سؤال و جواب - كاشف الغطاء، الشيخ محمد حسين - الصفحة ٨٨ - أما صلاة القضاء
الفائت في السفر اجزأته ثنائية مرددة بين أربع و ثلاثية ينوي بها الواقع و إذا لم يعلم فوتها في السفر أو الحضر صلى رباعية و ثنائية مرددة رباعيا و مغرب.
" سؤال ٤" هل يجب ترتيب الحاضرة على الفائتة مثلا لو فاته صلاة الصبح فهل يجب ان يقدمها على صلاة المغرب أم لا يجب.
" جواب" لا يجب تقديم الفائتة و لكنه احتياط مؤكد حتى انه لو فاته الصبح مثلا فشرع في صلاة الظهر قبل ان يقضي الصبح ثمّ ذكر في أثناء الظهر كان الاحوط العدول إلى قضاء صلاة الصبح ما دام محل العدول باقيا اما لو ذكر بعد دخوله في ركوع الثالثة مضى فيها و قضى الصبح بعدها و كذا لو كان الفائت فريضتين أو اكثر.
" سؤال ٥" هل يجب على المكلف قضاء صلاة غيره في بعض الموارد.
" جواب" نعم يجب ذلك في موردين:
(أحدهما) قضاء ولي الميت رجلا كان الميت أو امرأة حرا أو عبدا ما فاته من الصلاة أو الصوم لعذر من مرض أو سفر أو حيض و لم يتمكن من قضائه لاستمرار مرضه أو سفره إلى موته لا ما تركه عمدا أو تسامحا أو نسيانا أو نحو ذلك و المراد بالولي الولد الذكر الأكبر أو من لا اكبر منه و لو كان عنده ولدان أو اكثر متساوون في السن وزع عليهم و الواجب قضاء ما فات الميت من صلاة نفسه لا ما تحمله عن أبويه أو عن غيرهما باجارة و نحوها و لا تجب المباشرة على الولي بل يجوز الاستيجار عن الميت أو أوصى بالقضاء سقط التكليف عن الولي، و لا يجب على البنت و ان لم يكن معها ولد و لا على ولد الولد و لو انحصر الوارث به نعم لا يشترط في الولد بلوغه حين الموت بل يتنجز التكليف عليه بالقضاء و لو بعد البلوغ أو العقل.
(ثانيهما) ايجار الإنسان نفسه للصلاة عن ميت مستحبة كانت أو واجبة فانها تجب على الأجير كفرائضه الواجبة عليه.
" سؤال ٦" هل يجوز استيجار الرجل عن المرأة و بالعكس و على تقدير نيابة كل منهما عن الآخر فالنائب يعمل بمقتضى وظيفته أو وظيفة المنوب عنه.
" جواب" نعم نيابة كل من الرجل و المرأة عن الآخر جائزة و النائب يعمل بمقتضى وظيفته لا وظيفة المنوب عنه فلو كان الرجل نائبا عن المرأة يجب عليه الجهر في الصلاة الجهرية و المرأة يجب عليها الاخفات و ان كانت نائبة عن رجل و هكذا في كل ما هو من صفات المباشر و احكامه كمسائل الشك و السهو و الاختيار و الاضطرار، بخلاف الأحكام و الأوصاف اللاحقة للفعل كالقصر و التمام و الفرض و لنفل و الأجزاء و الشروط فانه يراعي فيها حال المنوب عنه من حيث تقليده أو اجتهاده.
" سؤال ٧" هل يجوز النيابة أو التبرع عن الاحياء.
" جواب" اما في الواجبات العبادية كالصوم و الصلاة و نحوهما فلا يجوز النيابة إلا الحج عن المستطيع العاجز عن المباشرة. و أما المستحبات من صلاة و زيادة صوم مستحب فيجوز فعلها عن الاحياء على نحو النيابة و على نحو إهداء الثواب.
" سؤال ٨" يجوز استئجار أولى الأعذار عن الأموات في قضاء العبادة عنهم و هل يعتبر في الأجير العدالة.
" جواب" لا يجوز استئجار العاجز عن القادر بل و لا عن العاجز فلو كان الميت تكليفه الصلاة جالسا و فاتته كذلك لا يجوز استنابة المقعد عنه بل لا بد من استئجار القادر و