سؤال و جواب
(١)
مقدمات التحقيق
١ ص
(٢)
هوية الكتاب
١ ص
(٣)
مقدمة المؤلف
١ ص
(٤)
تمهيد
٢ ص
(٥)
مسائل التقليد
٢ ص
(٦)
العبادات
٤ ص
(٧)
القسم الأول في العبادات البدنية
٤ ص
(٨)
كتاب الطهارة
٤ ص
(٩)
أحكام المياه
١٨ ص
(١٠)
ماء المطر
١٨ ص
(١١)
الآبار و العيون
١٩ ص
(١٢)
الكر
٢٠ ص
(١٣)
الماء القليل من الراكد
٢١ ص
(١٤)
المطهر الأعظم و أحكام التطهير به
٢٢ ص
(١٥)
ماء الحنفيات و الأنابيب الشائعة في هذه الأيام
٢٦ ص
(١٦)
الجلود و الأواني
٢٦ ص
(١٧)
الوضوء و مقدماته
٢٧ ص
(١٨)
الغسل
٣١ ص
(١٩)
الأغسال الواجبة
٣١ ص
(٢٠)
الأول غسل الجنابة
٣١ ص
(٢١)
الثاني من الاغسال غسل الحيض
٣٥ ص
(٢٢)
الثالث من الاغسال غسل المستحاضة
٣٨ ص
(٢٣)
الغسل الرابع غسل النفاس
٣٨ ص
(٢٤)
الغسل الخامس غسل مس الميت
٣٩ ص
(٢٥)
السادس غسل الأموات
٣٩ ص
(٢٦)
الاغسال المستحبة
٤٥ ص
(٢٧)
الطهارة الثالثة الطهارة الترابية
٤٥ ص
(٢٨)
كتاب الصلاة
٥٠ ص
(٢٩)
القبلة
٥٤ ص
(٣٠)
تكميل الاستقبال تختلف احكامه باختلاف الموارد
٥٦ ص
(٣١)
النية
٥٦ ص
(٣٢)
أما الستر
٥٨ ص
(٣٣)
و اما المكان
٦٠ ص
(٣٤)
مكان السجود
٦٢ ص
(٣٥)
الاذان و الإقامة
٦٥ ص
(٣٦)
أفعال الصلاة
٦٧ ص
(٣٧)
الأول القيام
٦٧ ص
(٣٨)
الثاني من أعمال الصلاة تكبيرة الإحرام
٦٩ ص
(٣٩)
الثالث القراءة
٧٠ ص
(٤٠)
الرابع الركوع
٧٢ ص
(٤١)
الخامس من أفعال الصلاة السجود
٧٣ ص
(٤٢)
السادس من أفعال الصلاة الذكر
٧٥ ص
(٤٣)
السابع التشهد
٧٥ ص
(٤٤)
الثامن التسليم
٧٥ ص
(٤٥)
مباحث الخلل في الصلاة
٧٩ ص
(٤٦)
المقام الأول في أجزاء الركعة و شرائطها
٧٩ ص
(٤٧)
اما الظن
٨٠ ص
(٤٨)
و أما الشك
٨٠ ص
(٤٩)
الأولى قاعدة الشك في المحل
٨٠ ص
(٥٠)
الثانية قاعدة الشك بعد التجاوز
٨٠ ص
(٥١)
الثالثة قاعدة الشك بعد الفراغ من العمل
٨٠ ص
(٥٢)
المقام الثاني في الشك في اصل الصلاة أو في عدد ركعاتها
٨٢ ص
(٥٣)
خاتمة مباحث الخلل
٨٥ ص
(٥٤)
اما صلاة الآيات
٨٥ ص
(٥٥)
أما صلاة القضاء
٨٧ ص
(٥٦)
خاتمة القضاء
٨٩ ص
(٥٧)
صلاة الجماعة
٨٩ ص
(٥٨)
خاتمة الجماعة
٩٤ ص
(٥٩)
صلاة المسافر
٩٤ ص
(٦٠)
خاتمة كتاب الصلاة
١٠١ ص
(٦١)
