سؤال و جواب
(١)
مقدمات التحقيق
١ ص
(٢)
هوية الكتاب
١ ص
(٣)
مقدمة المؤلف
١ ص
(٤)
تمهيد
٢ ص
(٥)
مسائل التقليد
٢ ص
(٦)
العبادات
٤ ص
(٧)
القسم الأول في العبادات البدنية
٤ ص
(٨)
كتاب الطهارة
٤ ص
(٩)
أحكام المياه
١٨ ص
(١٠)
ماء المطر
١٨ ص
(١١)
الآبار و العيون
١٩ ص
(١٢)
الكر
٢٠ ص
(١٣)
الماء القليل من الراكد
٢١ ص
(١٤)
المطهر الأعظم و أحكام التطهير به
٢٢ ص
(١٥)
ماء الحنفيات و الأنابيب الشائعة في هذه الأيام
٢٦ ص
(١٦)
الجلود و الأواني
٢٦ ص
(١٧)
الوضوء و مقدماته
٢٧ ص
(١٨)
الغسل
٣١ ص
(١٩)
الأغسال الواجبة
٣١ ص
(٢٠)
الأول غسل الجنابة
٣١ ص
(٢١)
الثاني من الاغسال غسل الحيض
٣٥ ص
(٢٢)
الثالث من الاغسال غسل المستحاضة
٣٨ ص
(٢٣)
الغسل الرابع غسل النفاس
٣٨ ص
(٢٤)
الغسل الخامس غسل مس الميت
٣٩ ص
(٢٥)
السادس غسل الأموات
٣٩ ص
(٢٦)
الاغسال المستحبة
٤٥ ص
(٢٧)
الطهارة الثالثة الطهارة الترابية
٤٥ ص
(٢٨)
كتاب الصلاة
٥٠ ص
(٢٩)
القبلة
٥٤ ص
(٣٠)
تكميل الاستقبال تختلف احكامه باختلاف الموارد
٥٦ ص
(٣١)
النية
٥٦ ص
(٣٢)
أما الستر
٥٨ ص
(٣٣)
و اما المكان
٦٠ ص
(٣٤)
مكان السجود
٦٢ ص
(٣٥)
الاذان و الإقامة
٦٥ ص
(٣٦)
أفعال الصلاة
٦٧ ص
(٣٧)
الأول القيام
٦٧ ص
(٣٨)
الثاني من أعمال الصلاة تكبيرة الإحرام
٦٩ ص
(٣٩)
الثالث القراءة
٧٠ ص
(٤٠)
الرابع الركوع
٧٢ ص
(٤١)
الخامس من أفعال الصلاة السجود
٧٣ ص
(٤٢)
السادس من أفعال الصلاة الذكر
٧٥ ص
(٤٣)
السابع التشهد
٧٥ ص
(٤٤)
الثامن التسليم
٧٥ ص
(٤٥)
مباحث الخلل في الصلاة
٧٩ ص
(٤٦)
المقام الأول في أجزاء الركعة و شرائطها
٧٩ ص
(٤٧)
اما الظن
٨٠ ص
(٤٨)
و أما الشك
٨٠ ص
(٤٩)
الأولى قاعدة الشك في المحل
٨٠ ص
(٥٠)
الثانية قاعدة الشك بعد التجاوز
٨٠ ص
(٥١)
الثالثة قاعدة الشك بعد الفراغ من العمل
٨٠ ص
(٥٢)
المقام الثاني في الشك في اصل الصلاة أو في عدد ركعاتها
٨٢ ص
(٥٣)
خاتمة مباحث الخلل
٨٥ ص
(٥٤)
اما صلاة الآيات
٨٥ ص
(٥٥)
أما صلاة القضاء
٨٧ ص
(٥٦)
خاتمة القضاء
٨٩ ص
(٥٧)
صلاة الجماعة
٨٩ ص
(٥٨)
خاتمة الجماعة
٩٤ ص
(٥٩)
صلاة المسافر
٩٤ ص
(٦٠)
خاتمة كتاب الصلاة
١٠١ ص
(٦١)
