضا على تأمل في صلاة الطواف و صلاة الاحتياط نعم لو صارت الفريضة نافلة بالعرض بقي استحباب الجماعة فيها كالفريضة المتبرع بها و المعادة استحبابا و صلاة العيدين مع فقد شرائط الوجوب (الضابط) ان كل ما هو فرض بالأصل تستحب فيه الجماعة و ان صار نقلا بالعرض و كل ما هو نفل بالأصل لا تشرع الجماعة فيه و ان صار واجبا بالعرض.
" سؤال ٢" هل يجوز الاقتداء مع اختلاف الإمام و المأموم في الفريضة أم لا.
" جواب" الاختلاف ان كان في الكيفية لم يصح الاقتداء فلا يجوز لمن يصلي اليومية أن يقتدي بمصلي الآية أو العكس أما مع اتحاد الكيفية و الاختلاف بالنوع أو الوصف كالعصر بالظهر و القصر بالتمام و بالعكس فهو جائز و كذا مع الاختلاف بالجهر و الاخفات و القضاء و الأداء كالصبح بالظهر و بالعكس نعم الاحوط عدم اقتداء من يصلي الفرض بمن يعيد احتياطا و استحبابا اما العكس فمستحب.
" سؤال ٣" هل يشترط في صحة انعقاد الجماعة نية الإمامة من الإمام و الائتمام من المأموم و هل يشترط تعيين المأموم للامام الذي يقتدي به و لو قصد شخصا معينا فانكشف غيره فهل تصح أو تبطل.
" جواب" لا يشترط في صحة الجماعة نية الإمامة من الإمام نعم استحقاقه الثواب المشروط بالنية أما المأموم فلا تصح صلاته و لا يترتب عليها الأثر من ترك القراءة و نحوها الا بنية الائتمام كما انه يشترط أن يعين الإمام الذي يأتم به فلو قصد الائتمام بواحد من الشخصين أو الأشخاص الذين امامه أو بهما معا لم تصح صلاته جماعة. أما لو قصد شخصا معينا فانكشف غيره فان كان الغير عادلا أيضا صحت صلاته على الأقوى مطلقا سواء كان الخطأ في الاسم أو الإشارة و ان لم يكن عادلا فان كان قد ترك القراءة بطلت صلاته و إلا فهي صحيحة أيضا.
" سؤال ٤" هل يعتبر قصد القربة من الإمام و المأموم في خصوص الجماعة مضافا إلى نية التقرب في اصل الصلاة.
" جواب" قصد التقرب في صفة الجماعة هو الاحوط و ان كان الأقوى كفاية التقرب بأصل الصلاة فلو كان قصد المأموم من الإتيان بصلاته جماعة سهولة الأمر أو التعجيل أو الفرار من الشك أو تعب القراءة أو غير ذلك من أمر دنيوي أو أخروي لم يقدح ذلك في صحة صلاته إذا كان قاصدا التقرب بها من حيث ذاتها نعم يبطلها الرياء مطلقاً.
" سؤال ٥" المأموم له أن يقتدي بالامام في كل حال من احواله في الصلاة أم في حال مخصوص.
" جواب" أن يدخل معه في كل حال و لكن بشرط أن تقع تكبيرة احرام المأموم بعد تكبيرة الإمام فان أدركه قبل الركوع أو في حال ركوعه احتسبها المأموم ركعة و ان دخل معه بعد الركوع أو قارن تكبيرة المأموم مع رفع الامام رأسه من الركوع لم يحتسبها ركعة فان شاء أتمها منفردا و إن شاء أن ينتظر الإمام حتى يقوم إلى الثانية فتكون أولى للمأموم اما لو كانت الركعة الأخيرة للامام و لم يدرك المأموم ركوعها جاز له ان يكبر و يتابعه في الأعمال الباقية فان تابعه في السجدتين و التشهد و التسليم قام بعد فراغ الإمام و أعاد تكبيرة