كتاب الصوم
١٠١ ص
(٦٢)
و الكلام في الصوم يقع في منهاجين
١٠٢ ص
(٦٣)
(المنهاج الأول) في حقيقته و ما يتحقق به و ما ينافيه و يبطله شرعا
١٠٢ ص
(٦٤)
المنهاج الثاني في أقسام الصوم و أحكام كل قسم
١٠٦ ص
(٦٥)
قضاء الصوم
١٠٩ ص
(٦٦)
كفارات الصوم
١١٠ ص
(٦٧)
خاتمة كتاب الصوم في الاعتكاف
١١٠ ص
(٦٨)
القسم الثاني في العبادات المالية المحضة
١١١ ص
(٦٩)
الزكاة
١١١ ص
(٧٠)
النقدان
١١٤ ص
(٧١)
الغلات الأربع
١١٤ ص
(٧٢)
اما زكاة الأبدان
١٢٠ ص
(٧٣)
الخمس
١٢١ ص
(٧٤)
مستحق الخمس و مصرفه
١٢٦ ص
(٧٥)
الكفارات
١٢٧ ص
(٧٦)
تكملة العبادات المالية الاختيارية
١٢٩ ص
(٧٧)
أما القسم الثالث و هو العبادات التي تجمع الامرين و هي المالية البدنية فهو نوعان
١٢٩ ص
(٧٨)
الجهاد
١٢٩ ص
(٧٩)
و الحج
١٣٠ ص
(٨٠)
المكاسب و أقسامها و أحكامها
١٣٠ ص
(٨١)
تكملة عدا ما ذكرنا من المكاسب المحرمة و الواجبة و المستحبة و المكروهة فهو المباح
١٤٣ ص
(٨٢)
الارضون
١٤٣ ص
(٨٣)
خاتمة في آداب الكسب و التجارة
١٤٥ ص
(٨٤)
هذه جملة من القواعد الكلية
١٤٦ ص
(٨٥)
الطهارة
١٤٦ ص
(٨٦)
المياه
١٤٦ ص
(٨٧)
المائعات
١٤٦ ص
(٨٨)
الوضوء
١٤٧ ص
(٨٩)
الغسل
١٤٨ ص
(٩٠)
غسل الجنابة
١٤٨ ص
(٩١)
الدماء الثلاثة
١٤٨ ص
(٩٢)
غسل المس
١٤٨ ص
(٩٣)
أحكام الاموات
١٤٨ ص
(٩٤)
التيمم
١٤٩ ص
(٩٥)
الصلاة
١٤٩ ص
(٩٦)
الاوقات
١٤٩ ص
(٩٧)
الستر
١٤٩ ص
(٩٨)
الاذان و الإقامة
١٥٠ ص
(٩٩)
النية
١٥٠ ص
(١٠٠)
القراءة
١٥٠ ص
(١٠١)
تكبيرة الإحرام
١٥٠ ص
(١٠٢)
الركوع و السجود
١٥٠ ص
(١٠٣)
التسليم
١٥٠ ص
(١٠٤)
القضاء
١٥١ ص
(١٠٥)
صلاة المسافر
١٥١ ص
(١٠٦)
الجماعة
١٥١ ص
(١٠٧)
الآيات
١٥١ ص
(١٠٨)
الصوم
١٥١ ص
(١٠٩)
السفر و احكامه
١٥١ ص
(١١٠)
زكاة الغلات
١٥٢ ص
(١١١)
زكاة الانعام
١٥٢ ص
(١١٢)
الخمس
١٥٢ ص
(١١٣)
الكفارات
١٥٣ ص
(١١٤)
الحج
١٥٣ ص
(١١٥)
الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر
١٥٤ ص
(١١٦)
الوصية
١٥٤ ص
(١١٧)
التذكية بالكلب و السلاح
١٥٥ ص
(١١٨)
التذكية بالذبح و النحر
١٥٦ ص
(١١٩)
البيع و الإجارة
١٥٦ ص
(١٢٠)
النكاح
١٥٦ ص
(١٢١)
متفرقات
١٥٦ ص
(١٢٢)
في التربية و التعليم
١٥٧ ص