كتاب الصوم
١٠١ ص
(٦٢)
و الكلام في الصوم يقع في منهاجين
١٠٢ ص
(٦٣)
(المنهاج الأول) في حقيقته و ما يتحقق به و ما ينافيه و يبطله شرعا
١٠٢ ص
(٦٤)
المنهاج الثاني في أقسام الصوم و أحكام كل قسم
١٠٦ ص
(٦٥)
قضاء الصوم
١٠٩ ص
(٦٦)
كفارات الصوم
١١٠ ص
(٦٧)
خاتمة كتاب الصوم في الاعتكاف
١١٠ ص
(٦٨)
القسم الثاني في العبادات المالية المحضة
١١١ ص
(٦٩)
الزكاة
١١١ ص
(٧٠)
النقدان
١١٤ ص
(٧١)
الغلات الأربع
١١٤ ص
(٧٢)
اما زكاة الأبدان
١٢٠ ص
(٧٣)
الخمس
١٢١ ص
(٧٤)
مستحق الخمس و مصرفه
١٢٦ ص
(٧٥)
الكفارات
١٢٧ ص
(٧٦)
تكملة العبادات المالية الاختيارية
١٢٩ ص
(٧٧)
أما القسم الثالث و هو العبادات التي تجمع الامرين و هي المالية البدنية فهو نوعان
١٢٩ ص
(٧٨)
الجهاد
١٢٩ ص
(٧٩)
و الحج
١٣٠ ص
(٨٠)
المكاسب و أقسامها و أحكامها
١٣٠ ص
(٨١)
تكملة عدا ما ذكرنا من المكاسب المحرمة و الواجبة و المستحبة و المكروهة فهو المباح
١٤٣ ص
(٨٢)
الارضون
١٤٣ ص
(٨٣)
خاتمة في آداب الكسب و التجارة
١٤٥ ص
(٨٤)
هذه جملة من القواعد الكلية
١٤٦ ص
(٨٥)
الطهارة
١٤٦ ص
(٨٦)
المياه
١٤٦ ص
(٨٧)
المائعات
١٤٦ ص
(٨٨)
الوضوء
١٤٧ ص
(٨٩)
الغسل
١٤٨ ص
(٩٠)
غسل الجنابة
١٤٨ ص
(٩١)
الدماء الثلاثة
١٤٨ ص
(٩٢)
غسل المس
١٤٨ ص
(٩٣)
أحكام الاموات
١٤٨ ص
(٩٤)
التيمم
١٤٩ ص
(٩٥)
الصلاة
١٤٩ ص
(٩٦)
الاوقات
١٤٩ ص
(٩٧)
الستر
١٤٩ ص
(٩٨)
الاذان و الإقامة
١٥٠ ص
(٩٩)
النية
١٥٠ ص
(١٠٠)
القراءة
١٥٠ ص
(١٠١)
تكبيرة الإحرام
١٥٠ ص
(١٠٢)
الركوع و السجود
١٥٠ ص
(١٠٣)
التسليم
١٥٠ ص
(١٠٤)
القضاء
١٥١ ص
(١٠٥)
صلاة المسافر
١٥١ ص
(١٠٦)
الجماعة
١٥١ ص
(١٠٧)
الآيات
١٥١ ص
(١٠٨)
الصوم
١٥١ ص
(١٠٩)
السفر و احكامه
١٥١ ص
(١١٠)
زكاة الغلات
١٥٢ ص
(١١١)
زكاة الانعام
١٥٢ ص
(١١٢)
الخمس
١٥٢ ص
(١١٣)
الكفارات
١٥٣ ص
(١١٤)
الحج
١٥٣ ص
(١١٥)
الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر
١٥٤ ص
(١١٦)
الوصية
١٥٤ ص
(١١٧)
التذكية بالكلب و السلاح
١٥٥ ص
(١١٨)
التذكية بالذبح و النحر
١٥٦ ص
(١١٩)
البيع و الإجارة
١٥٦ ص
(١٢٠)
النكاح
١٥٦ ص
(١٢١)
متفرقات
١٥٦ ص
(١٢٢)
في التربية و التعليم
١٥٧ ص