سؤال و جواب - كاشف الغطاء، الشيخ محمد حسين - الصفحة ٨٨ - أما صلاة القضاء

الفائت في السفر اجزأته ثنائية مرددة بين أربع و ثلاثية ينوي بها الواقع و إذا لم يعلم فوتها في السفر أو الحضر صلى رباعية و ثنائية مرددة رباعيا و مغرب.

" سؤال ٤" هل يجب ترتيب الحاضرة على الفائتة مثلا لو فاته صلاة الصبح فهل يجب ان يقدمها على صلاة المغرب أم لا يجب.

" جواب" لا يجب تقديم الفائتة و لكنه احتياط مؤكد حتى انه لو فاته الصبح مثلا فشرع في صلاة الظهر قبل ان يقضي الصبح ثمّ ذكر في أثناء الظهر كان الاحوط العدول إلى قضاء صلاة الصبح ما دام محل العدول باقيا اما لو ذكر بعد دخوله في ركوع الثالثة مضى فيها و قضى الصبح بعدها و كذا لو كان الفائت فريضتين أو اكثر.

" سؤال ٥" هل يجب على المكلف قضاء صلاة غيره في بعض الموارد.

" جواب" نعم يجب ذلك في موردين:

(أحدهما) قضاء ولي الميت رجلا كان الميت أو امرأة حرا أو عبدا ما فاته من الصلاة أو الصوم لعذر من مرض أو سفر أو حيض و لم يتمكن من قضائه لاستمرار مرضه أو سفره إلى موته لا ما تركه عمدا أو تسامحا أو نسيانا أو نحو ذلك و المراد بالولي الولد الذكر الأكبر أو من لا اكبر منه و لو كان عنده ولدان أو اكثر متساوون في السن وزع عليهم و الواجب قضاء ما فات الميت من صلاة نفسه لا ما تحمله عن أبويه أو عن غيرهما باجارة و نحوها و لا تجب المباشرة على الولي بل يجوز الاستيجار عن الميت أو أوصى بالقضاء سقط التكليف عن الولي، و لا يجب على البنت و ان لم يكن معها ولد و لا على ولد الولد و لو انحصر الوارث به نعم لا يشترط في الولد بلوغه حين الموت بل يتنجز التكليف عليه بالقضاء و لو بعد البلوغ أو العقل.

(ثانيهما) ايجار الإنسان نفسه للصلاة عن ميت مستحبة كانت أو واجبة فانها تجب على الأجير كفرائضه الواجبة عليه.

" سؤال ٦" هل يجوز استيجار الرجل عن المرأة و بالعكس و على تقدير نيابة كل منهما عن الآخر فالنائب يعمل بمقتضى وظيفته أو وظيفة المنوب عنه.

" جواب" نعم نيابة كل من الرجل و المرأة عن الآخر جائزة و النائب يعمل بمقتضى وظيفته لا وظيفة المنوب عنه فلو كان الرجل نائبا عن المرأة يجب عليه الجهر في الصلاة الجهرية و المرأة يجب عليها الاخفات و ان كانت نائبة عن رجل و هكذا في كل ما هو من صفات المباشر و احكامه كمسائل الشك و السهو و الاختيار و الاضطرار، بخلاف الأحكام و الأوصاف اللاحقة للفعل كالقصر و التمام و الفرض و لنفل و الأجزاء و الشروط فانه يراعي فيها حال المنوب عنه من حيث تقليده أو اجتهاده.

" سؤال ٧" هل يجوز النيابة أو التبرع عن الاحياء.

" جواب" اما في الواجبات العبادية كالصوم و الصلاة و نحوهما فلا يجوز النيابة إلا الحج عن المستطيع العاجز عن المباشرة. و أما المستحبات من صلاة و زيادة صوم مستحب فيجوز فعلها عن الاحياء على نحو النيابة و على نحو إهداء الثواب.

" سؤال ٨" يجوز استئجار أولى الأعذار عن الأموات في قضاء العبادة عنهم و هل يعتبر في الأجير العدالة.

" جواب" لا يجوز استئجار العاجز عن القادر بل و لا عن العاجز فلو كان الميت تكليفه الصلاة جالسا و فاتته كذلك لا يجوز استنابة المقعد عنه بل لا بد من استئجار القادر و