سؤال و جواب - كاشف الغطاء، الشيخ محمد حسين - الصفحة ٨٧ - أما صلاة القضاء

و اما الشك في ركوعاتها فحكمه حكم الشك في بقية الأجزاء ان كان في المحل أتى به و ان كان تجاوز إلى الغير مضى و بنى على وقوعه أي على الأكثر الا إذا رجع الشك في الرجوع إلى الشك في الركعة كما إذا لم يعلم الركوع الذي هو فيه هو الخامس أو السادس هو لا يعلم انه في الأولى أو الثانية فإذا استقر الشك بطلت صلاته و وجب الاستئناف و الاحوط إتمام الأولى بالبناء على الأكثر الإعادة. و كل واحد من ركوعاتها الخمس ركن تبطل الصلاة بنقصه عمدا أو سهوا فلو انكشف بعد الصلاة انه كان قد نقص ركوعا و لو سهوا وجبت الإعادة أو القضاء.

أما صلاة القضاء

" سؤال ١" أي الفرائض يجب قضاؤها و هل كل فوت يوجب القضاء.

" جواب" يجب قضاء كل فريضة فائتة أي لم يأت بها المكلف في وقتها سواء كانت يومية أو غير يومية و سواء كان الفوت عن عمدٍ أو عن نسيان أو جهل من جهة النوم المستوعب للوقت أو المرض و كذا إذا أتى بها باطلة لفقد جزء أو شرط أو وجود مانع و لا يجب القضاء على الصبي و لا المجنون في تمام الوقت و لا المغمى عليه كذلك إلا إذا كان الإغماء من فعله بحيث يعلم ترتبه عليه و لا على الكافر إذا اسلم بعد خروج الوقت و لا على الحائض و النفساء و لو طرأ ما يوجب زوال التكليف من جنون أو حيض و نحوه و قد مضى من أول الوقت مقدار فعل الفريضة تامة و لو بطهارة الترابية حيث يكون تكليفه ذلك بحسب حاله و لو يفعلها وجب قضاؤها و كذا لو ارتفع العذر و قد بقي من آخر الوقت و لو مقدار ركعة و لم يفعلها وجب القضاء أيضا، و كما يجب قضاء اليومية يجب قضاء صلاة الآيات أيضا إلا في صورة الجهل و عدم احتراق الكل كما تقدم و يستحب قضاء النوافل إلا إذا كانت ملتزمة بنذر و نحوه فان الاحوط وجوب قضائها. و ما فات قصرا يقضى قصرا و لو في الحضر و ما فات تماما يقضى تماما و لو في السفر.

" سؤال ٢" هل يجب الترتيب بين الفوائت اليومية بتقديم الأول مع العلم أو مطلقا أم لا يجب مطلقا، و هل يجب القضاء على الفور أم على السعة.

" جواب" أما مع الجهل بكيفية الفوت فلا ينبغي الإشكال في عدم وجوب الترتيب، و أما مع العلم كما لو فاتته خمس فرائض من خمسة أيام عصر من اليوم الأول و ظهر من اليوم الثاني و صبح من الثالث و عشاء من الرابع و مغرب من الخامس فالمشهور انه يجب قضاؤها على هذا الترتيب و لا يجوز له ان يقدم المغرب ثمّ العشاء و هكذا و لا ريب ان هذا هو الاحوط و لكن الأقوى عندنا عدم وجوبه. كما لا ريب في عدم وجوب الترتيب بين اليومية و غيرها كالآيات و غيرها و لا بين الآيات بعضها مع بعض فلو فاتته صلاة كسوف بعد خسوف جاز تقديم الخسوف على الكسوف، و وجوب القضاء موسع ما دام العمر ما لم يؤد إلى المسامحة و التهاون و يتضيق بظن العجز أو الموت.

" سؤال ٣" من علم بان عليه فوائت لا يعلم مقدارها. أو علم بان عليه فائتة لا يعلمها بعينها فكيف يصنع.

" جواب" أما في الصورة الأولى فيجب أن يقضي المقدار المتيقن و يجري البراءة من الزائد و ان كان الاحوط القضاء إلى ان يعلم براءة ذمته و اما في الصورة الثانية فيصلي ثنائية و ثلاثية و رباعية مرددة بين الظهرين و العشاء ينوي بها عما في ذمته. و ان كان‌